باب 16- الذبح

قال الشيخ رحمه الله ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن أو من البقر فإن لم يجد فحلا فمن المعز تيسا و يعظم شعائر الله و الهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج فأما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك فإن ضحى على سبيل التطوع فقد أصاب خيرا و حاز ثوابا و أجرا يدل على ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فأوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الأمر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج و لم يوجب على غيره و يدل عليه أيضا ما رواه

1-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله ع من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار

2-  و الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي

  فمحمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج لأنه مما ندب إليه و رغب فيه يدل على ذلك ما رواه

3-  موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن ع عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلي و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا و إذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي

 و يجوز أيضا أن يكون المراد به تأكيد الفضل لأن من أقام بمكة و كان قد اعتمر في رجب فالأفضل له أن يضحي و إن كان لو لم يفعله لم يكن عليه شي‏ء فإن كان المتمتع مملوكا و قد حج بإذن مولاه فمولاه بالخيار إن شاء ذبح عنه و إن شاء أمره بالصوم روى

4-  الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه قال لا إن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء

5-  و عنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن ع قلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم

6-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه

7-  و أما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن المتمتع كم يجزيه قال شاة و سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر إما أضحية و إما صوم

 فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه و الحال على ما وصفناه و قد بينا فيما تقدم ذلك و الوجه الآخر أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه و لا يجزيه الصوم يدل على ذلك ما رواه

8-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه أ فله أن يصوم بعد النفر فقال ذهبت الأيام التي قال الله تعالى أ لا كنت أمرته أن يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الأخير

 و الهدي الواجب على المتمتع لا يجوز أن ينحره إلا بمنى و ما ليس بواجب فيجوز نحره بمكة روى ذلك

9-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء و إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى

10-  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر

 فليس في هذا الخبر أنه ذبح هديه الواجب و يحتمل أن يكون هديه كان تطوعا و ذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الأول و الحكم بالخبر الأول أولى لأنه مفصل و هذا الخبر مجمل محتمل و من ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة روى ذلك

11-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله ع سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت فأي شي‏ء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث

 فأما أيام النحر فأربعة أيام بمنى و في غير منى ثلاثة أيام روى ذلك

12-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام و سألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام قلت فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أ له أن يضحي في اليوم الثالث قال نعم

13-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام و عن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام

14-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال الأضحى ثلاثة أيام و أفضلها أولها

15-  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله ع عن النحر فقال أما بمنى فثلاثة أيام و أما في البلدان فيوم واحد

16-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى و يوم واحد بالأمصار

 فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام و في سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه و لا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام و الذي يدل على ذلك ما رواه

17-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو

 و الذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه

18-  موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله ع قال ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فإن لم تجد فما تيسر عليك و عظم شعائر الله

 و أفضل ما يضحي الإنسان به من الإبل و البقر ذوات الأرحام روى

19-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد يجزي الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة

20-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى بهما قال ذوات الأرحام و سألته عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق

21-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر و قال ذوو الأرحام و لا يضحى بثور و لا جمل

  و يجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى

22-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث و الإناث أفضل

 فأما من غير الإبل و البقر فالفحل روى

23-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر ع قال ضحى رسول الله ص بكبش أجذع أملح فحل سمين

24-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد

25-  و عنه عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن و الجذع من الضأن يجزي و الثني من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز و قال إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه و قال إن رسول الله ص كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر و قال الإناث و الذكور من الإبل و البقر يجزي و سألته أ يضحى بالخصي قال لا

 -  موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن و قال الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى و قال و سألته عن الخصي و عن الأنثى فقال الأنثى أحب إلي من الخصي

 قال الشيخ رحمه الله و اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي قد تم له خمس سنين و دخل في السادسة و لا يجوز من البقر و المعز إلا الثني و هو الذي تمت له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنة

27-  روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع عن علي ع أنه كان يقول الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز و الجذعة من الضأن

28-  و عنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يجزي من الضأن الجذع و لا يجزي من المعز إلا الثني

29-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت و لم قال لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح

 و لا يجوز أن يضحى إلا بما قد عرف به و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة روى ذلك

30-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يضحى إلا بما قد عرف به

31-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئل عن الخصي أ يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم و قال لا يضحى إلا بما قد عرف به

 و لا ينافي هذا ما رواه

32-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف

 لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري و ذكر البائع أنه قد عرف بها فإنه يصدقه في ذلك و يجزي عنه و الذي يدل على ذلك ما رواه

33-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها

 قال الشيخ رحمه الله و تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت لا يجوز في الهدي الواجب البقرة و البدنة مع التمكن إلا عن واحد و إنما تجوز عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين عند الضرورة و عدم التمكن و إن كان كل ما قل المشتركون فيه و الحال ما وصفناه كان أفضل و الذي يدل على ذلك ما رواه

34-  موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزي بمنى إلا عن واحد

35-  روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تجوز إلا عن واحد بمنى

36-  و الذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد

37-  و روى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن البقرة يضحى بها فقال تجزي عن سبعة

38-  و روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال البدنة و البقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم

39-  و عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه ع عن علي ع قال البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين و الجزور تجزي عن عشرة متفرقين

 -  و عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث ع قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان أنثى فعن سبعة

41-  و روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله ع واقف على قطيع يساوم بغنم و يماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا و قال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود و لا مأجور أ لكم حاجة قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا و لا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة قال نعم و عن سبعين

42-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر ع عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت و كم قال ما خف فهو أفضل فقال قلت عن كم يجزي فقال عن سبعين

43-  و روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان و علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قالا قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال نعم و عن سبعين

 فالكلام في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها و معانيها من وجهين أحدهما أنه ليس في شي‏ء منها أنه يجزي عن سبعة و عن خمسة و عن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع و إذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لأن ذلك لا يجوز واحد إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا و الذي يدل على هذا التأويل ما رواه

44-  الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن النفر أ تجزيهم البقرة قال أما في الهدي فلا و أما في الأضاحي فنعم

 و الوجه الآخر أن يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة و قد مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك و يزيده بيانا ما رواه

45-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد أ لهم أن يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك إلا من ضرورة

 و لا يجوز التضحية بالخصي و قد مضى ذكر ذلك و يزيده بيانا ما رواه

46-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الأضحية بالخصي قال لا

 و من ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه روى

47-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه

48-  و روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه

 و يستحب أن يضحى بالسمين روى

49-  موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال تكون ضحاياكم سمانا فإن أبا جعفر ع كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة

50-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص صدقة رغيف خير من نسك مهزول

 و من اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه و إن اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه روى

51-  موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله ع قال و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه

 و من اشترى هديه ثم أراد أن يشتري أسمن منه فليشتره و ليبع الأول إن شاء روى ذلك

52-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشترى باع الأولى و لا أدري شاة قال أو بقرة

 و حد الهزال الذي لا يجزي في الأضاحي أن لا يكون على كليتها شي‏ء من الشحم روى ذلك

53-  محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال إن كان على كليتهما شي‏ء من الشحم أجزأت

54-  محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هانئ عن علي ص قال أمرنا رسول الله ص في الأضاحي أن نستشرف العين و الأذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة

55-  و عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا يضحى بالعرجاء بين عرجها و لا بالعوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرماء و لا بالجذاء و لا بالعضباء مكسورة القرن و الجذاء مقطوعة الأذن

 و إذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا أو مكسورا روى ذلك

56-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا

57-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما ع قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس

 و من اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فإنه لا يجزي عنه روى ذلك

58-  علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه قال نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا

 و من اشترى هديه و لم يعلم أن به عيبا و نقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد أجزأ عنه روى ذلك

59-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

60-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور أو غيره فقال إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره

 لأن هذا الخبر محمول على من اشترى و لم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فإن عليه رد الهدي و أن يسترد الثمن و يشتري بدله و لا تنافي بين الخبرين و النحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في إحرام الحج و قد بينا ذلك فيما تقدم و يزيده بيانا ما رواه

61-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله ع لا هدي إلا من الإبل و لا ذبح إلا بمنى

 و منى كله منحر و أفضله المسجد روى ذلك

 -  موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال منى كله منحر و أفضل المنحر كله المسجد

 و من اشترى هديه فهلك فإن كان تطوعا فقد أجزأ عنه و إن كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل و ليس له أن يأكل منه و إذا كان تطوعا جاز له الأكل منه روى

63-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله

64-  و عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و له أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شي‏ء

 قوله ع و له أن يأكل منها محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لأن ما يكون واجبا لا يجوز الأكل منه يدل على ذلك ما رواه

65-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أ يجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ و عليه مكانه

66-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شي‏ء عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل و كل شي‏ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره

 و ليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لأن هذا محمول على أنه إذ عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك عليه و الحال على ما وصفناه فإنه يجزي عن صاحبه يدل على ذلك ما رواه

67-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حي فقال يذبحه و قد أجزأ عنه

 و يحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لأن من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلا بد له من البدل و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

68-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله و ربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه

  و إذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه و على صاحبه البدل روى ذلك

69-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر قال يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر

70-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر قال لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر و قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث

 و إذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه و إن أقام بدله فهو أفضل روى

71-  أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه

72-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شي‏ء

73-  و روى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد و عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله ع فسله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك

74-  موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح ع قال إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله

 و إذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة روى ذلك

75-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا من يعلمه أنه هدي قال ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة

 و إذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول و إن شاء ذبح الثاني إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير و متى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول أيضا روى ذلك

76-  الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه

 و هذا إنما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأول فأما إذا لم يكن قد أشعرها فإنه لا يلزمه ذبحها و الذي يدل على ذلك ما رواه

77-  موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه قال إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن كان أشعرها نحرها

 و من ضل عنه هديه فوجده غيره و ذبح عنه فإن ذبحه بمنى أجزأ عنه و إن ذبحه بغيره فلا يجزي عنه روى

78-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد و يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه

 و من اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال هذا هديي ضل مني و أقام بذلك شاهدين فإن له لحمه و لا يجزي عن واحد منهما روى

 -  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحمها و لا تجزي عن واحد منهما ثم قال و لذلك جرت السنة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت

 و الهدي إذا أنتجت فحكم ولدها حكمها في أنه يجب أن ينحرهما جميعا و لا بأس بالانتفاع بركوبها و شرب لبنها ما لم يضر بها روى

80-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها و أسقي قال نعم

81-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها

 و إذا أراد أن ينحر بدنته فلينحرها و هي قائمة من قبل اليمين و يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و يطعن في لبتها روى

82-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فاذكروا اسم الله عليها صواف قال ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و وجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض

83-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع كيف ينحر البدنة فقال ينحرها و هي قائمة من قبل اليمين

84-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد الله ع و هو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى و يقول بسم الله و الله أكبر اللهم هذا منك و لك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده

 و من أراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بما رواه

85-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير قال قال أبو عبد الله ع إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم منك و لك بسم الله و بالله و الله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين و لا تنخعها حتى تموت

  و إذا نسي الإنسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به و ليسم عند أكله روى

86-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا ذبح المسلم و لم يسم و نسي فكل من ذبيحته و سم الله على ما تأكل

 و من أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فإنها تجزي عن صاحبها بالنية روى

87-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي و موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أ تجزي عن صاحب الضحية فقال نعم إنما له ما نوى

 و ينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق روى ذلك

88-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن أبي عبد الله ع قال يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق و في العقيقة بالحلق قبل الذبح

 فإن فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شي‏ء عليه روى ذلك

89-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله ص أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج

 و من السنة أن يأكل الإنسان من هديه و يطعم القانع و المعتر لقول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر روى

90-  محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال الله تعالى فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتريك و السائل الذي يسألك في يديه و البائس الفقير

91-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير و جميل بن دراج و حماد بن عيسى و جماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إن رسول الله ص أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله ص فطبخت فأكل هو و علي ع و حسوا من المرق و قد كان النبي ص أشركه في هديه

92-  و عنه عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله ع إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال إني سقت هديا فكيف أصنع فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم و قال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها و المعتر ينبغي له أكثر من ذلك و هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك

 -  روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته و غير ذلك فقال كما يأكل في هديه

94-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله ع قال رأيت أبا الحسن الأول ع دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الأرض و كشفوا شيئا منها قال اقطعوا و كلوا فإن الله عز و جل يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا

 و الهدي إذا كان مضمونا فإنه لا يجوز أكله و قد مضى ذلك و يزيده بيانا ما رواه

95-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين ]يعني نذرا أو جزاء[ فعليه فداؤه قلت أ يأكل منه قال لا إنما هو للمساكين و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شي‏ء قلت يأكل منه قال يأكل منه

96-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال يأكل من أضحيته و يتصدق بالفداء

97-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الهدي ما يؤكل منه أ شي‏ء يهديه في المتعة أو غير ذلك قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل

98-  و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون

99-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله ع قال سألت أبا عبد الله ع عن البدن التي تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من كل البدن

 فليس في هذه الأخبار إباحة أكل ذلك على كل حال و إذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة و يلزم صاحبها فداؤها و الذي يدل على ذلك ما رواه

100-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شي‏ء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل

 و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة الأيام و ادخارها روى

101-  أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله ص أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكله و نقدده و نهدي إلى أهالينا

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع و عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قالا نهى رسول الله ص عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادخروا

103-  و الذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال إن رسول الله ص نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام

 فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر و أن النبي ص نهى عن ذلك ثم قال ثم أذن بعد ذلك في أكله فنسيه محمد بن مسلم و روى أبو الصباح و لو لم يكن كذلك لكان محمولا على أن الأولى أن لا يفعل بعد الثلاثة الأيام و أن ما يبقى الأفضل أن يتصدق به و لا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى روى

104-  فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شي‏ء إلا السنام بعد ثلاثة أيام

105-  و عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع لا تخرجن شيئا من لحم الهدي

 -  و عنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ع قال لا يتزود الحاج من أضحيته و له أن يأكل بمنى أيامها قال و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها

107-  و أما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شي‏ء لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه

 لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما يشتريه و إذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه و الذي يدل على ذلك ما رواه

108-  الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم ع قال سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته و له أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء قال أحمد و قال لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى و يتزوده

 و كذلك لا ينبغي أن يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها روى

109-  موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ذبح رسول الله ص عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر هو ستا و ستين بدنة و نحر علي ع أربعا و ثلاثين بدنة و لم يعط الجزارين من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لكن تصدق به

 -  و روى الحسين بن سعيد عن حماد و فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت و لا تعطي الجزارين و قال نهى رسول الله ص أن يعطي جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين و أمره أن يتصدق بها

111-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان و أحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الهدي أ يخرج بشي‏ء منه عن الحرم فقال بالجلد و السنام و الشي‏ء ينتفع به قلت إنه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال بل يخرج بالشي‏ء ينتفع به و زاد فيه أحمد و لا يخرج بشي‏ء من اللحم من الحرم

 و ليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال و يجوز أن يكون إنما أباحه ع لمن يتصدق بثمنه و الذي يدل على هذا ما رواه

112-  موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا قال لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها

 و قد بينا أن من لم يجد الهدي و وجد ثمنه فإنه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه و ذكرنا حال من ليس معه الثمن و ما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و لا يجوز أن تصام أيام التشريق مع الاختيار يدل على ذلك ما رواه

113-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و صفوان عن ابن سنان و حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله و ذكر حديث بديل بن ورقاء

114-  و عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام قلت له أ منها أيام التشريق قال لا و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء

115-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال قلت له ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال أما أيام منى فإنها أيام أكل و شرب لا صيام فيها و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله

116-  و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع عن أبيه أن عليا ع كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له

117-  و ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له

 فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الأخبار و لا يجوز المصير إليهما و العدول عن عدة أحاديث إلا بطريق يقطع العذر و يحتمل أن يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمد ع ذلك و أنهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت ع لأنه قد روي أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن و نسباه إليه وهما و لو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الأخبار المتقدمة المروية عنه قد عارضت هذين الخبرين و زادت عليهما بالكثرة و لو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها و المصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى ع عن أبيه ع لأن لروايته ع مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته و طهارته و نزاهته و براءته من الأوهام

118-  روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت قائما أصلي و أبو الحسن ع قاعد قدامي و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال فسلم ثم جلس فقال له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي قال يصوم الأيام التي قال الله تعالى قال فجعلت أصغى إليهما فقال له عباد و أي أيام هي قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال فإن فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال أ فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأيش قال قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله ص أمر بديلا أن ينادي أن هذه أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن إن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم قال كان جعفر ع يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج

 و من صام يوم التروية و يوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق و متى لم يصم يوم التروية لا يجوز له أن يصوم عرفة بل يجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات يدل على ذلك ما رواه

119-  موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر

120-  و عنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق

121-  و الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فإن لم يقدر و لم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات

 فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين اللذين صامهما أي يومين هما و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية و يوم عرفة و من كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات لا يعتد باليومين و الذي رواه

122-  موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية قال فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم التروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق

 فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى صوم يوم التروية على الانفراد دون أن يكون نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة بدلالة ما قدمناه و متى صام الإنسان قبل يوم التروية و بعد أيام التشريق فلا يصوم إلا متتابعة روى

123-  موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة

124-  و روى الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر قلت فإن جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا و الله تعالى يقول ثلاثة أيام في الحج قال قلت قول الله في ذي الحجة قال أبو عبد الله ع و نحن أهل البيت نقول في ذي الحجة

125-  و عنه عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال علي ع صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ]يعني ليلة النفر[ و يصبح صائما و يومين بعده و سبعة إذا رجع

 و أما صوم السبعة الأيام فصاحبها فيها بالخيار إن شاء صامها متتابعة و إن شاء صامها متفرقة روى ذلك

126-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ع إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت أفرقها قال نعم

 و من فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق إن شاء و إن أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى

127-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح ع قال سألته عن المتمتع ليس له أضحية و فاته الصوم حتى يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء و إن شاء صام عشرة في أهله

128-  سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله

 و ليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن أبي عبد الله ع المقدم ذكره من قوله إنه يصوم و هو مسافر لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير و إنما قصد إلى إبانة جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر ردا على من امتنع منه و لم يجوز الصوم في السفر و الذي يؤيد ما ذكرناه من أنه أراد ع التخيير في ذلك ما رواه

129-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام

130-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة و إن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر

 فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه أراد ع لا يصومها في السفر معتقدا أنه لا يسعه غير ذلك بل يعتقد أنه مخير في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله و الذي رواه

131-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال يبعث بدم

 فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي و لا من ثمنه و متى لم يصم بمكة و لا في الطريق و هو في بلده متمكن من ثمن الهدي فإنه يبعث به و لو كان قد صامه لم يلزمه ذلك أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة أيام في بلده حسب ما قدمناه و الأصل في صوم الثلاثة الأيام بمكة ما قدمناه و هو يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و من لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام التشريق و قد روي رخصة في أنه إذا قدم في أول الشهر جاز له أن يصوم في أول العشر و العمل على ما ذكرناه أولا روى

132-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك

 و لا يجوز أن يحلق الرجل رأسه و لا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله و هو أن يشتريه فيجعله في رحله روى

133-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق

134-  روى موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه و لا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه و يزور متى شاء

135-  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر الثاني ع جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله ص كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي و حلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شي‏ء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه و لا شي‏ء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله ص لا حرج لا حرج

 فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنهم فعلوا ذلك عامدين أو ناسين فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان و الذي يدل على ذلك ما رواه

136-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله ص أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال ص لا حرج

137-  و روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال لا بأس و ليس عليه شي‏ء و لا يعودن

 و من ساق معه هديا في العشر فإن كان قد أشعره و قلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر و إن كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر روى ذلك

138-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره و قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى و إن كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر

 و من وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى

139-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله

 و الصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام روى ذلك

140-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال تمتعنا فأحرمنا و معنا صبيان فأحرموا و لبوا كما لبينا و لم نقدر على الغنم قال فليصم عن كل صبي وليه

 و من كان معه ثياب يتزين بها و يتجمل بها و لم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم روى

141-  محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و في عيبته ثياب له أ يبيع من ثيابه شيئا و يشتري هديا قال لا هذا مما يتزين به المؤمن يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا

 و الهدي يجزي عن الفرض و عن الأضحية على طريق التطوع روى ذلك

142-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجزيه في الأضحية هديه

 و العلة في إشعار البدنة و التقليد ما رواه

143-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ع أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر فقال أما النعل فتعرف أنها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله و أما الإشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها

 و يجوز في الأضحية إذا عزت أن يتصدق بثمنها روى

144-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل و لا كثير فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن ع فأخبره بما اشترينا و أنا لم نجد بعد فوقع ع إليه انظروا إلى الثمن الأول و الثاني و الثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه

 و من جعل على نفسه نذرا لله تعالى أن ينحر بدنة فإن كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه و إن لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه

145-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه و إن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن

 و من تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل و إن لم يفعل فليس عليه شي‏ء روى ذلك

146-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع في رجل تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شي‏ء لأنه إنما تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه