باب 6- ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه

قال الشيخ رحمه الله و الذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى

1-  روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم

3-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن ع قال قلت له يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة قال لا إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم

 فإن قيل ليس في شي‏ء من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات و أنتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات أنها تحرم قيل له قد فسروا في أخبار أخر أن الذي ينبت اللحم و يشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا

4-  روى ذلك  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح و الحزن يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه الرضاع و ربما استحيا الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم و الدم فقلت فما الذي ينبت اللحم و الدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع

5-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس

6-  فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات

7-  و ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا

8-  و عنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم

9-  و عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول خمس عشرة رضعة لا تحرم

 فهذه الأخبار كلها و ما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات فأما إذا كانت متوالية فإنها تحرم و قد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه و هو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله ع و هو قوله لما ذكر العشر رضعات قال لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم و يزيد ذلك بيانا ما رواه

10-  علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين قال لا تحرم فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا

 فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم

11-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم فأما الرضعة و الثنتان و الثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس

 و الذي أعتمده في هذا الباب و ينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر ع هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها و لو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما

 فلا تنافي بين هذا الخبر و بين الأخبار التي قدمناها لأن الأخبار التي تضمنت ذكر شد العظم و إنبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات و لا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر فأما حديث عبيد بن زرارة خاصة فإنه لما ذكر أبو عبد الله ع عشر رضعات فأضاف إلى غيره أنه مما ينبت اللحم و يشد العظم و قال كذا يقال و لما سأله عما عنده فقال له دع ذا و لم يجبه فدل على أنه لم يكن راضيا بذلك و أما الأخبار الأخر فليس فيها صريح و إنما تعلقنا فيها بدليل الخطاب و دليل الخطاب إنما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه و هذا الخبر الذي أوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه و لا تنافي بين الأخبار

13-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام

 فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه من الأخبار لأنه متروك الظاهر لأنه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة و لا خادما و لا ظئرا بأن تكون امرأة متبرعة فأرضعت إنسانا مقدار ما يحرم و إذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض به أيضا على ما قدمناه فأما قوله ع في آخر الخبر عشر رضعات يروى الصبي و ينام تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون

14-  فأما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله ع قال الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يتملى و ينتهي نفسه

15-  و ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل قال حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم و الدم و ذاك الذي يحرم

 فهذان الخبران لا يعارضان أيضا ما قدمناه لأنه لا تنافي بين قوله الذي يحرم خمس عشرة رضعة متوالية و بين قوله هو أن يرضع حتى يتملى و ينتهي نفسه و بين قوله رضاع يوم و ليلة لأن هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم و يشد العظم فأيها حصل العلم به عرف به التحريم و لا تضاد فيها على وجه من الوجوه

16-  فأما الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن ع أنه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضاع فكتب ع قليله و كثيره حرام

 فهذا الخبر محمول على أن قليله و كثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو يزيد عليه فإن الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم و يجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة

17-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أنه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا

 فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول و يشهد بذلك طريقه لأن طريق هذا الخبر رجال العامة و الزيدية و لم يروه غيرهم و ما هذا سبيله لا يجب العمل به

18-  فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين

 فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع فكأنه قال لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين و إنما قلنا ذلك لأن الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم يدل على ذلك ما رواه

19-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أ يفسد ذلك بينهما قال لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام و إنما قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه و بين من يشرب منه قال و أصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربة

20-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال إن الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم

21-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك و ما الفطام قال الحولين اللذين قال الله عز و جل

22-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال قال الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم

 فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار لكثرتها و يجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب لبعض العامة و أما الذي رواه

23-  العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة

  فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها و ما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة قال الشيخ رحمه الله و النسب بالرضاع من قبل الأب خاصة يدل على ذلك ما رواه

24-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام

25-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية قال لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ

26-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه

27-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها أ يحل لذلك الصبي هذه البنت فقال ما أحب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده

 -  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ع عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل أن أتزوج بنت زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شي‏ء و كن في موضع بناتك

29-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن غلام أرضع من امرأة أ يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال قلت يتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس

30-  فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال قال الرضا ع ما يقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال فقال لي و ذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شي‏ء من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال لي أبو الحسن ع فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات و إنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم

 فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة و إنما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للأخبار التي قدمناها و لو خلينا و ظاهر قوله ع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الأخبار و ما عداه باق على عمومه و يزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه

31-  ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك

 و الذي يدل على أن ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما ذكرناه ما رواه

32-  محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ع امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب ع لا يجوز لك ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك

33-  و روى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شي‏ء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه و إذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي‏ء من ولده و إن كان من غير المرأة التي أرضعته

34-  فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن ع قال لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه

 فالمعنى فيه أنه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الأم من جهة الرضاع لأن من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر و ما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم و إذا حصل الرضاع الذي يحرم فإنه يحرم التناكح بين أولاد صاحب اللبن و بين المرتضع

35-  روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كانت له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية قال لا لأنها ارتضعت بلبن الشيخ

36-  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح ع قال قلت له أرضعت أمي جارية بلبني فقال هي أختك من الرضاع قال قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال و الفحل واحد قلت نعم هو أخي لأبي و أمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها و أمك أمها

 و الرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة و لا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب

37-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها قال لا

38-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة و محمد و أحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في امرأة أرضعت غلاما و جارية قال يعلم ذلك غيرها قال قلت لا قال لا تصدق إن لم يكن غيرها

39-  علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أرضعتني و أرضعت صبيا معي و لذلك الصبي أخ من أبيه و أمه فيحل لي أن أتزوج ابنته قال لا بأس

40-  و عنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ع قال سألته قلت له إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي قال لا إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

41-  علي بن الحسن عن محمد بن الوليد و العباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أرضعتني و أرضعت صبيا معي و لذلك الصبي أخ من أبيه و أمه فيحل لي أن أتزوج ابنته قال لا بأس

 -  و أما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت و ما المجبور قال أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه

 فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لأن القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين و ما أشبه ذلك فأما إذا أرضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم و إن لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم أيضا على كل حال و الذي يدل على ما قدمناه ما رواه

43-  علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال قلت له إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشي‏ء إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه

 فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة و الرضعتان لا ما زاد عليه لأن القدر الذي يحرم لم يجر له ذكر أصلا

44-  ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة و غلاما ثم تنكر بعد ذلك قال تصدق إذا أنكرت ذلك فقلت فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال لا تصدق و لا تنعم

45-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله ع في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه و نبت لحمه قال لا بأس بلحمه

46-  عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل و وضعت يجوز أن يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به

47-  عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا

48-  السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن عليا ع أتاه رجل فقال إن أمتي أرضعت ولدي و قد أردت بيعها فقال خذ بيدها و قل من يشتري مني أم ولدي

49-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل الدغشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل تزوج ابنة عمه و قد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا قال لا

  فهذا خبر مقطوع الإسناد مرسل و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق و لو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم و لو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب و إن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم

50-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه و أكل ثمنه قال ثم قال أ ليس قد قال رسول الله ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب