باب 16- القسمة للأزواج

1-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله ع تتزوج الحرة على الأمة و لا تتزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل و سألته عن الرجل يكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى أ له أن يفضلها بشي‏ء قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء قلت فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا

2-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى قال يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى

3-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى قال نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا و قال إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام

4-  و عنه عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل تزوج امرأة و عنده امرأة قال إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيبا فثلاثا

 و لا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الأخبار لأن الأخبار الأولة نحملها على أن المراد بها أن له أن يفضل البكر بثلاثة أيام و هو أفضل ثم يرجع إلى التسوية و الخبر الأخير نحمله على الجواز دون التخيير فإن من فعل ذلك لم يكن مأثوما و إن كان قد ترك الأفضل

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له أ ليس الله حكيما قال بلى هو أحكم الحاكمين قال فأخبرني عن قوله عز و جل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أ ليس هذا فرضا قال بلى قال فأخبرني عن قوله و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل أي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله ع فقال يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة قال نعم جعلت فداك لأمر همني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي‏ء قال و ما هو قال فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله ع أما قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني في النفقة و أما قوله و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل يعني في المودة قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال و الله ما هذا من عندك

6-  علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء و لم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و للأمة الثلث من ماله و نفسه

7-  و عنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة و للحرة ليلتان و للأمة ليلة

8-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة قال محمد و سألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال لا بأس إذا اضطر إليها

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلك قال لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما

10-  و عنه عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض قال لا و لا بأس به في الإماء

11-  الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم فقال إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك