باب 22- حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار و الحائض تطهر و المسافر يقدم

قال الشيخ رحمه الله و إذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه و قد أكل و شرب فإنه يجب عليه الإمساك و عليه القضاء لذلك اليوم و كذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين ع في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام و نحن نورده على وجهه فيما بعد إن شاء الله تعالى

1-  و روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلي و تتم يومها و تقضي

2-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل

3-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله قال يكف عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء و قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام

4-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به

 فليس بمناف لما ذكرناه لأنا لم نقل إنه يمسك بقية يومه فرضا و إيجابا و إنما ذكرناه تأديبا و ترغيبا مع أنا قد بينا فيما تقدم أنه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله إلا أن يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه و لا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك فأما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه فأما ما ذكره بعد ما شرحناه من أحكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لإعادته ثم قال الشيخ رحمه الله فإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه قبل الزوال أمسك عما ينقض الصيام فإذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم و الصلاة و المسافر إذا قدم على أهله و لم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه و بين نصف النهار فإن كان لم يأكل شيئا و لم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من رمضان و إن كان قد أكل أمسك بقية نهاره تأديبا حسب ما قدمناه فإذا طلع الفجر عليه و هو خارج البلد فهو بالخيار إن شاء صام في ذلك اليوم و إن شاء أفطر إلا أن الإمساك و العزم على صوم ذلك اليوم أفضل و الذي يدل على ذلك ما رواه

5-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به

6-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم

 فهذان الخبران دلا على أنه متى لم يكن أكل شيئا و دخل قبل الزوال فإنه يجب عليه صوم ذلك اليوم و الذي يدل على أنه إذا طلع الفجر و هو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه

7-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر

8-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر