باب 2- النذور

1-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشي‏ء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا

2-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال علي نذر إنه قال ليس النذر بشي‏ء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول علي نذر قال ليس بشي‏ء حتى يسمي النذر فيقول علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشي‏ء إنما تهدى البدن

4-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت أنها بعد حاضت قبل أن أجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله ع و أنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك و إن كانت حاضت بعد النذر فعليك

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر و الحضر أ فأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه قلت إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله و لم أوجبهما لله على نفسي فأدعهما إذا شئت قال نعم

6-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن الرجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز

7-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة و حفص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب

8-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال يحج راكبا

9-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع قال و إن كان تطوعا فهي طاعة لله عز و جل قد أعتق غلامه

 -  الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يقول للشي‏ء يبيعه أنا أهديه إلى بيت الله قال فقال ليس بشي‏ء كذبة كذبها

11-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصم ما يلزمني من الكفارة فكتب ع و قرأته لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك و إن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى

12-  علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن ع رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عز و جل حاجته أن يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا فقضى الله عز و جل حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أم يعيد قال يعيد و كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب ع إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى و كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب ع إليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة

13-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن قلت لله علي فكفارة يمين

 قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم و جملته أن الكفارة إنما تلزم بحسب ما يتمكن الإنسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الأخير و الذي يدل على ذلك ما رواه

14-  الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى ع أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين

15-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين

16-  و بهذا الإسناد عن عبد الله بن جندب قال سأل عباد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله ع قال يخرج و لا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك

17-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال قلت له بأبي أنت و أمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته لله فف به

18-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال سألته عن كفارة النذور فقال كفارة النذور كفارة اليمين و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره

19-  عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع و سئل عن الرجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال إذا لم يجعل لله فليس بشي‏ء

20-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله ع كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز و جل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله عز و جل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول الله ص ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله ص أن يحج عنه مما ترك أبوه

21-  عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند أبي عبد الله ع جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس و بكى ثم قال له جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شي‏ء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك و إن الله عز و جل عافاني منه و قد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار و قد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري و جميع ما أملك و أتصدق به فقال له أبو عبد الله ع انطلق و قوم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك و ادفع إليه الصحيفة و أوصه و مره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر إلى كل شي‏ء تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة أو صلة قرابة و في وجوه البر فاكتب ذلك كله و أحصه و إذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره أن يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به و أخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي الله بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك إن شاء الله فقال الرجل فرجت عني يا ابن رسول الله جعلني الله فداك

22-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن أبيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط و سمى

23-  عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء تصدق برغيف

24-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف و قال بعضهم عشرة آلاف و قالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال له رجل من ندمائه يقال له صفعان أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكل من تعني ويحك فقال ابن الرضا فقال له هل يحسن من هذا شيئا فقال له يا أمير المؤمنين إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر بن محمد سر إليه و اسأله عن حد المال الكثير فصار جعفر إلى أبي الحسن علي بن محمد ع فسأله عن حد المال الكثير فقال له الكثير ثمانون فقال له جعفر يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسن ع إن الله عز و جل يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا

25-  محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين

26-  عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن ع قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها أبدا و بي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة فقال ف لله بقولك له

27-  و عنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا و كذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال إن كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شي‏ء عليه و إن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه و اشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة و إن كانت دابة فليس عليه شي‏ء

28-  عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال النذر نذران فما كان لله وفى به و ما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين

29-  عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فإن عليه أن يتم

30-  عنه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله و كل ما يملكه في سبيل الله و هو بري‏ء من دين محمد قال يصوم ثلاثة أيام و يتصدق على عشرة مساكين

31-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به

32-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شي‏ء

33-  علي بن مهزيار قال كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ع إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة و غيرها من سواحل البحر أ فترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشي‏ء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى فكتب إليه بخطه و قرأته إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة و إلا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب البر وفقنا الله و إياك لما يحب و يرضى

 -  ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء لا نذر فيه قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه

35-  الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي في ذلك نذرا و صياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال عاهدت الله أن لا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه

36-  الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال ليس من شي‏ء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به و ليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله

37-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال و ليس بشي‏ء فليكلم الذي حلف عليه و قال كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشي‏ء في طلاق أو غيره قال الحلبي و سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانا و فلانا فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله و ما كان من أشباه هذا فليس بشي‏ء و لا هدي إلا بذكر الله و سئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة و هو محرم بألف حجة قال تلك من خطوات الشيطان و عن الرجل يقول هو محرم بحجة قال ليس بشي‏ء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشي‏ء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال إنما تهدى البدن و هن أحياء و ليس تهدى حين صارت لحما

38-  عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام و كل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة و لا يكاري لها و لا يصحبها فقال ليس بشي‏ء ليتكار لها و ليخرج معها

39-  عنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا ع تخاصم فأبطله فقال إنما نذرت لله

40-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت و علي دين فقال إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شي‏ء واجب أفعله فقال لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شي‏ء

41-  عنه عن صفوان و فضالة جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها و خاف أن تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة و صوما و صدقة إن هي حاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم قال ليس عليه شي‏ء

42-  عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال و لا أعلم إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا

43-  عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به إن عافاه الله أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة

44-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل قال عليه بدنة و لم يسم أين ينحرها قال إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزي عنه

45-  الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا و ذلك في شكر فقال أبو عبد الله ع قد أتي علي ع في مثل هذا فقال صم ستة أشهر فإن الله تعالى يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني ستة أشهر

46-  الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر الثاني ع إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو أن تصرف ثمنها في وجه البر فقال لا يجوز إلا عتقها

47-  عنه عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما ع قال من جعل عليه عهد الله و ميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

48-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب و ليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد

49-  عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به قال نعم أمر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أ رأيت إن هي أيست من الحيض هل تقضيه قال لا يجزيها الأول

50-  عنه عن فضالة و ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حج عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه عن نذره قال نعم

51-  الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم إن هو عافاه الله من مرضه فبرأ فقال يا إسحاق لمن جعلته قال قلت جعلت فداك للإمام قال نعم هو لله و ما كان لله فهو للإمام

52-  و عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ع عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره

53-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أقل أو أكثر قال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به

54-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه بنعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ببلية فأنعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم

55-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح ع قال قلت له جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي صلة و لا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام قال فقال إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به و إن كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شي‏ء عليك

56-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال إن كان جعلها لله و ذكر الله فليس له أن يقربها و إن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء

57-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال كنت عند أبي عبد الله ع فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشي‏ء كثير و لم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه و ذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه ص لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و الكثير في كتاب الله ثمانون

58-  عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم ع إن فعلت كذا و كذا ففعلته فقال ع قال علي ع اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين

59-  إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان

 قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين لأن الخبر الأول إنما ألزمه ذبح كبش لأنه جعل ذلك نذرا على نفسه و الخبر الأخير كان يمينا مع أنا بينا أنه لا نذر في معصية و ذبح الولد من المعاصي و إذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا و إنما ورد ذلك مورد الاستحباب

60-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا ع فقال له أسألك عن مسألة فقال لا إخالك تقبل مني و لست من غنمي و لكن هلمها فقال رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال نعم إن الله يقول في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر

61-  الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به فقال و لم تحلفون بما لا تطيقون فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم أمر أن يوزن القصب الذي أخرج فلما وزن قال هذا وزن الفيل و قال في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فألقي في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان و القيد في الماء نظر كم الوزن الذي ألقي في الماء فلما وزن فقال هذا وزن قيدك قال و كان رجل جالس و بين يديه خمسة أرغفة و جاء رجل و معه ثلاثة أرغفة فألقاها معه فجاء رجل لا شي‏ء معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم و مضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة خذ ثلاثة دراهم و امض فقال لا أرى دون النصف فقال لا تفعل فحلف أنه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين ع فقصا عليه قصتهما فقال كم لك قال خمسة فقال هذه خمسة عشر و قال للآخر كم لك قال ثلاثة فقال هذه تسعة و ذلك أربعة و عشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد أكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد و لصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية و بقي له سبعة