باب 8- المياه و أحكامها

1-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شي‏ء قلت و كم الكر قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها

 قال محمد بن الحسن قد بينا أن حكم الآبار مفارق لحكم الغدران و أنها تنجس بما يقع فيها و تطهر بنزح شي‏ء منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا و الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة خاصة و الراوي له الحسن بن صالح و هو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أتيت ماء و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ

3-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن الماء الساكن و الاستنجاء منه فقال توضأ من الجانب الآخر و لا توضأ من جانب الجيفة

4-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه

6-  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلا أن يتغير

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أنه لا يفسده شي‏ء لا يجوز الانتفاع بشي‏ء منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فأما إذا لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار و ينتفع بالباقي على ما بيناه

7-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر ع قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر قال ينزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها و لا بأس به قال و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها و سألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة

8-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لأنه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد و الذبائح

 -  أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع و إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية و ذلك كثير

10-  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء و البالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال يجري الماء إلى القبلة إلى يمين و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة

11-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا و إن كانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجسها قال فقال إن كان البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شي‏ء و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجسها و ما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه قال زرارة فقلت له فإن كان يجري بلزقها و كان لا يلبث على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض و لا يغوله حتى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله

13-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع و أقل و أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر و الإيجاب

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك

15-  أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول و ميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شي‏ء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته يدل على ذلك

16-  ما رواه علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى ع عن البيت يبال على ظهره و يغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أ يؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به

17-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها و إن كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية و كذلك الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء قال و قال أبو جعفر ع إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي‏ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجي‏ء له ريح يغلب على ريح الماء

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارها كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه و يكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب و لا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء و كذلك القول في الجرة و حب الماء و القربة و ليس لأحد أن يقول إن الجرة و الحب و القربة لا يسع شي‏ء من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر أن الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف و اللام و ذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة و إذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار

18-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شي‏ء يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه

19-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال سألت أبا الحسن ع عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة

20-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أنه لا بأس بأن يستقى به غير أنه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء و لا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب و البهائم و ما أشبه ذلك

21-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه

22-  عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سألت أبا عبد الله ع عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابه النار فلا بأس بأكله

23-  عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله ع في عجين عجن و خبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه

24-  عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا و ما أحسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله ع في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة

25-  عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال يدفن و لا يباع

 قال محمد بن الحسن و بهذا الخبر نأخذ دون الأول

26-  عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه ع أن النبي ص أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم قال لها ما أخذت بأفواهها و لكم سائر ذلك

27-  عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شي‏ء و الكر ستمائة رطل

 قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم

28-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شي‏ء و القلتان جرتان

 فهذا خبر مرسل و يحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة و يحتمل أيضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر و هو أنه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لأن ذلك ليس بمنكر لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة و على هذا لا تنافي بين الأخبار

29-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال حدثنا جعفر ع قال كان أبو جعفر ع يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت و قال جعفر ع إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء

30-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه

 -  سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل أبو عبد الله ع عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير

 قال محمد بن الحسن قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه

32-  سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد الله ع في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأ برأسه و توضأ بالباقي

 قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى

33-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي جعفر ع أكون في السفر فآتي الماء النقيع و يدي قذرة فأغمسها في الماء قال لا بأس

34-  أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع به و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا عن أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و إن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و إلا اغتسل من هذا و هذا فإن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه

35-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث فقال إن عرض في قلبك منه شي‏ء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق فإن الله عز و جل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج

36-  أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله ع عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل منها الجنب و يتوضأ منه فقال و كم قدر الماء قلت إلى نصف الساق و إلى الركبة فقال توضأ منه

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين و ما يجري مجراهما أن نحملهما على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه و متى كان أقل من الكر فإنه ينجس على ما قلناه

37-  الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء و الماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل

38-  عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه

39-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه و أتوضأ قال لا

40-  و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس

41-  و سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله ع عن الرجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و غسل منه ثيابه و اغتسل منه و قد كانت الفأرة منسلخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شي‏ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها

42-  و روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أن أبا جعفر ع كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضأ منه

43-  محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ع في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أ يتوضأ في ذلك البئر قال لا يتوضأ فيه يعطل و يجعل قبرا و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن قال رسول الله ص حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا

44-  و سأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله ع فقال له بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشي‏ء إن الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد

45-  العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء و سألته عن العظاية و الحية و الوزغ تقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه

  و لا ينافي هذا الخبر

46-  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال أتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله قال فقال له أبو جعفر ع لا تأكله قال فقال له الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر ع إنك لم تستخف بالفأرة و إنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شي‏ء

 لأن الوجه في هذه الرواية أن الفأرة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال