باب 7- الوصية بالثلث و أقل منه و أكثر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة و الوصية بالخمس و الربع أفضل من الوصية بالثلث و من أوصى بالثلث فلم يترك

2-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت ما له من ماله فقال له ثلث ماله و للمرأة أيضا

 3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول الله ص بمكة و إنه حضره الموت و كان رسول الله ص و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ص إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة

4-  أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ع أن درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة أشقاصا في موضع و أوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي ذلك إلى سيدنا فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و إن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله فكتب ع بخطه ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع و لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث و من أوصى بالثلث فلم يترك و قد بالغ قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي و أوصى بماله كله أو أكثره فقال له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و أتى في وصيته المنكر و الجنف فإنها ترد إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم و قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك و قد بلغ المدى ثم قال لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيته

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته

8-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع مثله

9-  علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها أ لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته

10-  علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك له قال جائز قال علي بن الحسن بن رباط و هذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته و أقروا به

11-  علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد الله ع لما أوصى قال له بعض أهله إنك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال ما فعلت و لكن قد بقي من ثلثي كذا و كذا و هو لمحمد بن إسماعيل

12-  عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية و كان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي

13-  عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله ع عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلا ثلثه و سائر ذلك الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي

14-  عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته و إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة

15-  عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا

16-  عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر و بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له و كيف يصنع الوصي فكتب تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث

17-  فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمد ع فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك و خلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلي ع بع ما خلف و ابعث به إلي فبعت و بعثت به إليه فكتب إلي قد وصل

 قال علي بن الحسن و مات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد و خلف دارا و كان أوصى في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن ع فباعها فاعترض فيها ابن أخت له و ابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشي‏ء بحضرتي إلى أيوب بن نوح و أخبره أنه جميع ما خلف و ابن عم له و ابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب قد وصل ذلك و ترحم على الميت و قرأت الجواب قال علي و مات الحسين بن أحمد الحلبي و خلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشي‏ء من صداقها و غير ذلك و أوصى بالبقية لأبي الحسن ع فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي و كتب إليه كتابا فورد الجواب بقبضها و دعا للميت قال محمد بن الحسن أول ما نقول إن الأخبار إذا وردت عنهم ع بأنهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الإسلام فينبغي أن يحكم ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الأخبار و إن لم نعلمه على التفصيل فكيف و قد ذكرنا عنهم ع فيما تقدم أنهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث و لا يأخذون أكثر منه و هو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي بن عمر مع أبي جعفر ع و خبر الحسين بن مالك مع أبي الحسن ع و إذا كنا قد ذكرنا ذلك فلا بد من مطابقة هذه الأخبار لها على أنه ليس يمتنع أن يكون هذا حكم يخصهم ع في أن من أوصى لهم بالمال كله و أكثره جاز لهم أخذه و إن كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه و يحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك و حل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الأخير خاصة ليس فيه أن الذي كان أوصى له بالمال كان له وارث و إذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون إنما أجازوا ذلك لأنه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى و الله أعلم بصواب ذلك و هم ع أبصر بما فعلوه فأفعالهم شرع لنا و يجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها و إن كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب و الكشف على أنه لا مناقضة بين أقوالهم و أفعالهم على حال

 -  محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية و أعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية

19-  محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال كتبت إلى أبي الحسن ع ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب ع ينفذ ثلثه و لا يوقف

20-  عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر ع عن رجل أوصى عند موته أعتقوا فلانا و فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم فقال يقومون و ينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس و إن عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك و لا يجوز له ذلك

 و تحتمل الأخبار التي قدمناها بالوصية بأكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر و هو أن يكون الورثة إنما رزقوا و ولدوا بعد أن كان قد أوصى فإنه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به و إن كان أكثر من الثلث و الذي يدل على ذلك ما رواه

21-  أحمد بن محمد بن عيسى قال كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب و بعد أطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا أنا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب و ذلك أن موالي سيدنا و عبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله و قد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا و مولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا و يفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله تعالى فأجاب ع إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته و ذلك أن ولده ولد من بعده

 و المعتمد ما ذكرناه أولا و يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث ما رواه

22-  أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله دراهم و ابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ع و ترك أهلا حاملا و إخوة قد دخلوا في الإسلام و أما مجوسية قال ففعلت ما أوصى به و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمد بن الحسن و عزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي و ما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه و صدقه فكتبت و حصلت الدراهم و أوصلتها إليه ع فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه و يرد الباقي على وصيه يردها على ورثته