باب 27- مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها

قال الشيخ رحمه الله و مستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر و المعرفة قد بينا فيما تقدم بيان ذلك و الذي يزيده وضوحا

 -  ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم قال من لا يجد شيئا

2-  و عنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال قلت لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد و من حلت له لم تحل عليه قال قلت له أ على من قبل الزكاة زكاة قال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس عليه لما قبله و ليس على من قبل الفطرة فطرة

3-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال سألت أبا جعفر ع عن زكاة الفطرة فقال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت

4-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم

5-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن فكتب إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ص و عن عيالك أيضا لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا

6-  فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال و أراني قد سمعته من علي بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا فكتب تقسم الفطرة على من حضرها و لا توجه ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم تجد موافقا

7-  و ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة

 فالمراد بهذين الخبرين و ما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى أنه إذا لم يعرف منه النصب و يكون مستضعفا لا بأس أن يعطيه صدقة الفطرة و يحتمل أيضا أن يكون سوغ ذلك لضرب من التقية و قد بين ذلك في الخبر الأخير بقوله لمكان الشهرة و متى لم يكن هناك خوف و وجد مؤمنا فلا يجوز أن يعطي غيره حسب ما ذكرناه و الذي يدل على ما ذكرناه من أن المراد به المستضعفون

4  -6-  ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال كان جدي ع يعطي فطرته الضعفاء و من لا يجد و من لا يتولى قال و قال أبو عبد الله ع هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل من أرض إلى أرض و قال الإمام أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى

 قال الشيخ رحمه الله و أقل ما يعطى الفقير منها صاع و لا بأس بإعطائه أصواعا يدل على ذلك ما رواه

9-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا تعط أحدا أقل من رأس

 و قد روي جواز تفريق ذلك روى

10-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال سألت أبا إبراهيم ع عن صدقة الفطرة أ هي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة فقال نعم و قال صدقة التمر أحب إلي لأن أبي ص كان يتصدق بالتمر قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلي و لا بأس بأن يجعلها فضة و التمر أحب إلي قلت فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع قال نعم

 فالمعنى في هذا الحديث أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس مع أنه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي أن تفرق رأس واحد واحد و يحتمل أن يكون أراد من وجب عليه فطرة رءوس فأن يفرق و يعطي كل واحد منهم رأسا أفضل من إعطائه لرجل واحد و على هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر و الخبر الأول و قد بينا في الخبر الأول أنه لا بأس أن يعطى رجل واحد رءوسا كثيرة و يزيد ذلكبيانا ما رواه

11-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين و ثلاثة و أربعة يعني الفطرة