قال الشيخ رحمه الله و ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى آخر الباب
1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شيء و في أربعين بقرة بقرة مسنة و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء إنما الصدقة على السائمة الراعية و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجبت فيه