باب 6- القاتل في الشهر الحرام و الحرم

1-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث

2-  عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم

3-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إن هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه

4-  ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع في رجل قتل في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق قال فقال يصوم فإنه حق لزمه

5-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل و ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لعن رسول الله ص من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما ذلك الحدث فقال القتل

6-  ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة