باب 6- الحيض و الاستحاضة و النفاس

1-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها

2-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإن انقطع عنها و إلا فهي بمنزلة المستحاضة

3-  سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل و إن رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت

4-  أحمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام

5-  أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلت سبعة و عشرين يوما قال الحسن و قال ابن بكير و هذا مما لا يجدون منه بدا

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ع عن الحيض و السنة في وقته فقال إن رسول الله ص سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله ص في ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قال إنما هو عزف فأمرها أن تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي قال أبو عبد الله ع هذه سنة النبي ص في التي تعرف أيام أقرائها و لم تختلط عليها أ لا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة و إنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها و كذلك أفتى أبي ع و سئل عن المستحاضة فقال إنما ذلك عزف أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة قيل و إن سال قال و إن سال مثل المثعب قال أبو عبد الله ع هذا تفسير حديث رسول الله ص و هو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها و لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت و أما سنة التي قد كان لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم و زادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك و ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ص فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال النبي ص ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي فكانت تغتسل في كل صلاة و كانت تجلس في مركن لأختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله ع أ ما تسمع رسول الله ص أمر هذه بغير ما أمر به تلك أ لا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك و لكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و صلي فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها أ لا تسمعها تقول إني أستحاض فلا أطهر و كان أبي يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا يكون الريبة و الاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلى غيره و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن يكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك فهذا يبين لك أن قليل

 الدم و كثيره في أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى النظر إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك و لا أرى النبي ص قال اجلسي كذا و كذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك و كذلك أبي ع أفتى في مثل هذا و ذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي قال أبو عبد الله ع فأرى جواب أبي هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى أ لا تراه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام و قال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة و أمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل و أدبر و تغير و قوله البحراني شبه معنى قول النبي ص إن دم الحيض يعرف و إنما سماه أبي ع بحرانيا لكثرته و لونه و هذه سنة النبي ص في التي اختلط أيامها حتى لا تعرفها و إنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيره قال و أما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة و لم تر الدم قط و رأت أول ما أدركت و استمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى و الثانية و ذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله ص فقالت إني استحضت حيضة شديدة فقال احتشي كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال لها تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلاثا و عشرين أو أربعا و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و أخري الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلا و أخري المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلا قال أبو عبد الله ع فأراه قد بين في هذه غير ما بين في الأولى و الثانية و ذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك أ لا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها و هي مستحاضة غير حائض و كذلك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة و هي حائض ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي و ليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض أ لا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك و مما يبين هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها و إن كانت الأشياء كلها في علم الله فهذا بين واضح أن هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط و هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن و إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها و خلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فإن اختلطت الأيام عليها و تقدمت و تأخرت و تغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم و إدباره و تغير حالاته و إن لم يكن لها أيام قبل ذلك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا فتعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما يستقبل إن استحاضت فقد صار سنة إلى أن تجلس أقراءها و إنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض لقول رسول الله ص للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرئك و لكن بين لها الأقراء فأدناه حيضتان فصاعدا فإن اختلطت عليها أيامها و زادت

 و نقصت حتى لا تقف منها على حد و لا من الدم على لون عملت بإقبال الدم و إدباره و ليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله ص إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و لقوله ص إن دم الحيض أسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الأمر كذلك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة و كان الدم على لون واحد و حال واحدة فسنتها السبع و الثلاث و العشرون لأن قصتها قصة حمنة حين قالت إني أثجه ثجا

7-  أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت لأبي الحسن الماضي ع جعلت فداك إن رجلا من مواليك سألني أن أسألك عن مسألة فتأذن لي فيها فقال لي هات فقلت جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث و في أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما و ليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة و بعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها و لتمسك عن الصلاة و إن كان من العذرة فلتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها إن أحب قلت جعلت فداك و كيف لها أن تعلم من الحيض هو أو من العذرة فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث

8-  محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت لأبي عبد الله ع فتاة منا بها قرحة في جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها و ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة

9-  الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في الحبلى ترى الدم قالا تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم و لم يخرج و تلك الهراقة

10-  عنه عن النضر و فضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم

11-  عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحبلى ترى الدم قال نعم إنه ربما قذفت المرأة الدم و هي حبلى

12-  عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام

13-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة

14-  عنه عن فضالة عن أبي المعزى قال سألت أبا عبد الله ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين

15-  عنه عن فضالة عن أبي المعزى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و إن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين

16-  عنه عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أ تصلي قال تمسك عن الصلاة

17-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء القلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت

18-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الأيام و في الشهر و في الشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة

19-  و ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه قال قال رسول الله ص ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة

 قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار هو أن الحبلى إذا رأت الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير و لا يحتبس عنها عن ذلك الوقت إلا بمقدار يوم أو يومين فإنها تترك الصلاة و تفطر الصوم و يجري عليها حكم الحائض سواء و إذا رأت الدم و كان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فإنها تصلي و تصوم و ليس حكمها حكم الحائض و الذي يدل على هذا التفصيل

20-  ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله ع إن أم ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و تحتشي و تستثفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل عليها قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها

21-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر ع عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى قال لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها

22-  عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول ع قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح الله عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر قال و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها

23-  علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان

24-  فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر

25-  و ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر

26-  عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر

27-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء

28-  عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر فإن طهرت في الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة

29-  عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة و محمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ ع قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر

30-  عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي و عن أبيه قال كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما أنك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلي العصر

 قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لأن الذي أعول عليه في الجمع بينها أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير و يستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس و على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار

31-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها

32-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها

33-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين قال فإن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب

34-  علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة و هي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت

35-  علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به

36-  عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم

37-  عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال ليس عليها شي‏ء

38-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث

 و لا ينافي هذا الخبر

39-  ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب

 فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم و إنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال فالذي يدل على ذلك

40-  ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم

41-  عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلك

42-  عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به

43-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت و هي جالسة فقال تقوم من مسجدها و لا تقضي تلك الركعتين

44-  عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم

45-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها

46-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد

47-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل فقال قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل

48-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد

49-  عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا

50-  عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها

51-  فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب

 فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب و إن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه أنه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا و إذا لم يكن ذلك فيجوز أن يكون الغسل إضافة إلى الجنابة و يكون ذلك مجزئا عنها و عن الحيض بدلالة ما قدمناه من الأخبار و الذي يكشف أيضا عما ذكرناه

52-  ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل ليس عليها شي‏ء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة

53-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلت

54-  عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في المرأة ترى الصفرة قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

55-  أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه

 -  أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه فقال إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه

57-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شي‏ء قال تترك الصلاة حتى تطهر

58-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ع المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة

59-  أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش

60-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع حد التي يئست من المحيض خمسون سنة

61-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي ص تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة

 -  علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله ع في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت فقال ترجع ليس لها اعتكاف

63-  عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال و أي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها

64-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن ع في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر

 قال محمد بن الحسن إنما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته و لو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه

65-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع أن أمير المؤمنين ع قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت و إلا فهي كاذبة

 و لا ينافي هذا الخبر

66-  ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول العدة و الحيض إلى النساء

  لأن الوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة و الحيض و إذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول

67-  محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل

68-  عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها

69-  عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء

70-  و أما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن الحائض كم يكفيها من الماء قال فرق

  فمحمول على الاستحباب و الفضل دون الفرض و الإيجاب

71-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس

72-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها

73-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها و تيممت

74-  علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك المرأة الصلاة و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض

75-  عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن جميل بن دراج و محمد بن حمران جميعا عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم

76-  عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل و زرارة عن أحدهما ع قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها

77-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران و محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و قال لا بأس بأن يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك

78-  عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد

 -  عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين

80-  عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيام و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد

81-  عنه عن محمد بن الربيع الأقرع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت

82-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة

 قال محمد بن الحسن معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام و حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لأنا قد بينا أن الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك أقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها

83-  محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول ع في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس

84-  محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر

85-  علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل أيام أمها أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل