باب 29- صيام ثلاثة أيام في كل شهر و ما جاء في ذلك

1-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول صام رسول الله ص حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود ع يوما و يوما لا ثم قبض ع على صيام ثلاثة أيام في الشهر و قال يعدلن صوم الدهر و يذهبن بوحر الصدر قال حماد فقلت فما الوحر فقال الوحر الوسوسة قال حماد فقلت أي الأيام هي قال أول خميس في الشهر و أول أربعاء بعد العشر و آخر خميس فيه فقلت لم صارت هذه الأيام التي تصام فقال إن من قبلنا من الأمم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة

2-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الصيام في الشهر كيف هو فقال ثلاث في الشهر في كل عشر يوم إن الله عز و جل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر

3-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخميس و الأربعاء و الخميس يذهبن ببلابل القلب و وحر الصدر الخميس و الأربعاء و الخميس و إن شاء الإثنين و الأربعاء و الخميس و إن صام في كل عشرة أيام يوما فإن ذلك ثلاثون حسنة و إن أحب أن يزيد على ذلك فليزد

4-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال قال لي أبو عبد الله ع إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل و إذا كان في آخره خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل

5-  و الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن عمران الأشعري عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال في كل عشرة أيام يوم خميس و أربعاء و خميس و الشهر الذي يليه أربعاء و خميس و أربعاء

 فليس بمناف لما قدمناه من الأخبار لأن الإنسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين أو خميسا بين أربعاءين و على أيهما عمل فليس عليه شي‏ء لأن الأصل في هذا الصوم التنفل و التطوع فكيف في ترتيبه و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

6-  محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال سألت الرضا ع عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الشهر الأربعاء و الخميس و الجمعة فقلت إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين فقال لا بأس بذلك و لا بأس بخميس بين أربعاءين