باب 26- صلاة العراة

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيوميان إيماء و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال و إن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه و وضعهما

2-  سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة قال يتقدمهم الإمام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها و ركع

 و ما ذكره بعد ذلك من كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا يدل على ذلك ما رواه

4-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة ليس عليهم إلا إزار أو رداء كيف يصلون عليه و هم عراة ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر باللبن و بالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلى عليه إذا دفن قال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته