باب 18- حكم الخضر في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله و لا خلاف بين آل الرسول و بين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب و البطيخ و ما أشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه و لا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول و هو بحاله يدل على ذلك ما رواه

1-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس على الخضر و لا على البطيخ و لا على البقول و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة

2-  و عنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا عفا رسول الله ص عن الخضر قلت و ما الخضر قالا كل شي‏ء لا يكون له بقاء البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي عبد الله ع هل في القصب شي‏ء قال لا

3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول

 -  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع ما في الخضرة قال و ما هي قلت القصب و البطيخ و مثله من الخضر فقال لا شي‏ء عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن شجر الغضاة من الخوخ و الفرسك و أشباهه فيه زكاة قال لا قلت قيمته قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه