باب 15- ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة

قال الشيخ رحمه الله و تحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين ع و جعفر و عقيل و العباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم فإذا منعوه و اضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة و تحل لهم صدقة بعضهم على بعض و جميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات الذي يدل على أن الزكاة المفروضة لا تحل لهم ما رواه

1-  محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله ص فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز و جل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله ص يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد الله ع اشهدوا لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع قالا قال رسول الله ص إن الصدقة أوساخ أيدي الناس و إن الله حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه فإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال أما و الله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله و رسوله لكم قالوا رضينا

3-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم

4-  سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض

5-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم

 فأما الذي يدل على أن في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه

6-  علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم ثم قال إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة و لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميتة

 قوله ع و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم و يلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لأن المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم و الذي يدل على ذلك ما رواه

7-  علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت تحل لمواليهم قال تحل لمواليهم و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض

8-  فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم و إنما تحرم على النبي ص و على الإمام الذي يكون بعده و على الأئمة ع

 فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة و إن تكرر في الكتب و لم يروه غيره و يحتمل أن يكون أراد ع حال الضرورة دون حال الاختيار لأنا قد بينا أن في حال الضرورة مباح لهم ذلك و يكون وجه اختصاص الأئمة ع منهم بالذكر في الخبر أن الأئمة ع لا يضطرون إلى أكل الزكوات و التقوت بها و غيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك و أما الخبر الذي رواه

9-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرضا ع بدنانير من قبل بعض أهلي و كتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة و سبعين و الباقي صلة فكتب ع بخطه قبضت و بعثت إليه دنانير لي و لغيري و كتبت إليه أنها من فطرة العيال فكتب ع بخطه قبضت

 فليس في هذا الخبر أنه قبض ذلك لنفسه أو لغيره و يحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لأنهم ع كانوا يقبضون الزكوات و يطلبونها و يفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك و الذي يدل على ذلك ما رواه

10-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان أبو عبد الله ع يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم

 و الذي يدل على أن صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه

11-  علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول ص تحل لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات إنسان غريب

 و أما الذي يدل على أن ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه

12-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع أنه قال لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة

13-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله ع قال قلت أ تحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة