باب اللقطة و الضالة

1-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله

2-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال و ما كان دون الدرهم فلا يعرف

3-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في اللقطة يجدها الرجل الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني قال نعم و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله و كان علي بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسوها

4-  عنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين ع عن اللقطة فقال يعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له

 -  عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن اللقطة قال لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجي‏ء لها طالب قال و سألته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت

6-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكرنا لأبي عبد الله ع اللقطة فقال لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها

7-  عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي ع قال لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل و لو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها

8-  الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت فرجل قد وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له

9-  عنه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به

10-  أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال خرجت إلى مكة و أنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد الله ع فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال لي يا سعيد اتق الله عز و جل و عرفه في المشاهد و كنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت و أنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس حتى أتيت الماقوفة فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس فأول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول أنا صاحب الكيس فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت فما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله ع فأخبرته كيف تنحيت و كيف صنعت فقال أما إنك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها و أنا من أحسن قومي حالا

11-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها

12-  عنه عن فضالة بن أيوب عن ابن أبي بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال إن هذا مما جاء به السيل و أنا أريد أن أتصدق به

13-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه و ليس له البنت إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم

14-  عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك قال فوقع ع عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك رزقك الله إياه

15-  عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه

16-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى رسول الله ص فقال يا رسول الله إني وجدت شاة فقال رسول الله ص هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفه و كرشه سقاؤه فلا تهجه

17-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح

18-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن كان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلإ فهي لمن أصابها

19-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه قال و قال أبو جعفر ع ليس لهذا طالب

20-  الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله ع يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها

21-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك دابته فقال إن كان تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له أن يأخذها متى شاء و إن تركها في غير كلإ و ماء فهي للذي أحياها

 -  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها

23-  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن النعلين و الإداوة و السوط يجدها الرجل في الطريق أ ينتفع بها قال لا يمسه

24-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله إني وجدت شاة فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال إني وجدت بعيرا فقال رسول الله ص خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه

25-  عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سأل رجل رسول الله ص عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب قال و ما أحب أن أمسها قال و سئل عن البعير الضال فقال للسائل ما لك و له خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه خل عنه

26-  عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه فقال إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحيه فهو له و إن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه

27-  أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له الطيار إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له

28-  علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال كتبت إليه أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم نحيت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك قال فكتب إلي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فإن كنت محتاجا فتصدق بالثالث و إن كنت غنيا فتصدق بالكل

29-  الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال سئل أبو الحسن الرضا ع و أنا حاضر فقال جعلت فداك تأذن لي في السؤال فإن لي مسائل قال سل عما شئت قال له جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شي‏ء نصنع به قال فقال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع قال إذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قال له على من جعلت فداك قال على أهل الولاية

30-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئسما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلي بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن

31-  عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرده عليه فقال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له

32-  محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن و إن لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه

33-  عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع قال سألته عن جعل الآبق و الضالة قال لا بأس و قال لا يأكل الضالة إلا الضالون

34-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن اللقطة و أنا أسمع فقال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها و قال هي كسبيل مالك و قال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها

35-  عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال لي أين أصبته قال فقلت له كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه و إلا تصدق به

36-  عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله ع جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها

37-  عنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال و ما للمملوك و اللقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم و إن جاء طالبها بعد دفعوها إليه

38-  عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها قال لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها و سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجي‏ء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن

39-  الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها و إلا تمتع بها

40-  عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ع في المال يوجد كنزا يؤدى زكاته قال لا قلت و إن كثر قال و إن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات

41-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ع اختصم إليه رجل أخذ عبدا آبقا و كان معه ثم هرب منه قال علي ع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا مما كان معه و عليه و لا باعه و لا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضمان

42-  عنه عن أبي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع عن أبيه عن علي ع في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال ليس عليه شي‏ء

43-  محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال إن النبي ص جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره و إن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير

 تم كتاب المكاسب و يتلوه كتاب التجارات إن شاء الله تعالى و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على محمد و آله الطيبين الطاهرين