قال الشيخ رحمه الله و تحل الزكاة للأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و أبنائهم و قراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة و تحرم على الأب و الأم و الابن و البنت و الجد و الجدة و الزوجة و المملوك إلى آخر الباب
1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم
2- محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك فقال نعم
فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا و إن كانوا أقارب يدل على ذلك ما رواه
3- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال سأله رجل و أنا أسمع فقال أعطي قرابتي من زكاة مالي و هم لا يعرفونك قال فقال لا تعط الزكاة إلا مسلما و أعطهم من غير ذلك ثم قال أبو عبد الله ع أ ترون إنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله عز و جل في المال من غير الزكاة أكثر مما تعطي منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه
4- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن الرجل له قرابة و موال و أيتام يحبون أمير المؤمنين ع و ليس يعرفون صاحب هذا الأمر أ يعطون من الزكاة قال لا
5- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة و محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل تكون عليه الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة فقال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد
فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى
- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها قال أ مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه قال أبوك و أمك قلت أبي و أمي قال الوالدان و الولد
7- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له
8- و عنه عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة
9- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أن لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة فكتب ع أن ذلك جائز لك
فهذا الخبر مخصوص به أ لا ترى أنه إذا قال إن ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره مع أنه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته و أن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله و هذا جائز إذا كان الأمر على ما ذكرناه و الذي يدل على ذلك ما رواه
10- علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول و قال إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لم يكونوا يطعمونه و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا و قال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضا في سائر المسلمين و قال الزكاة تحل لصاحب الدار و الخادم و من كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم