باب 2- الحدود في اللواط

1-  سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل و امرأته و قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين ع فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك يثقبك

 -  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمن العزرمي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجي‏ء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال فقال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال ع مه إنه قد بقي من حدوده شي‏ء قال أي شي‏ء قد بقي قال ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين ع فأحرق به

3-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله ع في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالحد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاك

4-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ع قال أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعلي ع ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي ع أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضرب عنقه قال خذوه فقال قد بقيت له عقوبة أخرى قال و ما هي قال ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن لله عز و جل عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة و لهم في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا سكنت سكنوا

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي

6-  سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله ع عن اللواط فقال بين الفخذين قال و سألته عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه ص

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله ع قال بينا أمير المؤمنين ع في ملإ من أصحابه إذا أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له أمير المؤمنين ع يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن رسول الله ص حكم في مثلك ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال و ما هي يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهدارك من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار فقال له يا أمير المؤمنين فأيهن أشد علي قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ بذلك أهبتك فقال نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته و إني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك و ابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب و إني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي و أن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام و هو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين و هو يرى النار تأجج حوله قال فبكى أمير المؤمنين ع و بكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين ع قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرضين و إن الله قد تاب عليك فقم و لا تعاودن شيئا مما قد فعلت

8-  محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا ع يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله ع قال أتي علي بن أبي طالب ع برجل معه غلام يأتيه و قامت عليهما بذلك البينة فقال يا قنبر النطع و السيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا قال و أتي أمير المؤمنين ع بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار

9-  فأما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله ع حد اللوطي مثل حد الزاني و قال إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد

 -  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن

11-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المتلوط حده حد الزاني

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في كتاب علي ع إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم

 قال محمد بن الحسن هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب فإنه يعتبر فيه الإحصان و غير الإحصان و

 قد فصل أبو عبد الله ع ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الإيقاب فعليه الحد و إن كان الإيقاب فضربة بالسيف

و قد سمي فاعل ذلك بأنه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التي قدمناها و لا ينافي ذلك ما قدمناه

 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع من أنه إذا ثقب و كان محصنا فعليه الرجم

لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالإمام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الإهدار من الجبل أو الإحراق أو الرجم أي ذلك شاء فعل و تقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك و قد ينصرف عنه لدليل و قد قدمنا ما يدل على ذلك و لا ينافي ذلك ما رواه

13-  الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن ع و قرأت جواب أبي الحسن ع بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة الله على من فعل ذلك و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه و ما توبته فكتب القتل و ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب ع مائة سوط

 لأن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا و الذي يكشف عما ذكرناه

 قوله إن عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد

و قد بينا فيما تقدم أن ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل و الوجه الآخر في الأخبار التي قدمناها أن نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة

14-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الذي يوقب أن عليه الرجم إذا كان محصنا و عليه الحد إن لم يكن محصنا

 فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط

16-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ع فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال أ ذو رحم فقال لا فقال أ من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنه فعل قال فإن كان دون الثقب فالحد و إن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاك قلت في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد قال أ ذات محرم قلت لا قال أ من ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها قد فعلت قال فشق عليه ذلك فقال أف أف أف ثلاثا و قال الحد