باب 11- عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها

قال الشيخ رحمه الله و المرأة البالغة تعقد على نفسها إن شاءت و إن شاءت وكلت

1-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز

2-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله ع ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول أ لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها

3-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله

 -  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك

5-  و أما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أ يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فأشهد على تزويجي قال لا قلت له جعلت فداك و إن كانت أيما قال و إن كانت أيما قلت فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال نعم

 فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار لأنه إنما ورد مورد الاحتياط و على جهة الأفضل أ لا ترى أن السائل سأل فقال إنها تخاف أن يعلم بها أحد و كان الاحتياط لها أن توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها و لو لم يجز لها أن تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها أيضا أن توكل أحدا على حال و الذي يدل أيضا على ما قدمناه ما رواه

6-  علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها

  قال الشيخ رحمه الله و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن يدل على ذلك ما رواه

7-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن

 و متى تزوجت البكر بغير إذن أبيها كان له أن يفسخ العقد يدل على ذلك ما رواه

8-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا ينقض النكاح إلا الأب

9-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينقض النكاح إلا الأب

 قال الشيخ رحمه الله و إن عقد الأب على ابنته البالغة بغير إذنها أخطأ السنة و لم يكن لها خلافه الذي يدل على أنه ينبغي أن يستأمرها ما رواه

10-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل و يكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيبا قال فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته علي بن جعفر ع فقال افعل و يكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا

11-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا بأمرها

 فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من أمر البكر و ما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب و أنه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها فأما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ما رواه

10-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزى عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر و إذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها

13-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب

14-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها

 فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار من أنه ليس لها مع الأب أمر و أنه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد لأن هذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي ذكرناها و الآخر أن يكون محمولا على من عضلها أبوها و لم يزوجها بكفو لها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها قال الشيخ رحمه الله فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب إكراهها و لم يمض العقد مع كراهتها الذي أعتمده في هذا الباب أنه متى عقد عليها بكفو لها لم يكن لها خلافه و لم يلتفت إلى كراهتها و الذي يدل على ذلك ما رواه

15-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة

16-  و عنه عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن ع عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها أ لها أمر إذا بلغت قال لا و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب

 قال الشيخ رحمه الله فإن عقد عليها و هي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت و أيضا ما رواه

17-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها

18-  عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع أ تزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها

19-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يتزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره قال لا

 فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأن قوله ع لكن لهما الخيار إذا أدركا يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد إما بالطلاق من جهة الزوج و اختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق و ما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد و لم يرد بالخيار هاهنا إمضاء العقد و إن العقد موقوف على اختيارهما و الذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين و غيرهما في ذلك فرق و كان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين و قد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا أن المراد ما ذكرناه

20-  و أما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لأبي جعفر ع متى يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها قال إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين

  و هذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت فإن زوجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تأب ذلك أ يجوز عليها قال ليس يجوز عليها رضا في نفسها و لا يجوز لها تأب و لا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين و إذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا و التأبي و جاز عليها بعد ذلك و إن لم تكن أدركت مدرك النساء قلت أ فيقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال و إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء في الحيض قال نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامة عليها و لها قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها و تأباها قال إذا كان أبوه الذي زوجه و دخل بها و لذ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك و لا ينبغي له أن يرد علىأبيه ما صنع و لا يحل له ذلك قلت له فإن زوجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم قلت له جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال و لم يكن أدرك أ يجوز طلاقه قال إن كان مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها و عليه و إن لم يمسها في الفرج و لم تلذ منه فإنها تعزل عنه و تصير إلى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتى يدرك فيسأل و يقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك و أجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة و كان خاطبا من الخطاب

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار لأنه قال إذا جازت لها تسع سنين يجوز للأب أن يزوجها و لا يستأمرها و هذا مما نقول به فلا يدل ذلك على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب و قد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل و قد قدمنا ما يدل على أن له أن يعقد عليها قبل أن تبلغ تسع سنين و في حال كونها صبية و أما ما رواه صاحب المشيخة و ما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف فأما

 قوله ع فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها و التأبي

يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الأب و ليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع غيره و تكون الفائدة في ذلك أن رضاها و سخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لا حكم لهما و يبين ما قلناه من أنه ليس لها أن لا تمضي العقد قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك يدل على أن حكم الجارية بخلافه و أن ليس لها الخيار و إنما ذلك يختص الغلام و يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الأب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها و متى عقد عليها و هي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ و نحن نبين فيما بعد أنه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله و إذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد و لم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن يدل على ذلك ما رواه

21-  الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله

22-  و عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال نعم هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك

23-  و عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال و لابنه أيضا أن يزوجها فإن هوي أبوها رجلا و جدها رجلا فالجد أولى بنكاحها و لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها

24-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا ع عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها و لا أحد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال لا يكون ذا

 قوله ع لا يكون ذا محمول على أنه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب و لا يمتنع أن يسأل عن شيئين فيجيب عن أحدهما و يعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة و لو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية لأنا قد بينا أن الثيب أمرها بيدها إن شاءت وكلت و إن شاءت عقدت على نفسها و يزيد ذلك بيانا ما رواه

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت

 قال الشيخ رحمه الله و ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها و جدها فإن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ

26-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها فإن قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها

27-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر ع ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب ع بخطه لا تكره على ذلك و الأمر أمرها

28-  فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول و جعل لها الصداقين جميعا و منع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه

 فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لأنه لا يمتنع أن يكون الأخ عقد عليها برضاها و بعد مؤامرتها و رضاها فإنه إذا كان الأمر على ذلك كان العقد ماضيا و التزويج صحيحا

29-  و أما الذي رواه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد الله ع و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة و زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول بها أولى إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز

 فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ الأكبر أولى بالعقد فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقد الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير فإن دخل بها مضى العقد و لم يكن للأخ الكبير فسخه

30-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و الابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أب الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير قالت الأخير ثم إن الأخ الثاني مات و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير فقال الرواية فيهما أنها للزوج الأخير و ذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها

 قال الشيخ رحمه الله فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها و إن مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي أنها ما رضيت بذلك لأجل الميراث

31-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال النكاح جائز و أيهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله و ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية

 قال الشيخ رحمه الله و إن عقد رجل على ابنته و هي صغيرة لصبي صغير لم يبلغ و كان الذي تولى العقد على الصبي أبوه ثم مات أحد الصغيرين ورثه صاحبه

32-  يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا

 قال الشيخ رحمه الله و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغير و سمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الأب

33-  روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من أين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين

34-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن

35-  و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن و قال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز

 قال الشيخ رحمه الله و إذا حضر أب و جد العقد على البنت كان الجد أولى فإن سبق الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض

36-  يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الأب و الجد

37-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضا أن يزوجها فقلت فإن هوي أبوها رجلا و جدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها

38-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن أبي عبد الله ع قال إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول فإن كانا في حال واحدة فالجد أولى

39-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز و إن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب أن يرده

 و إنما يجوز عقد الجد مع وجود الأب فأما إذا كان ميتا فلا يجوز له أن يعقد عليها إلا برضاها يدل على ذلك ما رواه

40-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى و هوي الجد و هما سواء في العدل و الرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد

41-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي خطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم قال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد تزوجتها فقالت المرأة لا و لا كرامة و ما أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه

42-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

43-  و عنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ص حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين

44-  و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال قلت إني أريد أن أتزوج امرأة و إن أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت و دع التي هوي أبواك

45-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل زوجته أمه و هو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل و إن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه

46-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها

47-  و عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها قلت و يجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم

48-  و عنه عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يدع كله

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز

50-  و عنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج و بلغ الزوج أنها الكبرى فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك قال فقال أبو جعفر ع إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب و على الأب فيما بينه و بين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح قال و إن كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل

51-  علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا ع قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب

52-  محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد الله ع قال إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه و إذا زوج ابنته جاز ذلك