باب 11- أحكام الأرضين

1-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا فإن أخذها منه قال يرد إليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل

2-  عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو في‏ء للمسلمين

 -  الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه و قال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك

4-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس و قد ظهر رسول الله ص على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها و يعمرونها و ما بها بأس و لو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هي لهم

5-  عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم فقال لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها

6-  عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم و قد كان رسول الله ص حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أمر و ترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها

7-  عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه

8-  عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها

9-  عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي أرض خراج و قد ضقت بها أ فأدعها قال فسكت عني هنيئة ثم قال إن قائمنا ع لو قد قام كان يصيبك من الأرض أكثر منها و قال و لو قد قام قائمنا ع كان للإنسان أفضل من قطائعهم

10-  عنه عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس بذلك

11-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون قال و سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم و أهل الأستان يقولون هي من أرضنا قال لا تشترها إلا برضاء أهلها

12-  الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها كارهون و إنما يقبلها السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها قال و سألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال

13-  و كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع ع ليس له إلا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء الله

14-  و كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر يدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا فوقع ع ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله

15-  و كتب إليه في رجل قال لرجلين اشهدا أن جميع هذه الدار التي في موضع كذا و كذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدار من المتاع و البينة لا تعرف المتاع أي شي‏ء هو فوقع ع يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله

16-  و كتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية التي حد منها و الثاني و الثالث و الرابع منها و إنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك

17-  و كتب إليه في رجل أشهده رجل على أنه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز أن يشهد فوقع ع نعم يجوز و الحمد لله

18-  و كتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل القرية ليشهدوا له أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة و لم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له أم لا يجوز لهم أن يشهدوا و قد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقع ع لا يشهد إلا على صاحب الشي‏ء و بقوله

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز و جل و رسوله

 -  عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم

21-  الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض لله عز و جل و لمن عمرها

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا قال رسول الله ص من أحيا أرضا مواتا فهي له

23-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها و إن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل حتى يظهر القائم ع من أهل بيتي بالسيف فيحويها فيمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله ص و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم

24-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمس أجربة قال إن شاء استرجع ماله و أخذ الأرض و إن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء له بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء رد الأرض و أخذ المال كله

25-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيام روي ذلك عن النبي ص

26-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد قال سألته عن النزول على أهل الخراج فقال ينزل عليهم ثلاثة أيام

27-  عنه عن القاسم بن محمد و فضالة بن أيوب عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة إذا نزلوا القرى فقال يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك فيجوز لك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه و إن كان كالمتيقن إن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك قال و سألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه أ له أن يردهم و هم له كارهون فقال هم أحرار ينزلون حيث شاءوا و يتحولون حيث شاءوا

28-  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن أرض الخراج أن اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم فقال يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال

29-  عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي الأزرق قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أوصى رسول الله ص عليا ع عند موته فقال يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزداد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم

30-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه و كان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا و هم الأكارون

31-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال سألت أبا عبد الله ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لها حجرة قال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن

  قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكراء أو السكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الإذن على البيوت فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن

32-  الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال قلت له رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي ص أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي ص

33-  عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عما اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السواد و أرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و ما في أيديهم من أرضهم لهم و أما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد و أن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة و قال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و مع هذا كلام لم أحفظه

34-  محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا فوقع ع إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله

35-  الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد الله ع كيف ترى في شراء أرض الخراج قال و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا بأس اشترى حقه منها و تحول حق المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه