باب 8- بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز

1-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان عن محمد عن أبي عبد الله ع قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح

2-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و فضالة عن أبان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح

3-  عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن

4-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص قال و لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة و قال الكيل يجري مجرى واحدا قال و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لكن صاع حنطة بصاعين من تمر و صاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا و قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا

5-  عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد

6-  صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر

7-  عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به

 -  عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد الله ع قال الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر

9-  عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ع قال الحنطة و الدقيق لا بأس به رأسا برأس

10-  عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في البر بالسويق قال مثلا بمثل لا بأس به قال قلت له إنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال ليس له مئونة قلت بلى فقال هذا بذا قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد

11-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الحنطة و الشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس و سألته عن الحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس

12-  عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال لا يصلح شي‏ء منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد و أكثر

13-  عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الحنطة بالشعير و الحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس و إلا فلا

14-  عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير قال و سمعت أبا جعفر ع يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله

15-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل

16-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير قال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة

17-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا فقال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار و يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا

18-  الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله ع عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال كان علي بن أبي طالب ع يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر و لم يكن علي ع يكره الحلال

19-  أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر المدينة أدونهما

20-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح

21-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن

22-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به

23-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله ع عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قال و الرطب و التمر مثلا بمثل

24-  عنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج و العنب مثلا بمثل قال لا بأس

25-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار

26-  عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تبيعوا درهمين بدرهم قال و منع التصريف و قال من كان عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع

27-  عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن وليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الذهب بالذهب و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر

28-  عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس

29-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ع أنه قال في الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن

30-  عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد

 -  عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس

32-  عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد

33-  عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و إن نزا حائطا فانز معه

34-  عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال يقول هات و هلم و يكون رسولك معه

35-  عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينتقدها و يحسب ثمنها كم دينار ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع إليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق

36-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ابتاع من رجل بدينار و أخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال لا بأس به و سألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله

37-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة

38-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس

39-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس

40-  عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة و أقل و أكثر

41-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل معلوم قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم إنما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا لأن تلك الأخبار كثيرة و هذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي و هو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل و ذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه و إن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه و أما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد و هو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله و تحتمل هذه الأخبار وجها من التأويل و هو أن يكون قوله ع نسيئة صفة الدنانير و لا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر من ذلك و يأخذ الثمن عاجلا و نحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك إن شاء الله

42-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا و كان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين و ستين درهما و قد بعثتها إليك فكتب ع إلي وصلت الدنانير

 فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير و بعثه بها إلى الرضا ع لأجل حوالة كانت حصلت عليه و أنه قبلها منه و ليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه و أجاز ذلك له و إذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه و الذي يدل على ما قدمناه ما رواه

43-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و ابن أبي عمير و حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عليه دنانير فقال لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم

44-  عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الذي حل عليه الدراهم فقال له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس

45-  عنه عن حماد بن عيسى عن حريز و فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أ يأخذها دراهم قال نعم إن شاء

46-  عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثم أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس بذلك إنما الأول و الآخر سواء

47-  الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فأقول كذا و كذا فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهما وضحا فأقول نعم فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه و لم أناقده و إنما كان كلام مني و منه فقال أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس

48-  عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها و أثبتها عندك و لم أقبض شيئا قال لا بأس

49-  عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار و يكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس به

50-  عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تحرير وزنها و انتقادها و أفضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له ليس بيني و بينك بيع و إني قد نقضت الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال ليس به بأس قال إسحاق و سألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أتزن منه و أزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني و بينه عمل إلا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز فيقول انتقدها و رد نفايتها فقال ليس به بأس و لكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلي

 -  عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له إن الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية و البصرية و إنما يجوز بسابور الدمشقية و البصرية قال و ما الرفقة قلت القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية و البصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الألف و خمسين منها بالألف من الدمشقية و البصرية فقال لا خير في هذا أ فلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم و دينار بألفي درهم قال لا بأس بذلك إن أبي ع كان أجرأ على أهل المدينة مني و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار فكان يقول لهم نعم الشي‏ء الفرار من الحرام إلى الحلال

52-  ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر ع رحمك الله و الله إنك لتعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلا فرار و كان أبي يقول صدقت و الله و لكنه فرار من باطل إلى حق

53-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال لا بأس به

54-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به

55-  عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد راددتك البيع و إنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذهب فلوسا فقال ما أدري ما الفلوس

56-  عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلي لا أحرز وزنها فقال أ ليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس

57-  عنه عن صفوان و علي بن النعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق و أمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية

58-  عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس به بأس و لكن لا يزن لك أقل من حقك

59-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عني و هو موسر لو شاء أن ينقد نقد فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أ يصلح قال لا بأس

60-  عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل و يزنها و يعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك و أنا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه و إلا فلا

61-  عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يجي‏ء إلى صيرفي و معه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا و كذا بشي‏ء قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال أ ليس ذلك برضا منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس

62-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به

63-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليس بحاضره فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثني عشر درهما بدينار و هل يصلح له ذلك و إنما هي بسعر الأول يوم قبضت كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس

64-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير و بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له سعر الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه فقال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه

65-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ و إن أخذ دنانير فليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء

66-  الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح ع قال سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هي يوم قبضها سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلبها الصيرفي و ليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف ثم يجي‏ء يحاسبه و قد ارتفع سعر الدنانير و صار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له و إنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر قال يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به

67-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه

68-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها

69-  ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس

70-  عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها

71-  ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاء رجل من سجستان فقال له إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم دانقين فقال لا بأس به إذا كان يجوز

 -  فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد الله ع فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال و ما الستوق فقلت طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه

 فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز إنفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين أنها كذلك لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لها أنها جياد و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

73-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال إذا بين ذلك فلا بأس

74-  الحسين بن سعيد عن صفوان و النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق و إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب قال و سألته عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لا تصارفه إلا بالورق

75-  الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح إلا بالدنانير و الورق

76-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال لا بأس إذا لم يكن قد شرط لو وهب له كلها صلح له

77-  عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس

78-  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياه بأرض أخرى و الدراهم عددا قال لا بأس

79-  عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و أشترط ذلك عليه قال لا بأس

80-  عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد الله ع قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال أ ليس تحرى الوفاء فقلت بلى فقال لا بأس

81-  ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يكون الوفاء حتى يرجح

82-  عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الشي‏ء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا

83-  أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال الفضة بالفضة و ما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة

84-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعا كيف نشتريه قال اشتره بالذهب و الفضة جميعا

85-  أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد الله ع عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك و إما لأهله قلت فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شي‏ء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم

86-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية و غيره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن جواهر الأسرب و هو إذا خلص كان فيه فضة أ يصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب

87-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الأسرب يشترى بالفضة فقال إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس

88-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال اشترى أبي أرضا و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم

89-  أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال لا بأس به ما لم يشترط قال و قال جاء الربا من قبل الشرط و إنما تفسده الشروط

90-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد الله ع جام فيه ذهب و فضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان تقدر على تخليصه فلا و إن لم تقدر على تخليصه فلا بأس

91-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس قال و سألته عن بيع النسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام

92-  عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما و لينسه إن شاء

 -  عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فنبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت له إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال و كيف لهم بالاحتياط بذلك فقلت فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي

94-  الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كانت فضته أكثر فلا يصلح

95-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كانت أكثر فلا يصلح

96-  عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله ع قال قلت له السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة أكثر و أقل قال لا بأس به

97-  عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال ليس به بأس لأن فيه الحديدة و السير

98-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم قال سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال بع بالذهب و قال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة و قال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس

99-  عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال أعد فأعدت ثم قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأسا

100-  أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا و لكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا و زن الفضة و اجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن

101-  الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس

102-  عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع قال أعطه أرخص مما تجد له

103-  عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله ع أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة قال حساب الأجر للآجر

104-  عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح ع قال قلت له الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا إنما أشهد لها عليه فيرضى قال لا أحبه

105-  عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال لا بأس و ذكر ذلك عن علي ع

106-  عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك إن هذا هو الفضل إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول أي بني ردها على الذي استقرضنا منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة و هذه خير منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطها إياه

107-  عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله ع إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا فقال إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم

109-  عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما و إلا درهمين نسيئة و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و إلا ربعا و إلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار

110-  عنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم

111-  عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليس تنفق اليوم أ لي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب ع إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس

112-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به و إنما أخذته على أنه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم فكتب ع لا يحل ذلك و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدله منه و أرده عليه فكتب ع لا يجوز

113-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أنه كان لي على رجل دراهم و أن السلطان أسقط تلك الدراهم و جاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى و لهم اليوم وضيعة فأي شي‏ء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب ع الدراهم الأولى

114-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شي‏ء أ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى

115-  عنه عن السندي بن الربيع قال حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له جعلت فداك إني أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال لا بأس به قلت و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و أصير الغلة وضحا و أصير الوضح غلة قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال كذا قال لي أبوه ثم قال لي الدنانير أين تكون قلت لا أدري قال عمار قال لي أبو عبد الله ع تكون مع الذي ينقص

116-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة قال لا بأس به ثم قال خط على النسيئة

117-  عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس

118-  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم فقال لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد

119-  الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن فيه كيل و لا وزن

120-  عنه عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح

121-  عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله ع قال لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن

 -  عنه عن جعفر و علي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شي‏ء من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح

123-  عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به و الثوب بالثوبين قال لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل شي‏ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد

124-  عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالثوب بالثوبين

125-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع مثل ذلك و قال إذا وصفت الطول فيه و العرض

126-  عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع أنه كان كسا الناس بالعراق و كان في الكسوة حلة جيدة قال فسألها إياه الحسين فأبى فقال الحسين أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة و جعل الحلل في حجره و قال لآخذن خمسة بواحدة

  قال محمد بن الحسن و قد روي كراهية ذلك و أن الأفضل أن يذكر كل واحد منهما بثمنه و هو الأحوط

127-  روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين فقال كره ذلك علي ع فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه

128-  الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن فلا بأس

129-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك و أزيدك قال فلا يصلح و لكن يقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا

130-  أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس به

131-  أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كره اللحم بالحيوان

132-  الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل قال له رجل ادفع إلي غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد و يعزلها قال و سألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا و غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال كل ذلك مكروه

133-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من أولاد حمل من قابل

134-  الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و أحمد بن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و الغزل أكثر من قدر الثياب قال لا بأس

135-  ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به