باب 6- الصلاة في السفينة

1-  أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر و فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع و اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما فقال إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل و إن لم يستطع صلى جالسا و قال لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أ ترغب عن صلاة نوح

2-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا أتى أبي فسأله فقال إني أكون في السفينة و الجدد مني قريبا فأخرج فأصلي عليه فقال له أبو جعفر ع أ ما ترضى أن تصلي بصلاة نوح ع

3-  الحسين عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطع فصل جالسا يجمع الصلاة فيها إن أراد و يصلي على القير و القفر و يسجد عليه

4-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرجل يكون في السفينة هل له أن يضع الحصر على المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير و أشباهه ثم يصلي عليه فقال لا بأس

5-  عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له أ ترغب عن صلاة نوح ع فقلت له آخذ معي مدرة أسجد عليها فقال نعم

6-  عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع عن أبي عبد الله ع قال قال أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم

7-  عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة

8-  عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام و إن كان معهم نساء كيف يصنعون أ قياما يصلون أم جلوسا قال يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم و إن ضاقت السفينة قعدن النساء و صلى الرجال و لا بأس أن تكون النساء بحيالهم و سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومى و هو قائم

9-  فأما ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال كنت مع أبي الحسن ع في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة فقال لا تصل في بطن واد جماعة

 فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار في جواز الجماعة في السفينة لأن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع و يمكن ذلك على الانفراد و الذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه

10-  أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة و أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني عيينة عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله ع عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال لا بأس

11-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال إنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل و إلا فليصل حيث توجهت به قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم ليصل

12-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة المكتوبة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة و در معها حيث دارت بك

13-  أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في الفرات و ما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن و إن خرجت فحسن

14-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أ يصلي و هو جالس يومئ أو يسجد قال يقوم و إن حنى ظهره

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه إذا تمكن منه فأما إذا لم يتمكن منه جاز أن يقتصر على الصلاة جالسا و على الإيماء على ما بيناه و يؤكد ذلك أيضا ما رواه

15-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الصلاة في السفينة إيماء

16-  عنه عن عيينة بياع القصب عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله ع نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة قال نعم ليس به بأس قلت و نسجد على ما فيها و على القير قال لا بأس

17-  عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله ع إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة و هو من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام و كيف كان ينبغي أن أصنع فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت و عليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك