باب 20- الإجارات

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم و سكن بيتا منها و آجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا

2-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فقال الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه و الخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترك

3-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقل قال كراؤه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه و الخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترك

4-  عنه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و السفينة سنة أو أقل من ذلك أو أكثر قال الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاراه و الخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترك

5-  عنه عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر يربح فيه قال لا

6-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال لا بأس قد عمل فيه

7-  عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد الله ع أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس بذلك ثم قال لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت

 -  عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال قلت لأبي عبد الله ع أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال أ ليس تعمل فيها قلت أقطعها و أشتري لها الخيوط قال لا بأس

9-  عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال قلت لأبي عبد الله ع أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت إني أذيبه لهم قال فقال ذلك عمل فلا بأس

10-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد الله ع إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش و أشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني و بينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال لا بأس

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في الحمال و الأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته

12-  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله ع قوما يعملون له في بستان له و كان أجلهم إلى العصر قال فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره و من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه و إن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر

14-  أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كنت مع الرضا ع في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب و غير ذلك و إذا معهم أسود ليس منهم فقال ما هذا الرجل معكم قالوا يعاوننا و نعطيه شيئا قال قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب غضبا شديدا فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه أجرته و اعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشي‏ء ثلاثة أضعافه على أجرته إلا ظن أنه قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك و يرى أنك قد زدته

15-  أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة من مال الأجير أو مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر

16-  عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك و أكتب بين يديك قال لا بأس قال و سألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر و هل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر و لا يحل للمملوك

17-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول اشتر بها كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك فقال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون

19-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحتسب له الأجر بقدر ما جاوزه و إن عطب الحمار فهو ضامن

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته زيادة و سمى ذلك قال لا بأس به كله

21-  عنه عن رجل عن أبي المعزى عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال إن كان جاز الشرط فهو ضامن و إن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها

22-  عنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال كنت قاعدا إلى قاض و عنده أبو جعفر ع جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن و اشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق و أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم أحتبسه كذا و كذا و إنه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضي هذا شرطك فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر ع فقال شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه

23-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و إنه لم يفعل قال فقال ليس له كراء قال فدعوته فقلت له يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه و قلت للأجير ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما

24-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه فقال إن كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها و إن لم يسم فليس عليه شي‏ء

25-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به و فرغت فيما بيني و بينه و رجعت إلى الكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلل منه فيما صنعت و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة و أخبرته بالقصة و أخبره الرجل فقال لي ما صنعت بالبغل فقلت قد رجعته سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوما قال فما تريد من الرجل قال أريد كراء بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال إني ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل و إلى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكراء قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة و أعطيته شيئا و تحللت منه و حججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله ع بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبي عبد الله ع فما ترى أنت قال أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل و مثل كراء البغل من النيل إلى بغداد و مثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة و توفيه إياه قال قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه قال لا لأنك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل أو أنفق أ ليس كان يلزمني قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه قلت فمن يعرف ذلك قال أنت و هو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا و كذا فيلزمك قلت إني أعطيته دراهم و رضي بها و حللني قال إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع إليه و أخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شي‏ء عليك بعد ذلك قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله ع و قلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال قد حببت إلي جعفر بن محمد و وقع في قلبي له التفضيل و أنت في حل و إن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت

26-  أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء و إن كان غير مأمون فهو ضامن

27-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر

28-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله ع فقال أ تتهمه قلت لا قال لا تضمنه

29-  عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال سألت أبا عبد الله ع عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه

30-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنه ربما زاد قال تعلم أنه زاد شيئا قلت لا قال هو لك

31-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال جائز قلت إنه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك

32-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل استكري منه إبل و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال إنه إن شاء أخذ الزيت و قال إنه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة

33-  أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئا و في رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء و إن كان غير مأمون فهو ضامن

34-  عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الصائغ و القصار ما سرق منهم من شي‏ء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن و إن فعل فليس عليه شي‏ء و إن لم يفعل و لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن

35-  عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شي‏ء و إن سرق متاعه كله فليس عليه شي‏ء

36-  عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال إنما هو أمين

37-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن القصار يفسد قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن

38-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يضمن الصباغ و الصائغ و القصار احتياطا على أمتعة الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي‏ء الغالب فإذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم

39-  علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب و اشترط عليه يعطي في وقت قال إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن

40-  علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا ع عن القصار و الصائغ يضمنون قال لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنوا و كان يونس يعمل به و يأخذه

41-  عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين ع

42-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه قال أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفع إليه ليفسده

43-  الحسين بن سعيد عن فضالة و أبي المعزى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس و كان أبو جعفر ع يتفضل عليه إذا كان مأمونا

44-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يضمن القصار و الصائغ احتياطا و كان أبي ع يتطول عليه إذا كان مأمونا

45-  عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله ع عن القصار هل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن

46-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصباغ و القصار قال ليس يضمنان

 فالوجه في هذا الخبر أنهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فأما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير و غيره

 -  و عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبيع للقوم بالأجر و عليه ضمان مالهم فقال إذا طابت نفسه بذلك إنما أكره من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس

48-  الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه و إن لم تتهمه فليس عليه شي‏ء

49-  عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله ع قال لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه و إن اتهمته أحلفته

50-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد الله ع عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أ يغرمه قال نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح لم تعط ليفسد

51-  عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال حدثنا عثمان بن زياد عن أبي جعفر ع قال قلت إن حمالا لنا يعمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال ضمنه و خذ منه

52-  عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا ع ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني

 -  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه

54-  عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن أبي عبد الله ع قال إذا استقل البعير و الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن

55-  عنه عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شي‏ء فهو ضامن

56-  محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصار مأمونا فوقع ع هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله

57-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه قال فقال لي أمين هو قال قلت نعم قال فلا يأخذون منه شيئا

58-  عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه و كان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي و لك و لذا

 -  عنه بهذا الإسناد قال أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن و لم يجعل عليه كراء

 قال محمد بن الحسن هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به و العمل على ما قدمناه من أنه متى جاز بها الوقت كان ضامنا للثمن و لزمه الكرى و قد تقدم القول في ذلك و يزيده بيانا ما رواه

60-  الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله ع في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال هو ضامن و عليه الكرى بقدر ذلك

61-  محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن أباه كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا

62-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال الغرم على مولاه