باب 12- الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال أن تشترى أمه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله

2-  الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعلي ع فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أما مملوكة و أختا مملوكة قال يشتريان من مال الميت ثم يعتقان و يورثان قلت أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة قلت أ رأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما قال كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن

4-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها

5-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة قال تشترى أمه و تعتق ثم يدفع إليها بقية المال

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يموت و له ابن مملوك قال يشترى و يعتق ثم يدفع إليه ما بقي

7-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا مات رجل و ترك أباه و هو مملوك و أمه و هي مملوكة و الميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته و ورث الباقي من المال

8-  علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك مالا و الميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال

9-  فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت و ابن عون عن السائي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة قال تشترى و تعتق و يدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينها و بين العصبة

 فإن هذا الخبر غير معمول عليه لأن مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الأم بل يكون الميراث لهم و إنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا و متى دخلت الأم في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها فالخبر متروك من كل وجه و الذي يدل على ذلك ما رواه

10-  علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك ابنا له مملوكا و لم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال يشترى الابن و يعتق و يورث ما بقي من المال

11-  فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله و جعفر و محمد بن عباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا يتوارث الحر و المملوك

 -  عنه قال حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله ع قال لا يتوارث الحر و المملوك

13-  و عنه قال حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال لا يتوارث الحر و المملوك

 فالوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر و المملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر و هو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال

14-  فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال العبد لا يرث و الطليق لا يرث

 فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك فأما مع عدمه فإنه يرث حسب ما قدمناه

15-  علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له

16-  عنه قال حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في رجل يسلم على ميراث قال إن كان قسم فلا حق له و إن كان لم يقسم فله الميراث قال قلت العبد يعتق على ميراث قال هو بمنزلته

17-  الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه أنه يعتق من مال الذي ادعاه فإن توفي المدعي و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال و إن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه

18-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ع كان علي ع إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها

19-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله ع في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر قيل أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحر

20-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه و شرط عليها إن اشتريتك فأعتقتك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيتني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله و عهد رسوله لتفين لي بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفر ع لقد أحسن إليها و أجر فيها إن هذا لفقيه و المسلمون عند شروطهم و عليها أن تفي له بما عاهدت الله و رسوله ص عليه

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل كاتب مملوكة و اشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأبطل شرطه و قال شرط الله قبل شرطك