باب 5- زكاة الإبل

قال الشيخ رحمه الله و ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‏ء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى آخر الباب

1-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد و الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‏ء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق أن يعد صغيرها و كبيرها

2-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال في خمس قلاص شاة و ليس فيما دون الخمس شي‏ء و في عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث و في عشرين أربع و في خمس و عشرين خمس و في ست و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة

3-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا ليس في الإبل شي‏ء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت على خمس و ثلاثين فابنة لبون إلى خمس و أربعين فإن زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس و سبعين فإن زادت فبنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين و مائة فإن زادت ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون و ليس في شي‏ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها و كل شي‏ء كان من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شي‏ء و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شي‏ء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج

4-  فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض و ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها و ليس على النيف شي‏ء و لا على الكسور شي‏ء و ليس على العوامل شي‏ء و إنما ذلك على السائمة الراعية قال قلت فما في البخت السائمة قال مثل ما في الإبل العربية

 فليس بينه و بين ما قدمناه من الأخبار تناقض لأن قوله ع في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم و أنه يجب في كل خمس شاة إلى هذا العدد ثم قوله ع بعد ذلك فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد و زادت واحدة و إنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك و لو صرح فقال في كل خمس شاة إلى خمس و عشرين ففيها خمس شياه و إذا بلغت خمسا و عشرين و زادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض و كل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام و لم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الأخبار المفصلة التي قدمناها فلا تنافي بين جميع ألفاظها و معانيها فعملنا على جميعها و لو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة و قد صرح عبد الرحمن بن الحجاج بذلك فيما رواه

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال في خمس قلائص شاة و ليس فيما دون الخمس شي‏ء و في عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين خمس شياه و في ست و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين و قال عبد الرحمن هذا فرق بيننا و بين الناس

 ثم ساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه