باب 18- الشركة و المضاربة

1-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال قال أبو عبد الله ع لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها

3-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال إن ربح فله و إن وضع فعليه

4-  عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر ع عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله

5-  الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و جعفر و محمد بن عباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب و بعضه بأيديهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله

6-  عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله

7-  عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين فتوي الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله

8-  عنه عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال انقد عني و الربح بيني و بينك فقال إن كان ربحا فهو بينهما و إن كان نقصانا فعليهما

9-  عنه عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه و كان المال عينا و دينا فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مالي و لك الربح و عليك التوى قال لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله

10-  عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت للعبد الصالح ع الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها و لي نصفها فيشتريها الرجل و ينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فإن وضع يلحقه من الوضيعة شي‏ء قال عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح

11-  عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال إن ربح فله و إن وضع فعليه

12-  عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا و لا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي و رضيا بذلك قال لا بأس إذا رضيا بذلك و طابت به أنفسهما

13-  الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه

14-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي‏ء إلا أن يخالف أمر صاحب المال

15-  الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن مال المضاربة قال الربح بينهما و الوضيعة على المال

16-  عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان و قال أيضا من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال و ليس له من الربح شي‏ء

17-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى ع في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح

 فلا ينافي الأخبار الأولة لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح و النقصان بينهما و إنما أطلق لفظ المضاربة عليه مجازا أو لأنه كان المال كله من جهته و إن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

18-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضا و الباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال يجوز

19-  عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسى ع هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله قال لا بأس به

20-  عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال و هو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم قال لا بأس به

21-  عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله ع عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها اشتر منها قال إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن و إن اشترى شيئا فوضع فهو عليه و إن ربح فهو بينهما

22-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فيخرج به قال يضمن المال و الربح بينهما

23-  عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض و نهي أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما

24-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الربح بينهما

25-  عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان و قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شي‏ء

26-  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما و إنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس به

27-  عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعي في مال الرجل

28-  عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر ع رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم و إن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن

 -  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي‏ء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن العباس كان كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال

30-  عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ع قال المضارب يقول لصاحبه إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه

31-  الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن ع قال قلت رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شي‏ء فقال اشتر جارية تكون معك و الجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه و إن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها قال نعم

32-  عنه عن جعفر و أبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في المضاربة إذا أعطي الرجل المال و نهي أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بينهما

33-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل له على رجل مال فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتى يقبضه

35-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أ له أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك فقال شوه لهما اشتركا بأمانة الله و إني لأحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه

36-  عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها تهدمت الدار و جاء سيل جارف فهدمها و ذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له ضع عني قيمة البناء فإن البناء قد تهدم و ذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك فوقع ع ليس له إلا الشراء و البيع الأول إن شاء الله

37-  عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه كان يقول من يموت و عنده مال مضاربة قال إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و إن مات و لم يذكر فهو أسوة الغرماء

38-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شي‏ء

39-  محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط

40-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن رفاعة بن موسى قال سمعته يقول المضارب يقول لصاحبه إن آذيته أو أكلته فأنت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه