باب 11- اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل

1-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في عبد و حر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر و إن شاء قتل العبد و إن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد

2-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال و إن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد

3-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية

 قال محمد بن الحسن قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد فأما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة و العبد عمد و في الرواية الأخرى إن خطأ المرأة و الغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى لأن الله حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين و الذين ليسوا عقلاء و أيضا قد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله و كذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمده خطأ و تتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية أن خطأه عمد و إذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بأن يجعل الخطأ عمدا على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه أن خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لأن منهم من يقول إن كل من يقتل بغير حديدة فإن قتله خطأ و قد بينا نحن خلاف ذلك و أن القتل بأي شي‏ء كان إذا قصد كان عمدا و يكون القول في قوله ع غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال لأنا قد بينا أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه

4-  روى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية

5-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف فيه أحد

6-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم فقال يقتلون به و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم فقال يؤدون قيمته

7-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه