باب 12- العمل في ليلة الجمعة و يومها

قال الشيخ رحمه الله و اعلم أن الله فضل ليلة الجمعة و يومها على سائر الأيام و الليالي إلى قوله و اقرأ في صلاة المغرب

1-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة

2-  و عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال قال رسول الله ص إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات و يرفع فيه الدرجات و يستجيب فيه الدعوات و يكشف فيه الكربات و يقضي فيه الحاجات العظام و هو يوم المزيد لله فيه عتقاء و طلقاء من النار ما دعا الله فيه أحد من الناس و عرف حقه و حرمته إلا كان حقا على الله عز و جل أن يجعله من عتقائه و طلقائه من النار و إن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا و بعث آمنا و ما استخف أحد بحرمته و ضيع حقه إلا كان حقا على الله عز و جل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب

3-  و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله ع قال إن للجمعة حقا و حرمة فإياك أن تضيع أو تقصر في شي‏ء من عبادة الله تعالى و التقرب إليه بالعمل الصالح و ترك المحارم كلها فإن الله يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات و يرفع فيه الدرجات قال و ذكر أن يومه مثل ليلته قال فإن استطعت أن تحييه بالصلاة و الدعاء فافعل فإن ربك ينزل من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات فإن الله واسع كريم

4-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر ع قال قال له رجل كيف سميت الجمعة بالجمعة قال إن الله عز و جل جمع فيها خلقه لولاية محمد ص و وصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه

5-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن عمر بن يزيد عن جابر عن أبي جعفر ع قال سئل عن يوم الجمعة و ليلتها فقال ليلتها ليلة غراء و يومها يوم أزهر و ليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافى من النار من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار و براءة من عذاب القبر و من مات ليلة الجمعة عتق من النار

6-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام و إن الجنان لتزخرف و تزين يوم الجمعة لمن أتاها فإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة و إن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد

7-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع أو عن أبي عبد الله ع قال ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة و إن كلام الطير فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام و يوم صالح

8-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له قال نعم إذا خرج الإمام قلت إن الإمام يعجل و يؤخر قال إذا زاغت الشمس

9-  و عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله ع يا عمر إنه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب و قراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد و آل محمد فأكثروا منها و قال يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد و آل محمد و أهل بيته في كل يوم جمعة ألف مرة و في سائر الأيام مائة مرة

10-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يستحب إذا دخل و إذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة و قال أبو عبد الله ع إن الله اختار من كل شي‏ء شيئا و اختار من الأيام يوم الجمعة

11-  و روى أبو بصير عن أبي جعفر ع أنه قال إن الله تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره أ لا عبد مؤمن يدعوني لآخرته و دنياه قبل طلوع الفجر لأجيبه أ لا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه أ لا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده و أوسع عليه أ لا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه أ لا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه و أخلي سربه أ لا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له و آخذ له بظلامته قال فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر

12-  و قد روى أبو بصير أيضا عن أحدهما ع قال إن العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عز و جل قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة

 قال الشيخ رحمه الله و اقرأ في صلاة المغرب في ليلة الجمعة سورة الجمعة إلى قوله و من السنن اللازمة

13-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة بن حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله ع إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو الله أحد و إذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو الله أحد فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و المنافقين و إذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو الله أحد

14-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في الفجر سورة الجمعة و قل هو الله أحد و في الجمعة سورة الجمعة و المنافقين

15-  و عنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع القراءة في الصلاة فيها شي‏ء موقت قال لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين

16-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله ص بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له

 قوله ع فلا صلاة له يحتمل وجهين أحدهما أنه إذا ترك قراءة هاتين السورتين غير معتقد أن في قراءتهما فضلا كثيرا و ثوابا جزيلا فلا صلاة له و يحتمل أيضا أن يكون أراد ع فلا صلاة كاملة فاضلة له كما

 قال النبي ص لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده

و إنما أراد ص لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد به رفع جوازها و كذلك الخبر الذي رواه

 -  الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة و المنافقين فلا جمعة له

 فإنه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة إذا اعتقد أنه ليس في قراءتهما فضل و الذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس بفريضة تفسد بتركها الصلاة ما رواه

18-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز و ربعي رفعاه إلى أبي جعفر ع قال إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و في صلاة الصبح مثل ذلك و في صلاة الجمعة مثل ذلك و في صلاة العصر مثل ذلك

19-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك

20-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس

21-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر

 فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة و المنافقين أن يجعل ما صلى من جملة النوافل و يستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين و الذي يبين عما ذكرناه

 -  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف

 و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

23-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما قال اقرأهما بقل هو الله أحد

 فأجاز له ع في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد و في الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو حضر فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد

24-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة اللهم إني أسألك بوجهك الكريم و أسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تغفر لي ذنبي العظيم سبعا

25-  علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن ثم تقول كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان قلت لا بشي‏ء من آلائك رب أكذب

26-  عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله ع من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة

 ثم قال الشيخ رحمه الله و من السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة إلى قوله فخذ شيئا من شاربك قال محمد بن الحسن قد بينا في كتاب الطهارة فضل غسل يوم الجمعة و يزيده بيانا ما رواه

27-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن غسل يوم الجمعة فقال سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر

28-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر

29-  و عنه عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن الأول ع كيف كان غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان

30-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث عن الأصبغ قال كان علي ع إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له و الله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى

31-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال من اغتسل يوم الجمعة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين كان له طهرا من الجمعة إلى يوم الجمعة

32-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله ع ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيب و يسرح لحيته و يلبس أنظف ثيابه و ليتهيأ للجمعة و ليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار و ليحسن عبادة ربه و ليفعل الخير ما استطاع فإن الله تعالى يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات

33-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلاء عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من أخذ من شاربه و قلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال بسم الله على سنة محمد و آل محمد كتب الله له بكل شعرة و كل قلامة عتق رقبة و لم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت

 قال الشيخ رحمه الله و صل ست ركعات عند انبساط الشمس إلى قوله و اعلم أن الرواية جاءت

34-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن ع الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار و ركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات

35-  و عنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع أما أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا

36-  الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ع قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة

 و قد روي أنه يجوز أن يصليها الإنسان كما يصلي سائر الأيام على ترتيبها روى ذلك

37-  الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع النافلة يوم الجمعة قال ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثماني ركعات

 قال محمد بن الحسن و الأفضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة و الذي يدل على ذلك ما رواه

38-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة

 و يدل عليه أيضا أنه قد روي أنه إذا زالت الشمس لا يصلي الإنسان إلا الفريضة و إذا لم يجز له غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالأفضل له أن يقدمها لأنه لا يأمن أن يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب النافلة و قد روى ما ذكرناه

39-  الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر ع إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين و إذا استيقنت الزوال فصل الفريضة

40-  و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير و فضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال فقال أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة

41-  الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة و الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس

42-  و عنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل ع يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام

43-  و عنه عن النضر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحب التبكير بها

44-  و عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة

45-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول

46-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و إن الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله ص و ربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام

 و ليس ينافي هذه الأخبار ما رواه

47-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله اغتسلت فقال ما اغتسلت بعد و لا صليت فقلت له قد صلينا الظهر و العصر جميعا قال لا بأس

 لأنه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر و إنما أوجبنا ذلك على من لا عذر له

48-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات قال نعم ست ركعات قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة قال تصليها بعد الفريضة أفضل

 فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في يوم الجمعة و ليس كذلك في سائر الأيام لأن سائر الأيام إذا زالت الشمس الأفضل أن يصلي الإنسان السبحة ثم يصلي الفريضة و ليس كذلك في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه و لم يرد ع أن تأخيرها أفضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس

49-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال نعم و قال اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة

50-  سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و سئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة فقال نعم و القنوت في الثانية

51-  الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال اجهروا بها

52-  و عنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال سألت أبا عبد الله ع عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر فقال تصليها في السفر ركعتين و القراءة فيها جهرا

53-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر و لا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة

54-  و عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال تصنعون كما تصنعون في الظهر و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة و إنما يجهر إذا كانت خطبة

 فالمراد بهذين الخبرين حال التقية و الخوف لأن الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة مما يتقى فيه و متى كان الحال حال التقية لا يجمع و لا يجهر بالقراءة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

55-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أ يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة قال نعم إذا لم يخافوا

 فصرح ع في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية فأما القنوت يوم الجمعة فإن صلى الإنسان في جماعة يقنت في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع و الذي يدل على ذلك ما رواه

56-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع و صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى

57-  و عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ع القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية

58-  و عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع

59-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى و إن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع

 -  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله ع قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده فقال لي لا قبل و لا بعد

61-  و روى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ع و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت

 فيحتمل أن يكون أراد ع ليس فيها قنوت فرضا لأن القنوت عندنا سنة و ليس ع إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة و يحتمل أن يكون أراد ع ليس فيها قنوت موظف و إنما هو شي‏ء يقول الإنسان على ما يجري على لسانه من تحميد الله و تمجيده و الصلاة على محمد و آله و يحتمل أن يكون أراد ع ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية و خوف و الذي يبين ما ذكرناه ما رواه

62-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سأل عبد الحميد أبا عبد الله ع و أنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة و كان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد هو في الركعة الأولى و الأخيرة قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع

 -  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة اللهم صل على محمد و على أئمة المسلمين اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك و ممن خلقته لجنتك قلت أسمي الأئمة قال سمهم جملة

64-  و عنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد و آل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك و خلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

65-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة و قل هو الله أحد سبعا و قل أعوذ برب الفلق سبعا و قل أعوذ برب الناس سبعا و آية الكرسي و آية السخرة و آخر قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة

 قال الشيخ رحمه الله ثم قم فأقم للعصر إلى قوله و اعلم أن الرواية جاءت

66-  روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ع أن رسول الله ص جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة

68-  و عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن ابن ناجية عن داود بن النعمان عن عبد الله بن سيابة عن ناجية قال قال أبو جعفر ع إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد و آل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و عليهم السلام و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة الله و بركاته قال من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنة و محا عنه مائة ألف سيئة و قضى له مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف درجة

 قال الشيخ رحمه الله و اعلم أن الرواية جاءت إلى قوله و تسقط الجمعة

69-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي

70-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان و أما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة

 -  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه

72-  علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال سألته عن خطبة رسول الله ص أ قبل الصلاة أو بعدها قال قبل الصلاة ثم يصلي

73-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه

74-  عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله ع إن أول من خطب و هو جالس معاوية و استأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه و كان يخطب خطبة و هو جالس و خطبة و هو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين

75-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم الإمام و قاضيه و المدعي حقا و المدعى عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام

76-  علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه

 و ليس بين هذين الخبرين تناقض لأن الخبر الأول الذي تضمن اعتبار سبعة أنفس فهو على طريق الفرض و الوجوب و الخبر الأخير على طريق الندب و الاستحباب و على جهة الأولى و الأفضل قال الشيخ رحمه الله و تسقط الجمعة عن تسعة

77-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين

 و هؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم استماع الخطبة و الصلاة ركعتين و متى لم يحضروها لم يجب عليهم و كان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

78-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس و كبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الإمام و لم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد الله ع أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى و لا الثانية و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها و لا قارب قال و سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم و لا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم فقال له الرجل و كيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه و قد قلت إن الجمعة لا تجب عليه و من لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا و يلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض اللهعليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن الله عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبي عبد الله ع

  قال الشيخ رحمه الله و وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة إلى قوله و أقل ما يكون بين الجماعتين فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى ثم قال و أقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال و لا جماعة إلا بخطبة و إمام و لا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من أنه تجوز الجماعة بغير خطبة لأن ذلك الخبر محمول على أنه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة و هذا الخبر يكون متناولا لمن صلى ركعتين و من صلى كذلك لا يجزيه إلا بخطبة

79-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلا بخطبة و إذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء

80-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان إمام عادل و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال و اعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر ع أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف أصنع قال صلها جماعة يعني الجمعة

81-  محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لأحد غيره