باب 6- الرجوع في الوصية

1-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله ع يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شي‏ء من الروح يضعه حيث شاء

2-  محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد الله ع قال الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه

5-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال الميت أولى بماله ما دام فيه الروح

6-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي و السري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من قوله إن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوي لأن الوصية لا تمضى إلا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء الورثة و إمضائهم و إنما يكون أحق بماله بأن يصرفه في حياته على ما يؤثره و يختاره و يحتمل أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث من قريب و لا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء و الذي يدل على ذلك ما رواه

7-  السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل

 و الذي يدل على ما ذكرناه أولا ما رواه

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته

9-  الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث

10-  علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر ع قال عمرو فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ع فقال هذا ما أوصى لك أخي و جعلت أقرأ عليه و يقول لي قف و يقول احمل كذا و وهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال فقلت له أمرتني أن أحمل إليك الثلث و وهبت لي الثلثين فقال نعم قلت أبيعه و أحمله إليك قال لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا

11-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسن ع اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته و أوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع و يحمل الثمن إلى سيدي و أوصى بحج و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمته و أخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا لثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيدي فوقع ع يقتصر من وصيته على الثلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله

12-  محمد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات و ترك كل شي‏ء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب ع أطلق لهم

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض

14-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ع قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حيا

15-  يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت

16-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسين ع للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه و يعطي من كان حرمه و يحرم من كان أعطاه ما لم يمت و يرجع فيه

17-  علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال إذا أبانه جاز

18-  يونس عن علي بن سالم قال سألت أبا الحسن ع فقلت إن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ قال خذ بآخرهن قال قلت فإنها أقل قال فقال و إن قل

 -  عنه عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله ع يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء

20-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان أعتق و يعتق من كان استرق

21-  عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق و تصدق و يحدث فيها ما يشاء حتى يموت و كذلك أصل الوصية