قال الشيخ رحمه الله و وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة إلى آخر الباب
1- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه
2- و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى فقال يروح إلى الجبانة فيصلي
3- و عنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله ع الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة
4- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران و العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر و عبد صغير و كبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير و الحنطة و الشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي
5- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحارث عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة
فمحمول على أنه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله و يميزها في وقتها و يعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك يبين ذلك ما رواه
6- علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به
7- سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار و غيره قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة
8- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها