باب 37- قسمة الغنائم

قال الشيخ رحمه الله و إذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه و جعل السهم الخامس ستة أسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة و سهم له و ثلاثة أسهم أخر لأيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم

 -  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله ص

2-  علي بن الحسن بن فضال قال حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال حدثني الحسن بن راشد قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول ع قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة و في رواية يونس و العنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر و لم أسمعه يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم لله عز و جل و سهم لرسول الله ص و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل فسهم الله و سهم رسوله لرسول الله ص و سهم الله و سهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله ص وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شي‏ء يستغنون عنه فهو للوالي و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم و إنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله ص و كرامة لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ص الذين ذكرهم الله عز و جل قال الله تعالى و أنذر عشيرتك الأقربين و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر و الأنثى منهم و ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس مواليهم و قد تحل صدقات الناس لمواليهم هم و الناس سواء و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شي‏ء لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي و ذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس و له أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك من صنوف ما ينوبه فإن بقي بعد ذلك شي‏ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله و قسم الباقي على من ولي ذلك فإن لم يبق بعد سد النوائب شي‏ء فلا شي‏ء لهم و ليس لمن قاتل شي‏ء من الأرضين و ما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر و لا للأعراب من القسمة شي‏ء و إن قاتلوا مع الوالي لأن رسول الله ص صالح الأعراب بأن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على

 أنه إن دهم رسول الله ص من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جارية فيهم و في غيرهم و الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية أسهم للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فإن فضل من ذلك شي‏ء رد إلى الوالي و إن نقص من ذلك شي‏ء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه و يأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم على غير قتال و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كل أرض ميتة لا رب لها و له صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن المغصوب كله مردود و هو وارث من لا وارث له و عليه ينزل كل من لا حيلة له و قد قال الفقيه ع إن الله لا يترك شيئا من صنوف الأموال إلا و قد قسمه و أعطى كل ذي حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساكين و كل ضرب من صنوف الناس و قال لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال إن العدل أحلى من العسل و لا يعدل إلا من يحسن العدل و قال كان رسول الله ص يقسم صدقات الحضر في أهل الحضر و لا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية أسهم حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا و لكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية و على قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شي‏ء موقت و لا مسمى و لا مؤلف إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم فإن فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله إلى غيرهم و الأنفال إلى الوالي كل أرض فتحت في زمن النبي ص إلى آخر الأبد ما كان افتتح بدعوة النبي ص من أهل الجور و أهل العدل لأن ذمة رسول الله ص في الأولين و الآخرين ذمة واحدة لأن رسول الله ص قال المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم و ليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية و لم يبق منهم أحد و جعل لفقراء قرابات النبي ص نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبي ص و ولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابات النبي ص إلا و قد استغنى و لا فقير و كذلك لم يكن على مال النبي ص و الوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج و لكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة و لهم من تلك الوجوه كما عليهم