باب 7- بيع الثمار

1-  أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد و صار عقودا

 و العقود اسم الحصرم بالنبطية

2-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم قال لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم قال و سألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت و ما الزهو قال حتى يتلون

3-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل

4-  الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال

5-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله ع إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا

6-  عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت الرضا ع هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك

7-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل و إن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ و إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها فقال اختصموا في ذلك إلى رسول الله ص فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرم و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

8-  عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمي الثمن و أستثني الكر من التمر أو أكثر قال لا بأس قلت جعلت فداك نبيع السنين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ص أحل ذلك فتظلموا فقال ع لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

9-  أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال سألت أبا جعفر ع عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال لا بأس قال فأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس به فقلت أصلحك الله إن من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا حديث رسول الله ص في النخل ثم حال بيني و بينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ع عن قول رسول الله ص في النخل فقال أبو جعفر ع خرج رسول الله ص فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال ص أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‏ء و لم يحرمه

10-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت من خرطة

11-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة نبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة

 -  الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله ع من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول الله ص بذلك

13-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع نخلا قد أبره فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال إن عليا ع قال قضى رسول الله ص بذلك

14-  محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع

15-  الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد الله ع كان أبو جعفر ع يقول إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‏ء من الخضرة

16-  الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء النخل فقال كان أبي ع يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة و لكن سنتين و الثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين

17-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ع لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و إن كان يطعم و إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل

18-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل

 قال محمد بن الحسن الأصل في هذا أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شي‏ء آخر فإن خاست كان رأس المال فيما بقي و متى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله قد فعل مكروها و قد صرح بذلك في الأخبار التي قدمناها أبو عبد الله ع منها حديث الحلبي و أن النبي ص نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة و لم يحرمه و كذلك ذكر ثعلبة بن زيد و زاد فيه أنه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام و في حديث يعقوب بن شعيب أن أبي ع كان يكره ذلك و لم يقل إنه كان يحرمه و على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار

19-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد ربحا فليبع

20-  عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس

21-  عنه عن علي بن النعمان و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع قلت أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا و أقول له إذا قامت ثمرتك بشي‏ء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال أ ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال لا بأس به و قال التمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس فأما أن يختلط التمر العتيق و البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك

23-  الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله ع أمر بالثمرة فآكل منها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم

 -  محمد بن الحسن قال كتبت إليه ع في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه فوقع ع له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله

25-  الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال هو له إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام عليه

26-  عنه عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قرية فيها أرحاء و نخل و زرع و بساتين و أرطاب أشتري غلتها قال لا بأس

27-  عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح التمر بالرطب إن الرطب رطب و التمر يابس فإذا يبس الرطب نقص

28-  عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس و الرطب رطب

29-  عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح أن تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها

30-  عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سئل عن النخل و التمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال لا حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل

31-  عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا و ليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح إلا سنة و لا يشتره حتى يبين صلاحه قال و بلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له و ما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده

32-  عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص و إما أن آخذه أنا بذلك و أرد عليك قال لا بأس بذلك

33-  عنه عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي ص فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي ص إليه فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لا يفي و أبى أن يفعل فقال رسول الله ص لصاحب النخل أجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله ع قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ص قال هذا ربا قلت أشهد بالله أنه من الكاذبين قال صدقت

34-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شي‏ء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع

35-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحل له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن صاحبه و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه قال لا يحل له أن يأخذ منه شيئا

 قال محمد بن الحسن قوله ع لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على ما يحمله معه فأما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح و قد بينا ذلك و يزيد ذلك بيانا ما رواه

36-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس

37-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله ع أمر بالثمرة فآكل منها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم