باب 16- ما يجب أن يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى

قال الشيخ رحمه الله و أقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم و ليس لأكثره حد إلى آخر الباب

1-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم و هو أقل ما فرض الله عز و جل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا

2-  سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار و عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال قال لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة

3-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال كتبت إلى الصادق ع هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جائز

 فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لأن النصاب الثاني و الثالث و ما فوق ذلك ربما كان الدرهمين و الثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس بإعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه فأما الذي يدل على أنه يجوز أن يعطى أكثر من خمسة دراهم

4-  ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله ع قال سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال أعطه من الزكاة حتى تغنيه

5-  و عنه عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى ع قال أعطه ألف درهم

6-  سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال نعم قلت مائتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه

7-  محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم و زده قلت أعطيه مائة درهم قال نعم و أغنه إن قدرت على أن تغنيه

8-  و عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر ع إذا أعطيت فأغنه