باب 1- وجوب الحج

قال الشيخ رحمه الله الحج فريضة على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل و الاستطاعة عند آل محمد ص للحج بعد كمال العقل و سلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان و التخلية من الموانع بالإلجاء و الاضطرار و حصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الزاد و الراحلة يدل على ذلك ما رواه

1-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد الله ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان كل من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم

2-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سأل حفص الكناسي أبا عبد الله ع و أنا عنده عن قول الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي و إذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم

3-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما السبيل قال أن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أ هو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شأنه يستحي و لو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج

4-  موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قوله تعالى و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يكون له ما يحج به قلت فإن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع و لم يستحي و لو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل

 أما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا فالوجه فيه أن وجوب الحج إنما يتعلق على من له مال و إذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا و لا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج و يدل أيضا على أن المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه

5-  موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن ع قال ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه

6-  و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن ع قال ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق

 و متى حج المملوك بإذن سيده ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام و عليه إعادة الحج و الذي يدل على ذلك ما رواه

7-  موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج

8-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج فإن أعتق أعاد الحج

9-  مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا

10-  إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن أم الولد تكون للرجل و يكون قد أحجها أ يجزي ذلك عنها عن حجة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم

11-  و الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام

 فمحمول على من حج به مولاه و أعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين و الذي يدل على ذلك ما رواه

12-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله ع في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أ يجزي عنها قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم

13-  معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج

  و أما ما ذكره رحمه الله من شرط كونه بالغا فلا بد منه لأن وجوب الحج لا يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف و من شرائطه كمال العقل و إذا كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج و إنما يدخل تحت الخطاب بعد كمال العقل فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل و يدل عليه أيضا ما رواه

14-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت

15-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا و لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام و لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا

16-  و الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول مر رسول الله ص برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا قال نعم و لك أجره

 فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ص إنما قال يحج عنه على طريق الاستحباب و الندب دون أن يكون ما قاله فرضا و قد قدمنا أن وجود المال و الزاد و الراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال و حج به بعض إخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الإسلام يدل على ذلك ما رواه

17-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجة تامة

18-  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجة الإسلام قال نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضي عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج

 قوله ع و إن أيسر فليحج محمول على سبيل الاستحباب يدل على ذلك الخبر الأول و قوله ع في هذا الخبر أيضا قد قضى حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة يدل على ما ذكرناه و ما أتبع من قوله ع و إن أيسر فليحج المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلا الندب و الاستحباب و المعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ما لم يوسر فإذا أيسر وجب عليه الحج يدل على ذلك ما رواه

19-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة

 و الذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه

20-  موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن ع قال من حج عن إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به و يجب عليه الحج

21-  روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال حدثنا عبد الله بن جبلة قال حدثنا عمرو بن إلياس قال حج بي أبي و أنا صرورة و ماتت أمي و هي صرورة فقلت لأبي إني أجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا و أنت صرورة و أمك صرورة قال فدخل أبي على أبي عبد الله ع و أنا معه فقال أصلحك الله إني حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت أمه و هي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال أحسن هي عن أمه فضل و هي له حجة

 و يدل أيضا عليه ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج

 فما تضمن هذا الحديث من قوله و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج محمول على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام يدل على ذلك ما رواه

23-  موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب إلي قال و سألته عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام فقال يقضي أحب إلي و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء

 -  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ع أني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب ع إليه أعد حجك

 فمحمولة هذه الرواية أيضا على الاستحباب دون الفرض و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية

 بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله ع أنه قال قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب إلي

و يدل عليه أيضا ما رواه

25-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع عن رجل حج فلا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله قال قد قضى فريضة الله و الحج أحب إلي و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أ يقضى عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل قال يحج أحب إلي

 و قد قدمنا أيضا أن وجود المال من الزاد و الراحلة من شرائط وجوب الحج و لا ينافي ذلك ما رواه

26-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج و يمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي و يركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم

27-  و عنه أيضا عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان أكثر من حج مع النبي ص مشاة و لقد مر رسول الله ص بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم

 لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا و الترغيب فيه و أنه الأولى مع الطاقة و إن كان قد أطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن ما الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب و إن لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه العقاب و قد رويت أخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه

28-  الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ما عبد الله بشي‏ء أشد من المشي و لا أفضل

29-  و منها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن فضل المشي فقال الحسن بن علي ع قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا و حج عشرين حجة ماشيا على قدميه

30-  و عنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد الله ع قال ما عبد الله بشي‏ء أفضل من المشي

31-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سأل أبا عبد الله ع رجل الركوب أفضل أم المشي فقال الركوب أفضل من المشي لأن رسول الله ص ركب

32-  و ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله ع إنه بلغنا و كنا تلك السنة مشاة عنك أنك تقول في الركوب فقال إن الناس يحجون مشاة و يركبون فقلت ليس عن هذا أسألك فقال عن أي شي‏ء تسألوني فقلت أي شي‏ء أحب إليك نمشي أو نركب فقال تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء و العبادة

 فالوجه في هذه الأخبار أن من قوي على المشي و يكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء و المناسك أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فإن المشي له أفضل من الركوب و من أضعفه المشي و لم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا راكبا

33-  و يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نريد الخروج إلى مكة فقال لا تمشوا و اركبوا فقلت أصلحك الله إنه بلغنا أن الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي ع كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله

 و يحتمل أيضا أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى و يستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاءون

34-  و قد روى هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبد الله ع أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشي‏ء أفضل من المشي فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل

 فأما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش و يجزيه ذلك عن حجة الإسلام و إذا أعيا ركب و ليس عليه شي‏ء يدل على ذلك ما رواه

35-  موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام قال نعم

36-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام و عجز عن المشي قال فليركب و ليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد

37-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها و حفاها قال فركبت

 و من وجب عليه الحج فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه و بينه أو أمر يعذره الله فيه فإنه يخرج من يحج عنه و قد أجزأه عن حجة الإسلام يدل على ذلك ما رواه

38-  موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه

39-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له

40-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان علي ع يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه

 فإن مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله يدل على ذلك ما رواه

41-  موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى و زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك

42-  و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا قال عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له

43-  و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه قال نعم

 فإن كان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف و تقتير يدل على ذلك ما رواه

44-  موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قلت و ينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلى النبي ص فقضى أن المال و الولد للوالد

 -  و قد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع مثله

 و فرض الحج مرة واحدة و ما زاد عليه فمندوب إليه مستحب و هذا لا خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه و الذي رواه

46-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال أنزل الله عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام

47-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله ع قال الحج فرض على أهل الجدة في كل عام

48-  و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال إن الله عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و ذلك قول الله عز و جل و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإن الله غني عن العالمين قال قلت و من لم يحج منا فقد كفر فقال لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر

 فمعنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية و كذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة و على هذا في كل سنة إلى أن يحج و لم يعنوا ع وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع و نظير هذا ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فإنا نقول إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا و كذلك القول فيما تضمنت هذه الأخبار