باب 39- الزيادات

قال الشيخ رحمه الله و إذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده و قد قيل إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه و إن أسلم و قد حل الأجل فعليه الجزية يدل على أنه لا تلزمه الجزية بعد الإسلام قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال إعطاء الجزية صاغرا و إذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على أنه لا يلزمه إعطاء الجزية فأما قول من قال تلزمه الجزية إنما تلزمه إذا كان إنما أسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية كما أن من زنى من أهل الذمة بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال و لا يقبل إسلامه لأن الغالب على الظن أنه إنما أسلم ليسقط عن نفسه القتل فكذلك الجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه فأما إذا أسلم لغير ذلك كان إسلامه مقبولا

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم

2-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع أن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لأهلها الذين سماهم الله في كتابه و ليس لهم من الجزية شي‏ء ثم قال ما أوسع العدل ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن الله عز و جل

3-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له

4-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكو أولادهم

5-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله ع أ تدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم و لميلادهم

 -  و عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم و هو أبو خديجة عن أبي عبد الله ع قال قال له رجل و أنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله ع فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحي و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما و الله لا يحل إلا لمن أحللنا له و لا و الله ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا ميثاق

7-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علباء الأسدي قال وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت و اشتريت ضياعا كثيرة و اشتريت رقيقا و أمهات أولاد و ولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي و أمهات أولادي و نسائي و حملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر ع فقلت له إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا و اشتريت متاعا و اشتريت رقيقا و اشتريت أمهات أولاد و ولد لي و أنفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء أمهات أولادي و نسائي قد أتيتك به فقال أما إنه كله لنا و قد قبلت ما جئت به و قد حللتك من أمهات أولادك و نسائك و ما أنفقت و ضمنت لك علي و على أبي الجنة

8-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم في حل

9-  الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو حرام

10-  سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك

11-  سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف أن حقك فيها ثابت و إنا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله ع ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم

12-  سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم

13-  محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‏ء قال ليس فيه شي‏ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا

14-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ع قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيه زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس

 و ليس بين الخبرين تضاد لأن الخبر الأول تناول حكم المعادن و الثاني حكم ما يخرج من البحر و ليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد

15-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس

16-  و روى الريان بن الصلت قال كتبت إلى أبي محمد ع ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى

17-  محمد بن يزيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا ع يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب و على الخلاف العقاب لا يحل مال إلا من وجه أحله الله إن الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نبذل و نشتري من أعراضنا ممن تخاف سطوته فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي لله بما عاهد عليه و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام

18-  و عنه قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ع فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل

19-  و روى إبراهيم بن هاشم قال كنت عند أبي جعفر الثاني ع إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر ع أحدهم يثب على أموال آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجي‏ء فيقول اجعلني في حل أ تراه ظن أني أقول لا أفعل و الله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا

 قال الشيخ رحمه الله و اعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة ع لتطيب ولادة شيعتهم و لم يرد في الأموال و ما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد به فهو مختص بالأموال يدل على هذه الجملة ما رواه

 -  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر ع و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار و سأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم. أ لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحيم. و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون و لم أوجب ذلك عليهم في كل عام و لا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم و إنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي و منا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى و اعلموا أنما غنمتم من شي‏ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شي‏ء قدير و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه و من ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شي‏ء من ذلك فليوصل إلى وكيلي و من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله و لو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله فأما الذي أوجب من الغلات و الضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك

 فإن قال قائل إذا كان الأمر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها و في الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها و كان حكم الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة ع إما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال و الأرضين التي ينجلي أهلها عنها أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل و التضمين لهم مثل أرض الخراج و ما يجري مجراها فيجب أن لا يحل لكم منكح و لا يتخلص لكم متجر و لا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه و سبب من الأسباب قيل له إن الأمر و إن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة ع بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه أما الغنائم و المتاجر و المناكح و ما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم ع قد أباحوا لنا ذلك و سوغوا لنا التصرف فيه و قد قدمنا فيما مضى ذلك و يؤكده أيضا ما رواه

21-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت أن لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب

22-  و عنه عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر ع من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه من أعوزه شي‏ء من حقي فهو في حل

23-  محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله ع قال أمير المؤمنين ع لفاطمة ع أحلي نصيبك من الفي‏ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله ع إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا

24-  محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن و محمد بن علي بن محبوب و حسن بن علي و محسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله ع قال موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا ع حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به

 فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم و المعاوضة و ما يجري مجراهما و أما أراضي الخراج و أراضي الأنفال و التي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام ع مستترا فإذا ظهر يرى هو ع في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين و قد قدمنا ما يدل على ذلك و الذي يدل عليه أيضا ما رواه

25-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة و قد كان حمل إلى أبي عبد الله ع مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له لم رد عليك أبو عبد الله ع المال الذي حملته إليه فقال إني قلت له حين حملت إليه المال إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها و هي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا فقال و ما لنا من الأرض و ما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شي‏ء فهو لنا قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك و حللناك منه فضم إليك مالك و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون و يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم عنها صغرة

 -  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله ع عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و أكرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد الله ع كان أمير المؤمنين ع يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم ع فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه

27-  علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحارث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر ع فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة و الله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شي‏ء إلا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله و لنا الأنفال و لنا صفو الأموال و هما و الله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله و أول من حمل الناس على رقابنا و دماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت و إن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت فقال نجية إنا لله و إنا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا و رب الكعبة قال فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعناه في آخر دعائه و هو يقول اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم أقبل إلينا بوجهه و قال يا نجية ما على فطرة إبراهيم ع غيرنا و غير شيعتنا

 فإن قال قائل إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين و لم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء و البيع فإذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجري مجرى ذلك قيل له إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم و هي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها و بيعها و أما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع و إنما أبيح لنا التصرف حسب و الذي يدل على القسم الثاني ما رواه

28-  محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد الله ع كيف ترى في شراء أرض الخراج قال و من يبيع ذلك هي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها و أملأ بخراجهم منه

29-  و روى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس قد ظهر رسول الله ص على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم

 -  و عنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها

31-  و عنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سألت أبا عبد الله ع عن الشراء من أرض الجزية قال فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك

32-  و بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا

33-  و بهذا الإسناد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين ع له ما لنا و عليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله و عليه ما عليهم

 ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ع بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار و بعضهم يذهب إلى كنزه و يتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ع و أنه ع إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة على طريق الاستحباب و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر ع فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله و ديانته فليسلمه إلى الإمام ع إن أدرك قيامه و إلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان ع و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه لأن الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه و التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه و يجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها و لا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك و يجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف و إن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام ع و جعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد ص و أبناء سبيلهم و مساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب

34-  علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شي‏ء فإنه إنما يعمل بأمر الله

35-  و عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال إنما تصرف السهام على ما حوى العسكر

36-  السياري عن علي بن أسباط قال لما ورد أبو الحسن موسى ع على المهدي وجده يرد المظالم فقال له ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا ترد فقال له و ما هي يا أبا الحسن فقال إن الله عز و جل لما فتح على نبيه ص فدكا و ما والاها و لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب فأنزل الله تعالى على نبيه ص و آت ذا القربى حقه فلم يدر رسول الله ص من هم فراجع في ذلك جبرئيل ع فسأل الله عز و جل عن ذلك فأوحى الله إليه أن ادفع فدكا إلى فاطمة ع فدعاها رسول الله ص فقال لها يا فاطمة إن الله تعالى أمرني أن أدفع إليك فدكا فقالت قد قبلت يا رسول الله من الله و منك فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله ص فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها فأتته فسألته أن يردها عليها فقال لها آتيني بأسود أو أحمر ليشهد لك بذلك فجاءت بأمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع و أم أيمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها بترك التعرض فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها ما هذا معك يا بنت محمد قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة فقال لها أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه و تفل فيه و محاه و خرقه و قال هذا لأن أباك لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و تركها و مضى فقال له المهدي حدها لي فحدها فقال هذا كثير فأنظر فيه

37-  علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الأنفال من النفل و في سورة الأنفال جدع الأنف

38-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفي‏ء و الأنفال لله و للرسول ص فما كان لله فهو للرسول ص و يضعه حيث يحب

39-  أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد و هو الوشاء الخزاز و هو ابن بنت إلياس و كان وقف ثم رجع فقطع عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور و معلى بن خنيس عن أبي الصامت عن أبي عبد الله ع قال أكبر الكبائر سبع الشرك بالله العظيم و قتل النفس التي حرم الله عز و جل إلا بالحق و أكل أموال اليتامى و عقوق الوالدين و قذف المحصنات و الفرار من الزحف و إنكار ما أنزل الله عز و جل فأما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فينا و ما قال رسول الله ص فردوه على الله و على رسوله و أما قتل النفس الحرام فقتل الحسين ع و أصحابه و أما أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا و ذهبوا به و أما عقوق الوالدين فإن الله عز و جل قال في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم و هو أب لهم فعقوه في ذريته و في قرابته و أما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة ع على منابرهم و أما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين ع البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه و خذلوه و أما إنكار ما أنزل الله عز و جل فقد أنكروا حقنا و جحدوا له و هذا مما لا يتعاجم فيه أحد و الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما