باب 3- زكاة الفضة

قال الشيخ رحمه الله و ليس فيما دون المائتي درهم زكاة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب

1-  روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإن زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم و ليس في الكسور شي‏ء و ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار

2-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقص فليس عليك زكاة و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار و إن نقص فليس عليك شي‏ء

3-  علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم و ليس فيما دون الأربعين شي‏ء فقلت فما في تسعة و ثلاثين درهما قال ليس على التسعة و ثلاثين درهما شي‏ء

4-  علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر ع يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شي‏ء فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس في أقل من مائتي درهم شي‏ء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم فإذا بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتي درهم ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب و كذلك الذهب و كل ذهب و إنما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شي‏ء