باب 1- حكم الإيلاء

قال الشيخ رحمه الله و إذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه إلى قوله و لا يكون إيلاء إلا باسم الله تعالى

1-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله و قال أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا أو يقول و الله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفي‏ء أو يطلق

2-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا آلى الرجل من امرأته و هو أن يقول و الله لا أجامعك كذا و كذا أو يقول و الله لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفي‏ء أو يطلق

3-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فإما أن يفي‏ء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء

4-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته و الله لا أجامعك كذا و كذا أو يقول و الله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الأربعة الأشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم و إن لم يفئ جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام

5-  و أما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة

 فهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى في أنه يكون أملك برجعتها لأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة لأن منصور بن حازم أفتى و لم يسنده إلى أحد من الأئمة ع و يجوز أن يكون هذا كان مذهبه و إن كان خطأ و لو أسنده إلى بعض الأئمة ع لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يباريها ثم يطلقها أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة فإن من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا

6-  و هذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة

 فهذه الرواية جاءت مسندة و الوجه فيها ما قدمناه

7-  و أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فإن فاء فهي عنده تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه

 و هذه الرواية أيضا مثل الأولى في أنها محمولة على بعض المطلقين دون بعض و ليست عامة فيهم كلهم و إنما قلنا ذلك لأنا لو حملنا هذه الرواية أو الأولى على عمومها بظاهرها لاحتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن أنه أملك برجعتها و لا يكون لها تأثير أصلا و إذا حملنا الأخيرة على ما قدمناه تلاءمت الأخبار و اتفقت و لم يقع بينها تناف و لا تضاد و قد روى أبو بصير الراوي لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية التي نذكرها فيما بعد إن شاء تعالى و الذي يدل أيضا على أنه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه

8-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها

9-  و أما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر ع يقول في الإيلاء يوقف بعد سنة فقلت بعد سنة فقال نعم يوقف هو بعد سنة

 فليس بمناف لما قدمناه من أن مدة الوقف أربعة أشهر لأنه قال يوقف بعد سنة و لم يذكر أنه إذا كان دون ذلك لا يوقف و إنما يدل الخطاب على ذلك و نحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر و قد قدمنا ما يقتضي الانصراف عن ظاهره

10-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع عن رجل آلى من امرأته قال يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها

 قوله ع يوقف قبل الأربعة أشهر نحمله على أنه يوقف لإلزام الحكم عليه في المدة و هو الأربعة أشهر دون أن يلزم إيقاع الطلاق و أما بعد الأربعة أشهر فيوقف و يلزم الطلاق حسب ما قدمناه و يحتمل أن يكون المراد بالإيلاء في هذا الخبر اللعان أو الظهار إذا انضم إليه الإيلاء فإنه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة أشهر يدل على ذلك ما رواه

11-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلا وقف حتى يسأل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فإن فاء فليس عليه شي‏ء و هي امرأته و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها

 و الذي يدل على أن مدة الإيلاء أربعة أشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه

12-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر

13-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين ع يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه الطعام و الشراب حتى يطلق

14-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله ع في المؤلي إما أن يفي‏ء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه

15-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق

16-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها

17-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سئل أمير المؤمنين ع عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء

18-  و عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما و إني قلت و الله لا أقربك حتى تفطميه فقال ليس في الإصلاح إيلاء

19-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الإيلاء فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يطلق و إما أن يفي‏ء قلت فإن طلق تعتد عدة المطلقة قال نعم

20-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة و إن فاء فأمسك فلا بأس

 -  الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه و أمسكها

22-  الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها

23-  محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ع أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له من يوقفه قال الإمام قلت فإن لم يوقف عشر سنين قال هي امرأته

24-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل آلى من امرأته فقال الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم و إن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الإمام

25-  الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها قال يحلف ثم يترك