باب 36- تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر الله في القرآن

قال الشيخ رحمه الله و الخمس لله و لرسوله و لقرابة الرسول ص و أيتام آل الرسول و مساكينهم و أبناء سبيلهم

1-  سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن قول الله عز و جل و اعلموا أنما غنمتم من شي‏ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فقال أما خمس الله عز و جل فللرسول يضعه في سبيل الله و أما خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم فيهم و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل

2-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في قول الله تعالى و اعلموا أنما غنمتم من شي‏ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل قال خمس الله و خمس الرسول للإمام و خمس ذي القربى لقرابة الرسول و الإمام و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم

 -  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين ع قال سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال و أعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى قال الله تعالى إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نحن و الله عني بذي القربى و هم الذين قرنهم الله بنفسه و بنبيه ص فقال فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل منا خاصة و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس

4-  علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال قال له إبراهيم بن أبي البلاد وجبت عليك زكاة فقال لا و لكن نفضل و نعطي هكذا و سئل ع عن قول الله تعالى و اعلموا أنما غنمتم من شي‏ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين فقيل له فما كان لله فلمن هو قال للرسول و ما كان للرسول فهو للإمام فقيل له أ فرأيت إن كان صنف أكثر من صنف و صنف أقل من صنف فكيف نصنع به فقال ذاك إلى الإمام أ رأيت رسول الله ص كيف صنع إنما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الإمام

5-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس و ما كان من فتح لم يقاتل عليه و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة و ليس لأحد فيه شي‏ء إلا ما أعطاه هو منه و بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلها هي له و هو قوله تعالى يسئلونك عن الأنفال أن تعطيهم منه قال قل الأنفال لله و الرسول و ليس هو يسألونك عن الأنفال و ما كان من القرى و ميراث من لا وارث له فهو له خاصة و هو قوله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله و سهم للرسول ص و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل فالذي لله و لرسول الله ص فرسول الله أحق به فهو له خاصة و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد ع الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شي‏ء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان