باب 16- من الزيادات

1-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أعتق أبو جعفر ع من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم فقلت يا أبه تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا

2-  أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال ليس يتبع الميت بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته و سنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له

3-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة درهم عنده و رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البينة و إلا فلا شي‏ء له قال قلت له أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت أ رأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال قلت له إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد ص فيأتون به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال لا تأتني به و لا تعرض له

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ع قال فأتى بها الرجل أبا عبد الله ع فقال أبو عبد الله ع ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ع و كان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ع فقال أبو عبد الله إنها لا تقع من ولد فاطمة ع و هي تقع من هذا الرجل له عيال

6-  محمد بن أحمد عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا

7-  عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم و قال في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في ذلك فقال قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الأولى و رأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب ع له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه

8-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر ع قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشي‏ء فيقال هذا كان لأبي جعفر ع عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفر ع بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله و سنة نبيه

9-  أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا ع عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه و أخوين شهد الابن وصيته و غاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه و لم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم و هو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالا نحن براء من الوصية و نحن في حل من ترك جميع الأشياء و الخروج منه أ يستقيم أن يخليا عما في أيديهما و عن خاصته قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور و لعل ذلك يحل بابنه

 -  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسى ع إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال رحمه الله قلت و إن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث قال فقال لي أخرجه فإن كنت صادقا فسيصيبه الخبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري و هذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال لي ما تقول فقلت له نعم هذا جعفر بن علي بن السري و أنا وصي علي بن السري قال فادفع إليه ماله فقلت أريد أن أكلمك فقال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي و قلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوصى إلي أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر ع بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا فقال الله إن أبا الحسن أمرك قال قلت نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال أنفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء رأيته بعد ذلك و قد أصابه الخبل

 قال محمد بن الحسن هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي و أمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا و ميلاده مشهورا و الذي يدل على ذلك ما رواه

11-  أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال سألته يعني أبا الحسن الرضا ع عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع فقال ع لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شي‏ء قد علمه

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت إن هذا يأكل أموال ولدي قال فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله ع بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده و أما فيما بينك و بين الله فليس عليك ضمان

13-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد الله ع إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله ع فقد أوصى أبوك و أوجز قال قلت فإنه أمر لك بكذا و كذا قال أجزه قلت و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه

14-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي

15-  أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف و العينة يجري على من أوصى له من السلف و العينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا فقال كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخر ثم يقضي و عن رجل أوصى بوصايا لقراباته و أدرك الوارث للوصي أن يفرد أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة و لا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع فقال نعم كذا ينبغي

16-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي إن كان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أن عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال

17-  أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال قلت لأبي عبد الله ع أوصني فقال أعد جهازك و قدم زادك و كن وصي نفسك و لا تقل لنفسك و لا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك

18-  أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج و أم ولده و ما فضل عنها للفقراء و أن محمد بن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في أخواتها و أن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب ع فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه و ما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه و ما استأمرك فيه من إنفاذك بعض ذلك إلى من له ميل و مودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله

19-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع في رجل دفع إلى رجل مالا و قال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة و فلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو إحداهما خصومة فقالت ويحك و الله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية قلت بلى قال فقال له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه

20-  أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد قال سألت الرضا ع عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا أو ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم و عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع فإن كان دفع المتاع إلى الأكابر و لم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغارو طلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان و عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار أ يحل شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة و قام عدل في ذلك

21-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا الحسن ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم و الناظر فيما يصلحهم

22-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة فأسهم ذلك كله فلا بأس

23-  أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا ع عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرده عليهم و يكرههم على ذلك

24-  الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل و أراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شي‏ء أبدا

25-  أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال إن رجلا من أصحابنا مات و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله و كان رجلا خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن و لم يكن الميت صير إليه وصيته و كان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج قال محمد فذكرت ذلك لأبي جعفر ع فقلت جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد و خلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك فقال إذا كان القيم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس

26-  أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه قال إن فعل فهو ضامن

27-  محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية ع و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له فخط بيدك قال فخط وصيته بيده إلى رجل و نسخت أنا في صحيفة

28-  عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص و أمها زينب بنت رسول الله ص و كانت تحت علي بن أبي طالب ع بعد فاطمة ع فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا علي ع و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشير برأسها نعم و كذا و كذا فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها

29-  عنه عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك فكتب إن كان ولده ينفذون كل شي‏ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره

30-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال مات غلام محمد بن الحسن و ترك أختا و أوصى بجميع ماله له ع قال فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم و حمل إلى أبي جعفر ع قال و كتبت إليه و أعلمته أنه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه و رد الباقي و أمرني أن أدفعه إلى وارثه

31-  عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة و دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام فكتب ع تصرف الثلث من ذلك إلي و الباقي يقسم على سهام الله عز و جل بين الورثة

32-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال للرجل عند موته ثلث ماله و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه

33-  عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال قال سألت أبا الحسن ع ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث و الثلث كثير

34-  عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه قال لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف و على يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان

35-  يونس بن عبد الرحمن عن علي بن سالم قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت إن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ قال خذ بآخرهن قال قلت فإنها أقل قال فقال و إن قل

36-  الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله ع قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا قال ليس لها ذلك و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك و يكون لها بحساب ما أعتق منها

37-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل سافر و ترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر و شهرين فقال ترد فضل ما عندها في الميراث

38-  الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم قال له اشتر منها نسمة فأعتقها عني و حج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه و أعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا و قال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا قال فقال أبو جعفر ع أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه و أي الفريقين بعد أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا

39-  علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قضى علي ع في صبي مولود مات أبوه أن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه

40-  عنه عن السندي عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي و ترك صبيا قال أجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه و أمه من حظه

41-  محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع رجل أوصى لمواليه و موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال المال لمواليه و سقط موالي أبيه

42-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم أ له أن يأكل من أموالهم فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن يكبروا و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف هو القوت و إنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم و القيم في أموالهم ما يصلحهم

43-  محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا

44-  أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا ع عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرد عليهم و يكرههم

45-  صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في الرجل يقتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه

46-  و روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول و لا تؤتوا السفهاء أموالكم

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء

47-  محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد أبي عبد الله ع قالت كنت عند أبي عبد الله ع حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي و هو الأفطس سبعين دينارا قلت له أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أ ما تقرءين القرآن قلت بلى قال أ ما سمعت قول الله تعالى و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب

48-  الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال مرض علي بن الحسين ع ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته

49-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و غيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أعتق أبو جعفر ع من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم فقلت له يا أبه تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا

50-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت إن رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا و ترك شيئا و عليه دين و ليس يعلم به الغرماء فإن قضي لغرمائه بقي ولده ليس لهم شي‏ء فقال أنفقه على ولده

 تم كتاب الوصايا و الحمد لله حق حمده