باب 13- دية عين الأعور و لسان الأخرس و اليد الشلاء و العين العمياء و قطع رأس الميت و أبعاضه

1-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في عين الأعور الدية

2-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه

3-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في عين الأعور دية كاملة

5-  محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله ع أنه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال قضى فيها علي ع بنصف الدية في العين الصحيحة

6-  علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين

7-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنه قال في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي الحر و أنثييه ثلث الدية

8-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال فقال إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب علي ع

9-  الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور و هو خليفة في الطواف فقال يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال فاستشاط و غضب قال فقال لابن شبرمة و ابن أبي ليلى و عدة من القضاة و الفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شي‏ء قال فجعل يردد المسألة و يقول أقتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شي‏ء قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شي‏ء فعنده الجواب في هذا و هو جعفر بن محمد ع و قد دخل السعي فقال للربيع اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا و لكن أجبنا في كذا و كذا قال فأتاه الربيع و هو على المروة فأبلغه الرسالة فقال أبو عبد الله ع قد ترى شغل ما أنا فيه و قبلك الفقهاء و العلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شي‏ء قال فرده إليه فقال أسألك إلا أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شي‏ء فقال له أبو عبد الله ع حتى أفرغ مما أنا فيه قال فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد الله ع في النطفة عشرون دينارا و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر و هذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك و قالوا ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي لورثته أو لا فقال أبو عبد الله ع ليس لورثته فيها شي‏ء إنما هذا شي‏ء صار إليه في بدنه بعدموته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله ع بست و ثلاثين مسألة و لم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب

11-  فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي

12-  ابن أبي عمير و صفوان قال قال أبو عبد الله ع أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء

13-  محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كسر عظم ميت قال فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حي

 قال محمد بن الحسن لا تنافي هذه الأخبار الخبر الأول من أن دية الميت مائة دينار لأنه ليس في شي‏ء من هذه الأخبار أن حرمة الميت كحرمة الحي أو كسر يده أشد من كسر يد الحي و ما يجري مجرى ذلك في إيجاب الدية فيه مثل الدية في الحي و إذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها أن حرمته كحرمة الحي في أن من كسر شيئا من أعضائه أو قطع استحق العقاب و شيئا من الدية و إن لم تكن تامة و ليس ذلك موجودا في شي‏ء من الأموات غير الإنسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي

14-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته فقال الإمام هذا لله و إن قطعت يمينه أو شي‏ء من جوارحه فعليه الأرش للإمام

15-  و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حي

16-  و ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال عليه الدية فإن حرمته ميتا كحرمته و هو حي

17-  و ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حي

 قال محمد بن الحسن هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله ع عليه الدية ليس في ظاهر شي‏ء منها كمية تلك الدية و هل هي دية النفس أو دية الجنين و إذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين و يطلق على ذلك اسم الدية و الذي يدل على ذلك ما رواه

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد و رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن ع فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله ع حديثا أحب أن أسمعه منك فقال و ما هو فقلت بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله ص إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد الله ع هكذا قال رسول الله ص قلت من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة فقال لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي أ ليس لهذه دية فقلت بلى قال فتراه دية النفس فقلت لا قال صدقت فقلت و ما دية هذه إذا قطع رأسه و هو ميت فقال ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار قال فسكت و سرني ما أجابني فيه قال لم لا تستوفي مسألتك فقلت ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه إلا أن يكون شي‏ء لا أعرفه قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته و إن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما فقال إن الجنين مستقبل مرجو نفعه و إن هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه قال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ص

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه ع أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها و في اليد الشلاء ثلث ديتها و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها و في شحمة الأذن ثلث ديتها و في الرجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية