باب 6- الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزور

1-  علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل بالزنى و إذا قال إن أمه زانية و إذا دعاه لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون

2-  يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع في الرجل إذا قذف قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا

3-  سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص قال و سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت

4-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة

5-  عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة

6-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي عبد الله ع قال يجلد القاذف للملاعنة

7-  ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد ع قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة

8-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث قال سألت جعفر بن محمد ع عن رجل قال لرجل إنك لتعمل عمل قوم لوط قال يضرب حد القاذف ثمانين جلدة

9-  ابن محبوب عن أبي أيوب و ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد و إن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد

 -  ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول كان علي ع يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج و يا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف

11-  عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال يجلد قاذف اللقيط و يجلد قاذف ابن الملاعنة

12-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها و حدا لفريتها على الرجل المسلم

13-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال يضرب حدا لأن المسلم حصنها

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى الله عز و جل مما قال

15-  عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع و أبا الحسن ع عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد و إن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد و لا يجلد فقلت كيف يجلد و لا يجلد قال فقال من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر و هو دون الحد و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت و كيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه و عزر على تعييره أمه ثانية و قد أقيم عليها الحد و إذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام عليها الحد

16-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد

17-  سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ

18-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت أنها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد

19-  عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل افترى على قوم جماعة فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا

20-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع مثله

21-  عنه عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا و إن فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا

22-  عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر هو أنه إن كان قد قذفهم بكلمة واحدة فوجب عليه حد واحد و لو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا و قد فصل ذلك أبو عبد الله ع في رواية الحسن العطار و يزيد ذلك بيانا ما رواه

23-  الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي الحسن السائي عن بريد عن أبي جعفر ع في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له إن لم يسمهم فإنما عليه حد واحد و إن سمى فعليه لكل رجل حد

24-  الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال يضربون الحد

25-  عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت جعفر بن محمد ع عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى و قالوا الآن نأتي بالرابع قال فقال يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم

26-  عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل

27-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين

28-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن المفتري قال يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله

29-  يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه

30-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال قال رسول الله ص لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء

31-  الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا

32-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى عليه خمسين جلدة و يستغفر الله قلت أ رأيت إن جعلته في حل و عفت عنه فقال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلي و هي مخمرة الرأس و لا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها و قد أعتق نصفها محمول على أنه كان يعتق خمسة أثمانها لأن بذلك يستحق خمسين سوطا فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد و يجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما أعتق منها و ما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير و إن لم يستحق الحد على ما بيناه

33-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في الحر يفتري على المملوك قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد

34-  عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس

36-  أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال عليه ثمانون قلت فإذا زنى قال يجلد خمسين

37-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن عبد افترى على حر فقال يجلد ثمانين

38-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها

39-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا

40-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد مملوك قذف حرا فقال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد

41-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما ع أنه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا

42-  عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد

43-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين و قال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب

 فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدمناها و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال و الذين يرمون المحصنات إلى قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و ذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فأما قوله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الأخبار و أنه لا يجوز تناقضها

 -  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع في العبد يفتري على الحر قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين

 فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فإن ذلك لا يوجب الحد كاملا و يجب فيه التعزير و الذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الأخبار

45-  روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن العبد يفتري على الحر قال يجلد حدا

46-  و أما ما رواه يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال عليه خمسون جلدة

 فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول لأن سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين و قد قدمناه

47-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين

 فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته

48-  يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم

49-  عنه عن يونس قال سألته عن اليهودي و النصراني يقذف صاحب ملة على ملته و المجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد

50-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد الله ع عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم و ثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره

51-  يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم و قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب

52-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون اطلعت على ذلك منه

53-  عنه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد الله ع فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله ع نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أ و ليس ذلك في دينهم نكاحا

54-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر

55-  محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها

56-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها و أما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام

57-  يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ع قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته

58-  يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب نفسه تلاعنا و يفرق بينهما

59-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل و أكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف و لا يفرق بينه و بين امرأته

60-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا

 -  سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه قال يرد إليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن

62-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق أيضا بالزنى أ عليه حد قال نعم عليه حد

63-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قذف ابنه بالزنى فقال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له قال و إن كان قال لابنه و أمه حية يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال و إن كان قال لابنه يا ابن الزانية و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها و إن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم

64-  يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإن عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي

 -  يونس عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شي‏ء لأن العذرة تذهب بغير جماع

 قال محمد بن الحسن قوله ع ليس عليه شي‏ء معناه ليس عليه حد تام و إن كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول

66-  الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن أبي عبد الله ع في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال لا حد عليه

67-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليست له بينة يجلد الحد و يخلى بينه و بينها

 فلا ينافي الخبر الأول الذي قال لا حد عليه لأنه إنما نفى في الخبر الأول الحد على الكمال و أثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير و لا تنافي بينهما

68-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال يجلد

69-  عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في عبد قذف امرأته و هي حرة قال يتلاعنان فقلت أ بمنزلة الحر سواء قال نعم

70-  عنه عن فضالة عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم

71-  عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا

72-  الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أتي أمير المؤمنين ع برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال فدرأ عنهما الحد و عزرهما

73-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس ذلك له بعد العفو

74-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال ليس عليه حد بعد العفو قلت أ رأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك لله عز و جل فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها و إن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه

75-  أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع برجل و قال يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له أ لك بينة فقال لا و لكن استحلفه فقال أمير المؤمنين ع لا يمين في حد و لا قصاص في عظم

76-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال جاءت امرأة إلى رسول الله ص فقالت يا رسول الله إني قلت لأمتي يا زانية فقال هل رأيت عليها زنى فقالت لا فقال أما إنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي ص فأخبرته فقال عسى أن يكون به

77-  يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أ رأيت إن عفت عنه قال لا و لا كرامة

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان و علمه به و إنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله

78-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين ع فقال إن هذا افترى علي قال و ما قال لك قال إنه احتلم بأم الآخر قال إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل و لكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا

79-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال لا حد عليه و يعزر

80-  عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال من قال لصاحبه لا أب لك و لا أم لك فليتصدق بشي‏ء و من قال لا و أبي فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله

81-  يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزران

82-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد قال عليه تعزير

83-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال إذا قال الرجل أنت خنثى و أنت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة

84-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ع أنه قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال له اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الهجاء التعزير

86-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام

87-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام

88-  عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي أو يجلده أ كان له ذلك فقال أ ليس أمه هي أم الذي عفا ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو و إن كانت حية فالأم إليها العفو

89-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا حد لمن لا حد عليه و تفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شي‏ء فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد

90-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد

91-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه

92-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا

93-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الحد لا يورث

94-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال قلت الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شي‏ء عليه

95-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها

96-  سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي موسى ع قال كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل عليه بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبي و اعتمد علي فدخل على الوالي و قد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ص فنال منه فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا قال فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و يضرب و يعذب و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي ص ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال فليس بين النبي ص و بين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك قال فقال أبو عبد الله ع أخبرني أبي أن رسول الله ص قال الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني قال فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله

97-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد ع رسول الله ص فأتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله ع و هو قريب العهد بالعلة و عليه رداء له فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتكاء و قال لهم ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و أصحابه فقال ما ترى قال يؤدب فقال له أبو عبد الله ع سبحان الله فليس بين رسول الله ص و بين أصحابه فرق

98-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله ص فبلغ ذلك النبي فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عرنة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله و غنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما و ما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا فضربا عنقه قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت لو أن رجلا الآن سب النبي ص أ يقتل فقال إن لم تخف على نفسك فاقتله

99-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين قلت و ما قالا قال قال أحدهما إن لرسول الله ص فضلا على بني أمية في الحسب و قال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل خير و غضب الذي نصر رسول الله ص فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شي‏ء فقلت له إني لأظنك قد سألت من حولك و أخبروك فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله ص في التفضيل أن يقتل و لا يستحيا قال فقال أ و ما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب أ لا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأحباش فقراك فقلت له إن هذا لحسيب قال أ و ما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدم فإن النسب واحد إن رسول الله ص لم يخلطه شرك و لا بغي فأمر به فقتل

100-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا و تبرأ منه فقال لي هو و الله حلال الدم و ما ألف رجل منهم برجل منكم دعه

101-  عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل سبابة لعلي ع قال فقال لي حلال الدم و الله لو لا أن يغمز بريئا قال قلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قال فقلت فيك يذكرك قال فقال له في علي ع نصيب قلت له إنه ليقول ذلك و يظهره قال لا تعرض له

102-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال بعث أمير المؤمنين ع إلى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين ع في بني أسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين ع فأتوه به و أمر به أن يضرب فقال له نعيم و الله إن المقام معك لذل و إن فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له قد عفونا عنك إن الله عز و جل يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها و أما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه

103-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر هو الذي به أفتي دون الخبر الذي رواه العلاء بن فضيل فذكر فيه أن عليه خمسين جلدة إن كان من حرة و لا شي‏ء عليه إن كان الولد من أمة لأن هذا الخبر موافق للأخبار كلها لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين و يوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي

104-  محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ع قال قلت جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب قال يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله ص

105-  عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر ع أن عليا ع كان يعزر في الهجاء و لا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زان و يا ابن الزانية أو لست لأبيك

106-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا و يفرق بينهما بعد ما يجلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما

107-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يعرى جلده قال و قال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال ليس عليك حد سبه كما سبك و اعف عنه إن شئت

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة و لظاهر القرآن فلا ينبغي أن يعمل عليه على أن فيه ما يضعفه و هو أن أمير المؤمنين ع أمر الخصم أن يسب خصمه كما سبه و لا يجوز منه ع أن يأمر بذلك بل الذي إليه أن يأخذ له بحقه من خصمه بأن يقيم عليه الحد إن كان ممن وجب عليه ذلك أو يعزره إن لم يكن فأما أن يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال

108-  محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على غير البالغ حد الأدب

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من إيجاب الحد على من قذف صبيا محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه كأن يقول يا ابن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لأن ذلك يوجب عليه الحد على الكمال فأما إذا قال له قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الأخبار فأما ما تضمن من إيجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة فأما إذا لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه