باب 10- الاشتراك في الجنايات

1-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة

2-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن قوما احتفروا زبية الأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر و تعلق الآخر بالآخر و الآخر بالآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين ع هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية و الثاني ثلث الدية و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النبي ص و أخبر بقضاء علي أمير المؤمنين ع فأجازه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي ع بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة

4-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن علي ع مثله

5-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ع فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ع للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقيدهما قال علي ع فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي ع بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حربعن عبد الله بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى علي ع هذه القضية فينا

6-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة و قضى دية المقتولين على المجروحين و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية و إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‏ء

7-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد و اقتسماها ثم يقطعهما و إن أحب أخذ منهما دية يد قال و إن قطع أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية

8-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم و محمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه

9-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في عبد و حر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر و إن شاء قتل العبد و إن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد

10-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة