باب 24- حكم العلاج للصائم و الكحل و الحجامة و السواك و دخول الحمام و غير ذلك

قال الشيخ رحمه الله و لا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه و يعالجها إذا احتاج إلى ذلك و يكتحل بسائر الأكحال و يحتجم و يفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال لا بأس به

2-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال لا بأس به

3-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام و لا شراب

4-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الكحل للصائم فقال لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل

5-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالكحل للصائم

6-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن ع عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل

7-  و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم فقال لا إني أتخوف أن يدخل رأسه

 فهذان الخبران و ما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شي‏ء مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك فأما ما لا يكون كذلك فلا بأس به و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

8-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا و ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فليس به بأس

9-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس

 و إنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك محظورا لما رواه

10-  سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق و عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد الله ع أكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم فقال لا بأس به

11-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الحجامة للصائم فقال نعم إذا لم يخف ضعفا

12-  و عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يحتجم فقال لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف

13-  و عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القي‏ء و الاحتلام و الحجامة و قد احتجم النبي ص و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم

14-  و الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه و إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا

 فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما كره الحجامة في رمضان و علقه بحال الضرورة إذا خاف الإنسان الضعف فأما من لم يخف الضعف فإنه لا بأس به على كل حال و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

15-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصائم أ يحتجم فقال إني أتخوف عليه أ ما يتخوف على نفسه قلت فما ذا تتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أ رأيت إن قوي على ذلك و لم يخش شيئا قال نعم إن شاء

16-  و عنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال ليس به بأس

17-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا

 قال الشيخ رحمه الله و لا بأس أن يستعمل السواك الرطب و اليابس في أي الأوقات شاء من ليل أو نهار

18-  الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب

 -  و عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير و محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع قال الصائم يستاك أي النهار شاء

20-  و عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به

21-  علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال سألته عن السواك للصائم قال يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره

22-  و عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار قال متى شاء

 و قد رويت أخبار في كراهية السواك بالعود الرطب

23-  روى علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال يستاك الصائم أي النهار شاء و لا يستاك بعود رطب و يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البورياء تحته و لا يغمس رأسه في الماء

24-  و عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يستاك الصائم بعود رطب

25-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شي‏ء

 فالكراهية في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال

26-  و روى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا ع قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب

 فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل ع إلى النبي ص و أما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط و الحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لإعادته و لا تقعد المرأة في الماء

27-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمذاني عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يستنقع في الماء فقال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها

 قال الشيخ رحمه الله و تعمد القي‏ء يفطر الصائم و إن ذرعه القي‏ء لم يكن عليه شي‏ء

28-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم فإن ذرعه القي‏ء من غير أن يتقيأ فليتم صومه

29-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه

30-  علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع أنه قال من تقيأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة فإن شاء الله عذبه و إن شاء غفر له و قال من تقيأ و هو صائم فعليه القضاء

31-  و عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال من تقيأ متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه

32-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس و هو الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ و هو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه و لا يقطع صلاته و لا يفطر صيامه

33-  علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن القلس أ يفطر الصائم قال لا

34-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي‏ء من الطعام أ يفطره ذلك قال لا قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك

 فالوجه في هذا الخبر أنه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر و لزمه ما يلزم المفطر متعمدا

35-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في صائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات

36-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان

37-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله ع إذا صام تطيب بالطيب و يقول الطيب تحفة الصائم

38-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع الصائم يشم الريحان و الطيب فقال لا بأس

39-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال إن عليا ع كره المسك أن يتطيب به الصائم

40-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الصائم أ ترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له فقال لا بأس به

41-  و عنه عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال كتب رجل إلى أبي الحسن ع هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال ع لا بأس به

42-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد الله ع ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك قال لأنه ريحان الأعاجم

  و قد رويت أخبار في كراهية شم الريحان أيضا روى

43-  علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله ع قال الصائم لا يشم الريحان

44-  و عنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا و لا يشم الريحان

45-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ع الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذلك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة و يكره له أن يتلذذ

 فهذه الأخبار و ما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالأولى ترك التلذذ بسائر أنواع اللذات للصائم و إن كان متى فعله لم ينقض صومه و قد بين ذلك بقوله في الخبر الأخير لأنه لذة و يكره له أن يتلذذ و يحتمل أيضا أن يكون المراد بذكر الريحان في هذه الأخبار النرجس دون غيره أ لا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي

 رواه محمد بن الفيض عن أبي عبد الله ع أنه ذكر كراهية ذلك ثم قال لأنه ريحان الأعاجم

فأطلق عليه اسم الريحان فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الأخبار أيضا ذلك بعينه دون غيره