باب 20- حكم أمتعة التجارات في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله و كل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة و متى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه و إن حال عليه حول و أحوال و قد روي أنه إذا باعه زكاه لسنة واحدة و ذلك هو الاحتياط

1-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال عليها الحول فليزكها

3-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج و أنا حاضر أسمع فقال إنا نكبس الزيت و السمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة و إن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها

 و قد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول

4-  روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإن باعها أ يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده

 و الأخذ بالحديث الأول عندي أحوط و الذي يؤكد ذلك ما رواه

5-  علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلاء عن أبي عبد الله ع قال قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال لا قلت أمسكه سنتين ثم أبيعه ما ذا علي قال سنة واحدة

  فأما الذي يدل على أن الزكاة في مال التجارة ليس بفرض و إنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز و الدراهم و الدنانير المضروبة المكنوزة و ما عداها ليس فيه زكاة و يؤكد ذلك ما رواه

6-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله ع ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج

7-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا

8-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر ع و ليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة إن أبا ذر رضي الله عنه و عثمان تنازعا على عهد رسول الله ص فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار به و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر رضي الله عنه أما ما اتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله ص قال فقال القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله ع لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقال أبوه ع إليك عني لا أجد منها بدا