باب 6- ميراث الوالدين مع الأزواج

1-  أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين قال للزوج النصف و للأم الثلث و للأب ما بقي و قال في امرأة و أبوين قال للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي للأب

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين قال للزوج النصف و للأم الثلث و ما بقي فللأب

3-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر ع أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله ص و خط علي ع بيده فقرأت فيها امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم سهمان الثلث تاما و للأب السدس سهم

4-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج و الأبوين فقال هو و الله الحق

5-  الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم

6-  علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين قال للزوج النصف و للأم الثلث و ما بقي فللأب و في امرأة و أبوين قال للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب

 -  عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة تركت زوجها و أبويها فقال للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس

8-  عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين أن للزوج النصف و للأم الثلث كاملا و ما بقي فللأب

9-  عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة تركت زوجها و أبويها قال للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس

10-  عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدا أبا أمها و زوجها قال يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا

11-  عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك و للزوج النصف أو الربع و للمرأة الربع أو الثمن

12-  الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك زوجته و أبويه قال للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب و سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها قال للزوج النصف و للأم الثلث من جميع المال و ما بقي فللأب

13-  فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجها قال للزوج النصف و للأم السدس و للأب ما بقي

 قال محمد بن الحسن هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لإجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به و لخلافه لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث فأوجب لها مع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك إخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس لأنا قد بينا ذلك في الباب الأول و هو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس و ليس في الخبر أنه لم يكن هناك من يحجب من الإخوة أو الأخوات