أبْواب الرّضاع

125-  باب مقْدار ما يحرّم من الرّضاع

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ عمّار بْن موسى السّاباطيّ عنْ جميل بْن صالح عنْ زياد بْن سوقة قال قلْت لأبي جعْفر ع هلْ للرّضاع حدّ يؤْخذ به فقال لا يحرّم الرّضاع أقلّ منْ رضاع يوْم و ليْلة أوْ خمْس عشْرة رضْعة متواليات من امْرأة واحدة منْ لبن فحْل واحد لمْ يفْصلْ بيْنهنّ برضْعة امْرأة غيْرها و لوْ أنّ امْرأة أرْضعتْ غلاما أوْ جارية عشْر رضعات منْ لبن فحْل واحد و أرْضعتْها امْرأة أخْرى منْ لبن فحْل آخر عشْر رضعات لمْ يحْرمْ نكاحها

2-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ حمّاد بْن عثْمان أوْ غيْره عنْ عمر بْن يزيد قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول خمْس عشْرة رضْعة لا تحرّم

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّهنّ كنّ متفرّقات بأنْ دخل بيْنهنّ رضاع امْرأة أخْرى فإنّ ذلك لا يحرّم على ما بيّن في الْخبر الْأوّل

3-  و أمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْعلاء بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما أنْبت اللّحْم و شدّ الْعظْم

4-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما أنْبت اللّحْم و الدّم

5-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ زياد الْقنْديّ عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له أ يحرّم من الرّضاع الرّضْعة و الرّضْعتان و الثّلاث قال لا إلّا ما اشْتدّ عليْه الْعظْم و نبت عليْه اللّحْم

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْخبر الْأوّل الّذي عوّلْنا عليْه لأنّه ليْس في هذه الْأخْبار عدد الرّضعات الّتي ينْبت معها اللّحْم و يشْتدّ الْعظْم و لا يمْتنع أنْ يكون مقْدار ذلك ما فسّر في الْخبر الْأوّل و هو خمْس عشْرة رضْعة أوْ رضاع يوْم و ليْلة

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ معاوية بْن وهْب عنْ عبيْد بْن زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّا أهْل بيْت كثير فربّما كان الْفرح و الْحزن يجْتمع فيه الرّجال و النّساء فربّما اسْتحْيت الْمرْأة أنْ تكْشف رأْسها عنْد الرّجل الّذي بيْنها و بيْنه الرّضاع و ربّما اسْتخفّ الرّجل أنْ ينْظر إلى ذلك فما الّذي يحرّم من الرّضاع قال ما أنْبت اللّحْم و الدّم فقلْت و ما الّذي ينْبت اللّحْم و الدّم فقال كان يقال عشْر رضعات فقلْت فهلْ يحرّم بعشْر رضعات فقال دعْ ذا و قال ما يحْرم من النّسب فهو يحْرم من الرّضاع

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل أيْضا لأنّه لمْ يقلْ إنّ عشْر رضعات تحرّم عنْ نفْسه بلْ أضافه إلى غيْره فقال كان يقال فلوْ كان ذلك صحيحا لأخْبر به عنْ نفْسه و الّذي يدلّ على ذلك أنّه لمّا سأله السّائل عنْ صحّة ذلك فقال له دعْ ذا فلوْ كان صحيحا لقال له نعمْ و لمْ يعْدلْ منْ جوابه إلى شيْ‏ء آخر لضرْب من الْمصْلحة

7-  فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ هارون بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما شدّ الْعظْم و أنْبت اللّحْم فأمّا الرّضْعة و الرّضْعتان و الثّلاث حتّى بلغ عشْرا إذا كانتْ متفرّقات فلا بأْس

8-  و ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْحسن بْن عليّ بْن بنْت إلْياس عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ عمر بْن يزيد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْغلام يرْضع الرّضْعة و الثّنْتيْن فقال لا يحرّم فعددْت عليْه حتّى أكْملْت عشْر رضعات قال إذا كانتْ متفرّقة فلا

 فلا يدلّ هذان الْخبران على أنّ عشْر رضعات إذا لمْ يكنّ متفرّقات يحرّمْن إلّا منْ حيْث دليل الْخطاب لا بصريحه و قدْ يتْرك دليل الْخطاب عنْد منْ يذْهب إلى صحّته لقيام دليل على وجوب ترْكه و قدْ مرّ الْخبر الّذي يقْتضي الْعدول عنْ ظاهر دليل الْخطاب و يدلّ عليْه أيْضا

9-  ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له ما يحرّم من الرّضاع قال ما أنْبت اللّحْم و شدّ الْعظْم قلْت فتحرّم عشْر رضعات قال لا لأنّها لا تنْبت اللّحْم و لا تشدّ الْعظْم عشْر رضعات

10-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول عشْر رضعات لا يحرّمْن شيْئا

11-  عنْه عنْ أخويْه عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول عشْر رضعات لا يحرّمْن شيْئا

12-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا رواه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الرّضاع الّذي ينْبت اللّحْم و الدّم هو الّذي يرْضع حتّى يتضلّع و يتملّى و تنْتهي نفْسه

13-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل قال حدّثني أبو الْحسن ظريف عنْ ثعْلبة عنْ أبان عن ابْن أبي يعْفور قال سألْته عمّا يحرّم من الرّضاع قال إذا رضع حتّى يمْتلئ بطْنه فإنّ ذلك ينْبت اللّحْم و الدّم و ذلك الّذي يحرّم

 فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبر الْأوّل الّذي اعْتمدْناه لأنّ قوْله ع إذا رضع حتّى يمْتلئ بطْنه تفْسير لكلّ رضْعة لأنّه الْمعْتبر في هذا الْباب دون أنْ يكون الْمراد بالرّضعات الْمصّات على ما يذْهب إليْه كثير من النّاس فإنّ ذلك الّذي ينْبت اللّحْم و الْعظْم

14-  و أمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن سنان عنْ حريز عن الْفضيْل بْن يسار عنْ أبي جعْفر ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا الْمجْبورة أوْ خادم أوْ ظئْر ثمّ يرْضع عشْر رضعات يرْوى الصّبيّ و ينام

 فهذا الْخبر أيْضا لا ينافي ما قدّمْناه لأنّه متْروك الظّاهر بالْإجْماع لأنّه قدْ يحرّم من الرّضاع منْ لا تكون مجْبورا و لا خادما و لا ظئْرا بأنْ يكون امْرأة متبرّعة برضاع صبيّ أوْ تكون سئلْت ذلك أوْ لغيْر ذلك من الْأسْباب الدّاعية إلى ذلك و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بذلك نفْي التّحْريم عمّنْ أرْضعه رضْعة أوْ رضْعتيْن يدلّ على ذلك

15-  ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ موسى بْن بكْر عنْ أبي الْحسن ع قال قلْت له إنّ بعْض مواليك تزوّج إلى قوْم فزعم النّساء أنّ بيْنهما رضاعا قال أمّا الرّضْعة و الرّضْعتان فليْس بشيْ‏ء إلّا أنْ تكون ظئْرا مسْتأْجرة مقيمة عليْه

 فصرّح ع في هذا الْخبر أنّ الْمراد بذلك ما قلْناه من الرّضْعة و الرّضْعتيْن دون ما زاد على ذلك حتّى يبْلغ الْحدّ الّذي يحرّم على ما بيّنّاه

16-  و أمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ أبي الْحسن ع أنّه كتب إليْه يسْأله عمّا يحرّم من الرّضاع فكتب قليله و كثيره حرام

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّ قليله و كثيره حرام بعْد ما يبْلغا الْحدّ الّذي يحرّم و يزيد عليْه فإنّ الزّيادة عليْه قلّتْ أوْ كثرتْ فإنّها تحرّم و يجوز أنْ يكون الْوجْه في هذا الْخبر ضرْبا من التّقيّة لأنّه مذْهب بعْض الْعامّة

17-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبي الْجوْزاء عن الْحسيْن بْن علْوان عنْ عمْرو بْن خالد عنْ زيْد بْن عليّ عنْ آبائه عنْ عليّ ع أنّه قال الرّضْعة الْواحدة كالْمائة رضْعة لا تحلّ أبدا

 فالْوجْه في هذا الْخبر ما ذكرْناه في الْخبر الْأوّل سواء

18-  فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسن بْن حذيْفة بْن منْصور عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّضاع فقال لا يحْرم من الرّضاع إلّا ما ارْتضعا منْ ثدْي واحد حوْليْن كامليْن

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمل قوْله حوْليْن كامليْن على أنْ يكون ظرْفا للرّضاع لا أنْ يكون الْمراد به الْمدّة الْمراعاة في التّحْريم فكأنّه قال لا يحْرم من الرّضاع إلّا ما ارْتضعا منْ ثدْي واحد في حوْليْن كامليْن و إنّما قلْنا ذلك لأنّ الرّضاع إذا كان بعْد الْحوْليْن فإنّه لا يحرّم يدلّ على ذلك

19-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن أبي عبْد اللّه عنْ عليّ بْن أسْباط قال سأل ابْن فضّال ابْن بكيْر في الْمسْجد فقال ما تقولون في امْرأة أرْضعتْ غلاما سنتيْن ثمّ أرْضعتْ صبيّة لها أقلّ منْ سنتيْن حتّى تمّت السّنتان أ يفْسد ذلك بيْنهما فقال لا يفْسد ذلك بيْنهما لأنّه رضاع بعْد فطام و إنّما قال رسول اللّه ص لا رضاع بعْد فطام أيْ إنّه إذا تمّ للْغلام سنتان أو الْجارية فقدْ خرج عنْ حدّ اللّبن و لا يفْسد بيْنه و بيْن منْ يشْرب منْ لبنه قال و أصْحابنا يقولون إنّه لا يفْسد إلّا أنْ يكون الصّبيّ و الصّبيّة يشْربان شرْبة شرْبة

20-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عن الْفضْل بْن عبْد الْملك عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا رضاع بعْد الْحوْليْن قبْل أنْ يفْطم

21-  عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ حمّاد بْن عثْمان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول لا رضاع بعْد فطام قال قلْت جعلْت فداك و ما الْفطام قال الْحوْليْن اللّذيْن قال اللّه تعالى

 و لا ينافي هذا الْخبر الّذي رواه

22-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْعبّاس بْن عامر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال الرّضاع بعْد حوْليْن قبْل أنْ يفْطم يحرّم

 لأنّ هذا الْخبر موافق للْعامّة و قدْ خرج مخْرج التّقيّة

23-  فأمّا ما رواه الْعلاء بْن رزين الْقلّاء عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّضاع فقال لا يحرّم الرّضاع إلّا ما ارْتضع منْ ثدْي واحد سنة

 فهذا خبر شاذّ نادر متْروك الْعمل به بالْإجْماع و ما هذا حكْمه لا يعْترض به على الْأخْبار الْكثيرة لما بيّنّاه في غيْر موْضع

 -  باب أنّ اللّبن للْفحْل

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ لبن الْفحْل فقال هو ما أرْضعت امْرأتك منْ لبنك و لبن ولدك ولد امْرأة أخْرى فهو حرام

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عنْ رجل كان له امْرأتان فولدتْ كلّ واحدة منْهما غلاما فانْطلقتْ إحْدى امْرأتيْه فأرْضعتْ جارية منْ عرْض النّاس أ ينْبغي لابْنه أنْ يتزوّج هذه الْجارية قال لا لأنّها أرْضعتْ بلبن الشّيْخ

3-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ جميل بْن صالح عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل تزوّج امْرأة فولدتْ منْه جارية ثمّ ماتت الْمرْأة فتزوّج أخْرى فولدتْ منْه ولدا ثمّ إنّها أرْضعتْ منْ لبنها غلاما أ يحلّ لذلك الْغلام الّذي أرْضعتْه أنْ يتزوّج ابْنة الْمرْأة الّتي كانتْ تحْت الرّجل قبْل الْمرْأة الْأخيرة فقال ما أحبّ أنْ يتزوّج ابْنة فحْل قدْ رضع منْ لبنه

4-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أمّ ولد رجل أرْضعتْ صبيّا و له ابْنة منْ غيْرها أ يحلّ لذلك الصّبيّ هذه الْبنْت فقال ما أحبّ أنْ أتزوّج بنْت رجل قدْ رضعْت منْ لبن ولده

5-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال سأل عيسى بْن جعْفر بْن عيسى أبا جعْفر الثّاني ع عن امْرأة أرْضعتْ لي صبيّا فهلْ يحلّ لي أنْ أتزوّج بنْت زوْجها فقال لي ما أجْود ما سألْت منْ هاهنا يؤْتى أنْ يقول النّاس حرمتْ عليْه امْرأته منْ قبل لبن الْفحْل هذا هو لبن الْفحْل لا غيْر فقلْت له إنّ الْجارية ليْستْ بنْت الْمرْأة الّتي أرْضعتْ لي هي بنْت غيْرها فقال لوْ كنّ عشْرا متفرّقات ما حلّ لك منْهنّ شيْ‏ء و كنّ في موْضع بناتك

6-  الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ غلام رضع من امْرأة أ يحلّ له أنْ يتزوّج أخْتها لأبيها من الرّضاعة قال لا فقدْ رضعا جميعا منْ لبن فحْل واحد من امْرأة واحدة قال قلْت يتزوّج أخْتها لأمّها من الرّضاعة قال لا بأْس بذلك إنّ أخْتها الّتي لمْ ترْضعْه كان فحْلها غيْر فحْل الّذي أرْضعت الْغلام فاخْتلف الْفحْلان فلا بأْس

7-  فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه و محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نجْران عنْ محمّد بْن عبيْد الْهمْدانيّ قال قال الرّضا ع ما يقول أصْحابك في الرّضاع قال قلْت كانوا يقولون اللّبن للْفحْل حتّى جاءتْهم الرّواية عنْك أنّه يحْرم من الرّضاع ما يحْرم من النّسب فرجعوا إلى قوْلك قال فقال لي و ذلك لأنّ أمير الْمؤْمنين يعْني الْمأْمون سألني عنْها فقال لي اشْرحْ لي اللّبن للْفحْل و أنا أكْره الْكلام فقال لي كما أنْت حتّى أسْألك عنْها ما قلْت في رجل كانتْ له أمّهات أوْلاد شتّى فأرْضعتْ واحدة منْهنّ بلبنها غلاما غريبا أ ليْس كلّ شيْ‏ء منْ ولْد ذلك الرّجل منْ أمّهات الْأوْلاد الشّتّى محرّما على ذلك الْغلام قال قلْت بلى قال فقال لي أبو الْحسن ع فما بال الرّضاع يحرّم منْ قبل الْفحْل و لا يحرّم منْ قبل الْأمّهات و إنّما حرّم اللّه الرّضاع منْ قبل الْأمّهات و إنْ كان لبن الْفحْل أيْضا يحرّم

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّ الرّضاع منْ قبل الْأمّ يحرّم منْ ينْتسب إليْها منْ جهة الْولادة و إنّما لمْ يحرّمْ منْ ينْتسب إليْها بالرّضاع للْأخْبار الّتي قدّمْناها و لوْ خلّينا و ظاهر قوْله ع يحْرم من الرّضاع ما يحْرم من النّسب لكنّا نحرّم ذلك أيْضا إلّا أنّا خصّصْنا ذلك لما قدّمْنا ذكْره من الْأخْبار و ما عداه باق على عمومه و يزيد ما قدّمْناه تأْكيدا

8-  ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يرْضع من امْرأة و هو غلام فهلْ يحلّ له أنْ يتزوّج أخْتها لأمّها من الرّضاعة فقال إنْ كانت الْمرْأتان رضعتا من امْرأة واحدة منْ لبن فحْل واحد فلا تحلّ و إنْ كانت الْمرْأتان أرْضعتا من امْرأة واحدة منْ لبن فحْليْن فلا بأْس بذلك

 و الّذي يدلّ على ذلك أنّ ما ينْتسب إليْها ولادة يحْرم التّناكح بيْنهما زائدا على ما قدّمْناه

9-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر عنْ أيّوب بْن نوح قال كتب عليّ بْن شعيْب إلى أبي الْحسن ع امْرأة أرْضعتْ بعْض ولْدي هلْ يجوز لي أنْ أتزوّج بعْض ولْدها فكتب لا يجوز لك ذلك لأنّ ولْدها صارتْ بمنْزلة ولْدك

10-  محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا رضع الرّجل منْ لبن امْرأة حرم عليْه كلّ شيْ‏ء منْ ولْدها و إنْ كان الْولد منْ غيْر الرّجل الّذي كان أرْضعتْه بلبنه و إذا رضع منْ لبن الرّجل حرم عليْه كلّ شيْ‏ء منْ ولْده و إنْ كان منْ غيْر الْمرْأة الّتي أرْضعتْه

11-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه عنْ عليّ بْن عبْد الْملك عنْ بكّار بْن الْجرّاح عنْ بسْطام عنْ أبي الْحسن ع قال لا يحْرم من الرّضاع إلّا الْبطْن الّذي ارْتضع منْه

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه لا يتعدّى إلى منْ ينْسب إلى الْأمّ منْ جهة الرّضاع لأنّ منْ يكون كذلك إنّما ينْتسب إلى بطْن آخر و ما يخْتصّ ببطْنها ولادة فإنّه يحْرم و يحْتمل أنْ يكون ذلك خرج مخْرج التّقيّة لأنّ في الْفقهاء منْ يقول إنّ التّحْريم لا يتعدّى الْمرْتضعيْن

12-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ عليّ بْن إسْماعيل الدّغْشيّ عنْ رجل منْ أهْل الشّام عنْ عبْد اللّه بْن أبان الزّيّات عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عنْ رجل تزوّج بنْت عمّه و قدْ أرْضعتْه أمّ ولد جدّه هلْ تحْرم على الْغلام أمْ لا قال لا

 فهذا خبر مقْطوع مرْسل و ما هذا حكْمه لا يعْترض به على الْأخْبار الْمسْندة الصّحيحة الطّرق و لوْ سلم لكان محْمولا على أنّه إذا كانتْ أمّ الْولد قدْ أرْضعتْه بغيْر لبن جدّه أوْ يكون أرْضعتْه رضاعا لا يحرّم و لوْ كان رضاعا تامّا لكان قدْ صار عمّها إنْ كان الْجدّ منْ قبل الْأب و إنْ كان الْجدّ منْ قبل الْأمّ فليْس هناك وجْه يقْتضي التّحْريم