باب 20- من الزيادات في فقه النكاح

1-  علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد و أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أ يعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى قال نعم لا بأس فليعتق إن أحب ثم قال أبو عبد الله ع لا بأس فليعتق إن أحب

2-  عنه عن محمد بن الوليد و محسن بن أحمد جميعا عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فأحب أن ينظر إليها قال تحتجر ثم لتقعد و ليدخل فلينظر قال قلت تقوم حتى ينظر إليها قال نعم قلت فتمشي بين يديه قال ما أحب أن تفعل

3-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه فقال إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس

4-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية أ له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك موسع منا عليكم فلا بأس بأن يتزوج فقلت إنه يتزوج عليها أمة فقال لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليها حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر و إن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فإن طلق عنها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم

6-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج أم ولد لأبيها قال لا بأس بذلك

7-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها فقال لا بأس بذلك

8-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها و للميت ولد من غير أم ولده أ رأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج بنت سيدها الذي أعتقها قال لا بأس بذلك

 -  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سأل سائل الرضا ع عن الرجل يتزوج بنت الرجل و لأبي الجارية نساء و أمهات أولاد أ يحل له تزويج شي‏ء من نساء أبي الجارية و أمهات أولاده و هل يحل له شي‏ء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها قال لا بأس به

10-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أ يطؤها زوج ابنته قال لا بأس بذلك

11-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل تزوج امرأة و أهدى له أبوها جارية كان يطؤها أ يحل لزوجها أن يطأها قال نعم

12-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل لنبيه ص يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك كم أحل له من النساء قال ما شاء من شي‏ء قلت قول الله عز و جل و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فقال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص فأما لغير رسول الله ص فلا يصلح نكاح إلا بمهر قلت أ رأيت قول الله عز و جل لا يحل لك النساء من بعد قال إنما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم... و عماتكم و خالاتكم إلى آخرها و لو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لا يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد و ليس الأمر كما يقولون إن الله عز و جل أحل لنبيه ص أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء

13-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين

14-  و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

15-  و عنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ص حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين

16-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى و عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم قال و سألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم

17-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان و أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أ يتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال أعد علي فأعدت عليه قال لا بأس به

18-  و أما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن ع عن هذه المسألة فقال كررها علي فقلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري و لي ولد من غيرها أ فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك

19-  و الذي رواه زيد بن الجهم الهلالي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج امرأة و يزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس

 فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لأن أسباب الحظر معروفة ليس شي‏ء منها موجودا هاهنا فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الأخبار و الذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ما رواه

 -  الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن ع قال محمد بن علي ع في الرجل يتزوج المرأة و يزوج بنتها ابنه فيفارقها و يتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب و كان قبل ذلك أبا لها

 فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه و الذي يدل على جواز ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه

21-  الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال سألت الرضا ع عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها قال نعم لا بأس به قبل الوطء و بعد الوطء واحد

22-  محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ع عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك

23-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه قال ليس بشي‏ء حتى ينطق به

 -  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج فدخل بها فجائز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا ميراث لها

25-  محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى علي ع أن يحبسه فقال إن مع العسر يسرا

26-  الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد

27-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك و أقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقت وقتا أن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها

28-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه و قالت اخرج و أشهد و هي في أهل بيت أ يجوز ذلك قال لا قلت جعلني الله فداك و إن كانت أيما قال و إن كانت أيما قلت فإن وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه قال نعم جائز

29-  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت للرضا ع يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

30-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها

31-  و ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال سألت أبا جعفر ع عن قابلة أ يحل للمولود أن ينكحها قال لا و لا ابنتها هي بعض أمهاته

 لأن هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت و ربت المولود فأما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

32-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن القابلة تقبل الرجل أ له أن يتزوجها فقال إن كانت قبلته المرة و المرتين و الثلاثة فلا بأس و إن كانت قبلته و ربته و كفلته فإني أنهى نفسي عنها و ولدي

33-  و في خبر آخر و صديقي

34-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث و مائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي و مولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي و مولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك و تخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع ع في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له و العم والد و عم

 قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم و الحسين بن خالد الصيرفي في أنه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر الأولاد لم يجز أن يزوج أولادها من غيرها بأولادها من المولى الآخر لمكان وطئه لها و قد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية و أنه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطء أو بعد الوطء في أن ذلك ليس بمحظور على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لأن جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين و ليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الأم و ابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمه عما لها و لو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير و ذلك غير محرم التناكح على حال

35-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام و جارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شي‏ء قال لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام

 هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى لأن المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام و قد تدخل في ذلك الحكم بأن يأمرها باعتزاله و يستبرئ رحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه

36-  و عنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم و قالت له إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم لا بأس و قال بعضهم لا يحل فكتب ع سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه

37-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال أما ما كان من جسده فلا بأس به

38-  محمد بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال قلت له ما حق المرأة على زوجها قال يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و الله أدى إليها حقها قلت فالدهن قال غبا يوما و يوما لا قال قلت فاللحم قال في كل ثلاثة أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك قلت فالصبغ قال في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء الخل و الزيت و دهن الرأس و قوتهن بالمد فإني أقوت عيالي بالمد و ليقدر كل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و لا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام

39-  علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا

40-  و عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها و لها ابنة قال لا يصلح له أن يتزوج ابنتها و قد رأى منها ما رأى

41-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله ع قال لا تتزوج المنافقة على المؤمنة و تتزوج المؤمنة على المنافقة

42-  عنه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة

43-  عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي فتقول إني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي و لكني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال يجوز أن يتزوجها قلت فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنار و رأيتها تتشبه بالمجوس قال إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلقها

44-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قال من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة

45-  عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ

46-  و عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن ع أنه كان ينام بين جاريتين

47-  عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها قال قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال نعم و عن الرجل يبتاع الجارية و لها زوج حر قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر

 هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله

 -  و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ع أنه سئل عن المملوك أ يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له

49-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا ع أنه قال أي شي‏ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن فقلت له بلغني أن أهل الكتاب لا يرون بذلك بأسا فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال من قبل و من دبر خلافا لقول اليهود و لم يعن في أدبارهن

 و هذا الخبر قد قدمناه و ليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة لأنه إنما تضمن أن تأويل الآية على ما ذكر و ليس فيه أن من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا و الذي يكشف عن جواز ذلك أيضا ما رواه

50-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع أو لأبي الحسن ع إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم و قد ثقل ذلك علي قال ليس عليك شي‏ء و ذلك لك

51-  و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قال أبو عبد الله ع من تزوج امرأة و القمر في العقرب لم ير الحسنى

53-  الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي و ليست لي بينة فقال إن كان ثقة فلا يقربها و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه

54-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الماضي ع عند محمد بن إبراهيم والي مكة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله و كانت لمحمد بن إبراهيم بنت تلبسها الثياب و تجي‏ء إلى الرجال فيأخذها الرجل و يضمها إليه فلما تناهت إلى أبي الحسن ع أمسكها بيديه ممدودتين قال إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له و لا يضمها إليه

55-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل

56-  البرقي عن القاسم بن محمد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها قال ذلك إليه إن شاء عزل و إن لم يشأ لم يعزل

57-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ملامسة النساء هي الإيقاع بهن

58-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قال يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أ له أن يأتيها و لا ينزل فيها فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها

59-  الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها

60-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال ليس لها

61-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة و إلا فرق بينهما

62-  عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قلت فإن خاف أن تكون تمزح قال و كيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا

63-  علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ع إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال إي و الله

 -  عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال سألت أبا جعفر ع عما يروي الناس عن أمير المؤمنين ع عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا نفسه و ولده فقلنا كيف يكون ذلك قال أحلتها آية و حرمتها آية أخرى فقلنا هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه و ولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس قال خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين ع ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله و الحق كله

65-  عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته قال لا حتى تهبها له إن عليا ع قد قضى في هذا أن امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرجل إنما وهبتها فقال علي ع آتيني بالبينة و إلا رجمتك فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شي‏ء أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي ع حدا و أمضى ذلك له

66-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أ ليس الله يقول أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا و قال فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هذا يدخل في الصداق و الهبة

67-  علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج

68-  و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع متى يجب المهر فقال إذا دخل بها

69-  و عنه عن الزيات عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة

70-  و عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم

71-  فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول

72-  و ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق

  فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الأخبار لأن هذين الخبرين محمولان على أنه إذا كان الرجل و المرأة متهمين بعد خلوهما فأنكر المواقعة فإنه متى كان الأمر على هذا لا يصدقان على أقوالهما و يلزم الرجل المهر كله و المرأة العدة و متى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة و الذي يدل على أنه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه

73-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني و يسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها قال فقال لا يصدقان و ذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر

 و الذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه

74-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها و لا عدة عليهن منه قال فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث و نصف الصداق و عليهن العدة أربعة أشهر و عشرا

75-  و أما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن المهر متى يجب قال إذا أرخيت الستور و أجيف الباب و قال إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ع و إن نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي فقال لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة و إني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي و كرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر و أجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين

 فليس ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الأخبار لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهر بل لا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شي‏ء ترضى به و لو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر و الخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو ع أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل و الذي يدل على هذا أنه قد روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين ع ليس لهذا إلا نصف المهر فدل ذلك على أنه إذا كان قد أعطاها المهر كله فإنما أعطاها ذلك تبرعا دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل

76-  روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة و محمد و أحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال حدثني أبو جعفر ع أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر و قال إنك تزوجتها في ساعة حارة

 -  و روى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن أبي بصير قال تزوج أبو جعفر ع امرأة فأغلق الباب فقال افتحوا و لكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم

 و كان ابن أبي عمير رحمه الله يقول إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم أن يحكم بالظاهر و يلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها و بين الله أن تأخذ إلا نصف المهر و هذا وجه حسن و لا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول و مع التمكن من معرفة ذلك فأما مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير و الذي يؤكد ما ذكرناه أيضا ما رواه

78-  الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر

79-  الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها فكتب ع من قعدن عن النكاح

80-  عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن علي بن أبي طالب ع كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

 -  عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أولي الإربة من الرجال قال هو الأحمق الذي لا يأتي النساء

82-  عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها أ لك زوج فقالت لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هي امرأته إلا أن يقيم البينة

83-  عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول ع قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة

84-  عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد الله ع في المرأة تضع أ يحل لها أن تزوج قبل أن تطهر قال إذا وضعت تزوجت و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر

85-  و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه و لا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين

86-  الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع قلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر قلت و أريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أ فلي أن أنكحها في فرجها قال فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان حملا فما لي منها إن أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت إن المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل و قد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال اليهود

87-  علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي ع إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله و تنكح من أحبت

88-  و عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا

89-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاث يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و التي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض و مثلها لا تحيض و التي لم يدخل بها

 -  أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن أبي عبد الله ع قال لو لا أن الله خلق أمير المؤمنين ع لم يكن لفاطمة ع كفو على ظهر الأرض آدم فمن دونه

 و لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة روى ذلك

91-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج

92-  أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة و قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها قال يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها و معه رجلان فيقول قد طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها

93-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل من مواليك يقرئك السلام و قد أراد أن يتزوج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله ع هو الفرج و أمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن قول الله عز و جل و لكن لا تواعدوهن سرا قال يقول الرجل أواعدك بيت أبي فلان يعرض لها بالرفث و يوقت يقول الله عز و جل إلا أن تقولوا قولا معروفا و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حكمها و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

95-  الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا

96-  الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل له أربع نسوة و طلق واحدة يضيف إليها أخرى قال لا حتى تنقضي العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت و إن كانت متعة فقال و إن كانت متعة

97-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أ يحل له ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة حراما أ يتزوج ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال

 فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة فأما مع المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه و يزيده بيانا ما رواه

98-  الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس و إن كان زنى فلا

99-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول نهى رسول الله ص أن يقال للإماء يا بنت كذا و كذا و قال لكل قوم نكاح

100-  عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها

101-  عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال ما أحب له ذلك

102-  البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين ع قال الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ما ظهر نكاح امرأة الأب و ما بطن الزنى

103-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه

104-  الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج و دخل بها فجائز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث

105-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها

106-  و عنه بالإسناد عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده و فرق بينهما

107-  عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال قال علي ع لا بأس أن يتزوجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

108-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد

 لأنه يحتمل هذا الحديث أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها و على هذا الوجه لا تضاد بين الخبرين و الذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث و هو عبد الله بن سنان قد روى مثل هذا الخبر

109-  روى محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تتزوج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر

110-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك قال إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس

111-  عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفي زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشرا و تزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر و العشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها و ردوا عليه ماله

112-  عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه ع أن النبي ص قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها و أنها لك محرم و ما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة

 -  و بهذا الإسناد عن جعفر ع قال سمعته يقول و سئل عن التزويج في شوال فقال إن النبي ص تزوج عائشة في شوال و قال إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول و ذلك أن الطاعون وقع فيهم ففني الأبكار و المملكات فكرهوه لذلك لا لغيره

114-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر و عشرا سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج قال لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال

115-  عنه عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز

116-  عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن عباس عن إسماعيل بن سهل الكاتب عن أبي طالب الغنوي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال حرم الله النساء على علي ع ما دامت فاطمة ع حية قال قلت كيف قال لأنها طاهرة لا تحيض

117-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال سألت الرضا ع عن الخصي يحلل قال لا يحلل

118-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق

119-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم و تخرج فسأل عنها فقيل له إنها أمتهم و اسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال هي و ولدها لمولاها قلت فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه و هو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة قال الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية

120-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها و قذفها هل عليه لعان قال لا

121-  الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها و قال أنا أحق بهم منك إذ تزوجت قال فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها

122-  أحمد بن محمد عن الحسين أنه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها أ لك زوج قالت لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هي امرأته إلا أن يقيم البينة

123-  و عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أ يراجعها قال لا حتى تنقضي عدتها

124-  ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها قيل له فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منها شيئا منه فليأخذه و إن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة

125-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة و عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج ولد الزنى قال لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار و إنما الولد للصلب و إنما المرأة وعاء قلت الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطؤها قال لا بأس

 -  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب و ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال لا لأن أهل الكتاب هم مماليك للإمام أ ما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه قال و من أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال إن أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة قلت فإن مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك للإمام قال ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها

127-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال يلحق بمهر نسائها

128-  ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل هاجر إلى دار الإسلام و ترك امرأته في دار الكفر ثم إنها بعد لحقت به أ له أن يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه قال يمسها و هي امرأته

129-  محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك

 -  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت و صبرت فخل عنها و إن هي رفعت أمرها إلى السلطان أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبرت عنه بخبر صبرت و إن لم تخبر عنه بشي‏ء حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له للمفقود مال فإن كان له مال أنفق حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها فإن أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها

131-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها

132-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها أ يجب عليه الحد حد الزاني قال لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر الله مما أتى

133-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم ع قال قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال لا

134-  و عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ع و لا يتقنعن

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر خرج مخرج التقية و العمل على الخبر الأول و إنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت

135-  و قد روي في حديث آخر أنه لما سئل ع عن ذلك فقال أمسك عن هذا و لم يجبه

 و هذا يدل على ما ذكرناه من التقية

136-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها

137-  و عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن أبان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها

138-  و عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها فقال نعم

139-  أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ص

140-  عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال قرأت في كتاب علي ع أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان و يفرق بينهما و يعطيها نصف الصداق

141-  عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزى عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أ يجوز نكاحه فقال نعم

 و لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا لأنا نحمل هذا الخبر على من عقد و دخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا

142-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج فإذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا

143-  عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها و إن كانت حرة فعليه الصداق

144-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته و قد ولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية و ولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة

145-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل قال و ما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رءوسهن فقال إذا كان صوفا فلا بأس به و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة

146-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أعتق مملوكة له و جعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها

147-  عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع في رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم و له يوم من الخدمة قال و إن كان لها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها و أعتقت

148-  عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال هي أمة إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك و إن شاء أعتق

149-  عنه عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال فقال أبو عبد الله ع عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها

150-  عنه عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أ يتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها و لم يعلم أن لها زوجا قال فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره

151-  عنه عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها

152-  و عنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما قال فقال له بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه قال فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة و إن لم يكن له بينة فإن الصداق على المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة و لها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا و إن لم يكن سمى لها صداقا فلا شي‏ء لها

153-  عنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم و أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان على الزوج قال إن كان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شي‏ء له عليه و لا لغيره و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها

154-  و عنه عن علي بن رئاب عن أبي بصير و علاء بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر ع قال سألت أبا جعفر ع عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الأب و الأخ و الموصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري قال فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه

155-  عنه عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حملت منه قال فقال لا يقبل منها ذلك و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا

 -  عنه عن سعد بن أبي خلف الراجز عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة و يتزوجها قال فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك قال و إن هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها

157-  عنه عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله ع إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل أن أتزوجها متعة قال فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال فقال نعم تزوجها متعة قال ثم إنه أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا قال فدخل قلبي من ذلك شي‏ء قال فلقيت مولاه فقلت له أي شي‏ء قال لك أبو عبد الله ع قال فقال لي ليس هو شيئا تكرهه فقلت فأخبرني به قال فقال إنما قال لي و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‏ء إنما يخرجها من حرام إلى حلال

158-  عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده

159-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن خروج النساء في العيدين و الجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة

160-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل

161-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن ينام الرجل بين الأمتين و الحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب

162-  عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن العسكري ع أني تزوجت بأربع نسوة و لم أسأل عن أسمائهن ثم أردت طلاق إحداهن و تزويج امرأة أخرى فكتب ع انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا و كذا طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة

163-  و عنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر

164-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله ع فقال له مه فقال الرجل ينكح أمه و أخته فقال نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم

165-  علي بن الحسن عن أيوب بن نوح و سندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة لها زوج و لم يعلم قال ترجم المرأة و ليس على الرجل شي‏ء إذا لم يعلم قال فذكرت ذلك لأبي بصير قال فقال لي و الله لقد قال جعفر ع ترجم المرأة و يجلد الرجل الحد و قال بيديه على صدري فحكه ما أظن صاحبنا تكامل علمه

 قال محمد بن الحسن لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن ع و بين ما سمع أبو بصير عن أبي عبد الله ع لأن الذي سأل أبا الحسن ع يجوز أن يكون تزوج بالمرأة و هو لا يعلم أن لها زوجا فأفتاه بأن ليس عليه شي‏ء و الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله ع يكون فيمن تزوج بها و هو يعلم أن لها زوجا و دخل بها فأوجب عليه هو أيضا الحد لأن هذا زنى و لا تنافي بين الخبرين و الفتيائين و إنما اشتبه الأمر على أبي بصير فلم يميز بين إحدى المسألتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا

166-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال لا أرى عليها شيئا و يفرق بينها و بين الذي تزوج بها و لا تحل له أبدا قلت فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى عليها حد الزاني و يفرق بينها و بين الذي تزوجها و لا تحل له أبدا

167-  علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز و عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد

168-  و بهذا الإسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال خذ وليدتك و ابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابني قال لا و الله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه

169-  عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها و ليس للأخير أن يتزوج بها أبدا و لها المهر بما استحل من فرجها

 -  و عنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر ع قال إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا و لها المهر من الآخر بما استحل من فرجها

171-  و عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول فطلقها ففارقها الآخر كم تعتد للثاني فقال ثلاثة قروء و إنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم قال زرارة و ذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر ع و قال تعتد ثلاثة قروء و تحل للرجال

172-  الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه

173-  ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تضع أ يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر

174-  علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة

175-  و روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قرأت في كتاب علي ع أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان و يفرق بينهما و يعطيها نصف الصداق

176-  و في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها

177-  الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها

178-  عنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره و على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما فقال بعض من حضره فإن أمره أن يزوجه امرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر و إن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها و لها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا

 179-  طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع قال إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها فإن كانت حرة فعليه الصداق

180-  و روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال سمعت أبا الحسن ع يقول لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي أيقنت أنها لا تلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لا ترضع ولدها و الأمة