باب 2- العمل في ليلة الجمعة و يومها

1-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف و ساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس

2-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قلت له قول الله عز و جل فاسعوا إلى ذكر الله قال قال اعملوا و عجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه و ثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم و الحسنة و السيئة تضاعف فيه قال و قال أبو جعفر ع و الله لقد بلغني أن أصحاب النبي ع كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و الفضيل قالا قلنا له أ يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال أخذ الشارب و الأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أخذ من شاربه و قلم أظفاره و غسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة

6-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص و الجنون

7-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن جده ع قال جاء أعرابي إلى النبي ص يقال له قليب فقال له يا رسول الله إني تهيأت إلى الحج كذا و كذا مرة فما قدر لي فقال له يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين

8-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية بن وهب عن موسى بن بكر قال قلت لأبي الحسن ع إن أصحابنا يقولون إن أخذ الشارب و قلم الأظفار يوم الجمعة فقال سبحان الله خذها متى شئت في يوم الجمعة و إن شئت ففي سائر الأيام

9-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي حفص الجرجاني عن أبي الخضيب الربيع بن بكر عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر ع قال من أخذ من أظفاره و شاربه كل جمعة و قال حين يأخذه بسم الله و بالله و على سنة رسول الله ص لم تسقط منه قلامة و لا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة و لم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه

10-  عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان بن هلال عن عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد الله ع خذ من شاربك و أظفارك كل جمعة و إن لم يكن فيها شي‏ء فزكها فلا يصيبك جذام و لا برص و لا جنون

11-  عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك

12-  عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن أبي يعفور قال قلت له جعلت فداك إنه ما استنزل الرزق بشي‏ء يعدل التعقيب بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي أجل و لكني أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب و تقليم الأظفار يوم الجمعة

13-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله ص إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ص رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيامة

14-  عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه

15-  الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم و يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب

16-  عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا كان قوم في قرية صلوا أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين

17-  عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال حثنا أبو عبد الله ع على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت له نغدو عليك فقال لا إنما عنيت عندكم

18-  عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله ع قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي

19-  عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة

20-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ع قال قال مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله قال قلت فكيف أصنع قال قال صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة

21-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ع عن أبيه عن علي ع قال لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود

 فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار لأن هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه مذهب بعض العامة

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كان أبو جعفر ع يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام و أربعة

23-  عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الجمعة فقال تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شي‏ء

24-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله ص إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ص رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيامة

 فلا ينافي الخبر الأول لأن هذا الخبر محمول على الاستحباب لأن الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه و الذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث و هو زرارة

25-  روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين

 -  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلي في بيتها أربعا أفضل

27-  سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر

28-  عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله ع في الرجل هل يقضي غسل الجمعة قال لا

29-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال في العيدين و الجمعة

30-  علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين

31-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة

32-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان و محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا أن تكون في يوم جمعة فإنك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها

33-  عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد قلت رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة

34-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة

35-  سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا

36-  أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال سألت أبا الحسن ع قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك و قل هو الله أحد قال أجزأه

 -  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردى ببرد يمنية أو عدني و يخطب و هو قائم يحمد الله و يثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد ص و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة و في الثانية بسورة المنافقين

38-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع

39-  الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصل أربعا

40-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين

 فالمعنى في هذا الخبر أنه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين و الذي يؤكد ما قدمناه ما رواه

41-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ع قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها فإن أدركته و هو يتشهد فصل أربعا

42-  أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال كان أبو جعفر ع يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك و كان يقول إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور

43-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد الله ع إني أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس قال فقال إنما هذا على المؤذنين

44-  عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن علي ع قال من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس

45-  عنه عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ع قال كان رسول الله ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون

46-  عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع

47-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود و إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع و إن شاء لم يقنت و ذلك إذا صلى وحده

48-  الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار و ما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس

49-  أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال و كان علي ع يقول ما زاد فهو خير و قال إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار و يصلي الظهر و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر

50-  أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن ع عن التطوع يوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة

51-  عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال ست ركعات بكرة و ست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة

52-  عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ع فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة

53-  أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر ع كيف تصنع يوم الجمعة قال كيف تصنع أنت قلت أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم قال كذلك أصنع أنا

54-  عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة

55-  و عنه قال صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة و عشر ركعات بعدها

56-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه و لو بالحصى

57-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو يصلي أربع ركعات و قد صلى الإمام ركعتين قال يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الإمام و في الثانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد و لكن يسبح فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما و يتشهد و يسلم

58-  عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة

59-  عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال قبل الأذان

 -  عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا هو انصرف

61-  عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين

 قال محمد بن الحسن معنى هذا الخبر أنهم إذا كانوا على أكثر من فرسخين ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك

62-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة و إما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط و إما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى يرفع الناس رءوسهم فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف فقال نعم لا بأس بذلك