باب 2- عقود البيع

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع

2 الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال و قال أبو عبد الله ع إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال علي ع إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا

 فلا ينافي ما قدمناه من أن الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع لأن الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع و معنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أنه مشروط بأن يفترقا بالأبدان و لا يفسخا العقد ما داما في المكان و الأخبار الأولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع و قوله في الخبر و إن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به إن لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لأن القدر الموجب للبيع شي‏ء يسير و لو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع و على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار

5 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده و يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له

6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله

7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا و أعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا و الله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش قلت نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له

8 الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له

9 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ع عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه و إلا فلا بيع بينهما

10 عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز

11 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز و جل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل

12 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر و العشرة بثلاثة عشر و نوجب ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع و قبض الثمن فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء و إن جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء قال أرى أنه لك إن لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فرد عليه

13 عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله ع و سأله رجل و أنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة قال الغلة للمشتري أ لا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله

14 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك و إلا فالبيع لك

15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد أنه رضيه و استوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه

16 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا

17 عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل و بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول قال رسول الله ص البائعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاث

18-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط

19-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له قيل له و ما الحدث قال أن لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء

20-  عنه عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة و يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع

21-  الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه

22-  أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه و عهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشي‏ء

23-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب قال يفي بذلك إذا شرط لهم

24-  عنه عن علي بن حديد عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الربح لك و ما توي فعليك قال لا بأس به إذا اشترط عليه و إن كان شرطا يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد إلى كتاب الله و قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط و عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شي‏ء

25-  محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع في الرجل يشتري الشي‏ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع له

26-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في الرجل يبيع الشي‏ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل مما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‏ء قائما بعينه

27-  محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا

28-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله و أخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب و لا يجعل في نفسه إن رده عليه أن يرده على صاحبه

29-  عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله ع لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسع و تسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية