باب 4- وصية الصبي و المحجور عليه

1-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته

2-  عنه عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير و أبي أيوب عن أبي عبد الله ع في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصية جازت

3-  عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن الغلام إذا حضره الموت و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء

4-  علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على وجه معروف و حق فهو جائز

 -  عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته

6-  عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف قال الأبله

7-  عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته

8-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم

9-  عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة

 -  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل توفي و له جارية قد ولدت منه بنتا و ابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها

11-  عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري ع قال إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك

12-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله

13-  عنه عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد ع قال قال أمير المؤمنين ع يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و منتهى طوله لإحدى و عشرين و منتهى عقله لثمان و عشرين إلا التجارب

14-  عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي‏ء إلا أن يكون سفيها و ضعيفا

15-  صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها

16-  الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين

17-  صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين